جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

قانون المعاملات المدنية السوداني

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 

المادة (1) : (1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م". (2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (2) : تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية ، على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون: أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918م، ب) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولة لسنة 1922م، ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924م، د) قانون الشفعة لسنة 1928م، هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928، و) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م، ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982م، ح) قانون البيع لسنة 1974م، ط) قانون الوكالة لسنة 1974م، ى) قانون العقود لسنة 1974م، ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

المادة (3) : تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات والعبارات والواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م.

المادة (4) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المصادر الآتية: أ‌) العقد، ب‌) المسئولية التقصيرية، ج‌) الإثراء بلا سبب مشروع، د) البيع، هـ) الهبة، و‌) الشركة، ز‌) القرض، ح‌) الصُلح، ط) الإجارة، ى) الإعارة، ك) المقاولة، ل) العمل، م) الوكالة، ن) الوديعة، س‌) الحراسة، ع) عقود الغرر: (أولاً) المقامرة والرهان، (ثانياً) المرتب مدى الحياة، (ثالثاً) التأمين، ف) عقود التأمينات الشخصية : (أولاً) الكفالة، (ثانياً) الحوالة، ص‌)الملكية بوجه عام : (أولاً) الملكية الشائعة، (ثانياً) ملكية الأسرة، (ثالثاً) ملكية الطبقات والشقق، (رابعاً) إحراز الأموال المُباحة، (خامساً) منح منافع الأراضي، (سادساً) حقوق الإرتفاق، (سابعاً) كسب الملكية بالالتصاق والقُصاد، (ثامناً) كسب الملكية بالتصرف القانوني، (تاسعاً) كسب الملكية بالشفعة، (عاشراً) كسب الملكية بالحيازة، (حادي عشر) كسب الملكية بالميراث، (ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية، ق‌) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : (أولاً) حق التصرف، (ثانياً) حق الانتفاع، (ثالثاً) حق الاستعمال وحق السكن، (رابعاً) حق المساطحة (حق القرار)، (خامساً) الوقف، ر‌) التأمينات العينية : (أولاً) الرهن التأميني، (ثانياً) الرهن الحيازي، (ثالثاً) حقوق الامتياز،

المادة (5) : دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون: أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان، ب) الضرر لا يزال بمثله، ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة، د) تعتبر العادة إذا أضطردت أو غلبت، هـ) المشقة تجلب التيسير، و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، ز‌) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ، ح) العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمون على حائزها، ط) الرجل خيار، ى) على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ك‌) من كسر شيئاًًًً فهو له وعليه مثله، ل‌) الخراج بالضمان، م‌) الغرم بالغنم، ن‌) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن، س‌) من أخذ الأجر حوسب بالعمل، ع‌) مطل الغني ظلم، ف) مطل القادر يحل عقوبته، ش‌) على القادر غرم الشكاية، ق) يُضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً، ر‌) المباشر ضامن وإن لم يتعمد، ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد، أ‌) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر، ب‌) العقد شريعة المتعاقدين، خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ذ) الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، ص‌) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، ط) لا اجتهاد مع النص.

المادة (6) : عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية : أ) رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم، ب) إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم، ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7) : إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة (8) : (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. (2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. (3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. (4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة (9) : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك

المادة (10) : يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة (11) : (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. (2) يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري. (3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. (4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين. (5) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. (6) يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. (7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. (8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. (9) يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته. (10) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. (11) يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. (12) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. (13) (أ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك، (ب) يسري على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار، (ج) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك. (14) (أ) يسري بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام، (ب) لا تسري أحكام الفقرة (أ) ، بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه. (15) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة (12) : لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها.

المادة (13) : تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (14) : تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد ، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (15) : إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة (16) : (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. (2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في السودان.

المادة (17) : الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.

المادة (18) : (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته. (2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن. (3 ) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية.

المادة (19) : (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه. (2) يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة (20) : (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. (2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم. (3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عن صعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (21) : (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. (2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. (3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة. (4) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. (5) يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. (6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها. (7) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. (8) لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. (9) يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

المادة (22) : (1) كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاٌ بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. (2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة. (3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. (4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. (5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون. (6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون. (7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها. (8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة (23) : الأشخاص الاعتبارية هي: (أ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، (ب) الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، (ج) الأوقاف، (د) الشركات التجارية، (و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

المادة (24) : (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون. (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1)يكون للشخص الاعتباري. (أ) ذمة مالية مستقلة، (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون، (ج) حق التقاضي ، (د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز إدارته بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. (3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة (25) : (1) المال هو كل عين أو حق له قيمه مادية في التعامل . (2) كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. (3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محل للحقوق المالية. (4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. (5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول. (6) الأشياء الاستهلاكية هي مالا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها. (7) الأشياء الإستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.

المادة (26) : (1) كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول . (2) يعتبر عقار بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض.

المادة (27) : (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو لمقتضى القانون أو النظام العام. (2) لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

المادة (28) : (1) الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر. (2) لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. (3) الإضرار لا يبطل حق الغير. (4) درء المضار أولى من كسب المنافع. (5) يدع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.

المادة (29) : (1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع. (2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية: (أ) إذا توافر قصد التعدي. (ب) إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. (ج) إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. (د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

المادة (30) : (1) يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً. (2) الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل. (3) الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. (4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً .

المادة (31) : (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار)وحقوق الإرتفاق والوقف. (2) الحقوق العينية والتبعية هي الوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازى أو بنص القانون.

المادة (32) : (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. (2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

المادة (33) : (1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منها بما وجب عليه للآخر. (2) يجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين لإحداث الأثر القانوني .

المادة (34) : يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن إدارتين متطابقتين، مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد.

المادة (35) : (1) يكون التعبير عن إلا رادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. (2) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. (3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإدارة.

المادة (36) : ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة (37) : يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صدر منه أو من وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول.

المادة (38) : (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. (2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

المادة (39) : (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ،دون أن يعين ميعاد القبول، فأن الموجب يتحلل من أيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب أيجابه. (2) يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً.

المادة (40) : (1) لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً. (2) يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية : (أ‌) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب، (ب) إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد، (ج) إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. (3) يعتبر سكوت المشتري بعد أن تسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد من قائمة الثمن من شروط.

المادة (41) : (!) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد ،أما الاتفاق على بعض هذه المسائل، فلا يكفي لإلزام الطرفين .حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة . (2) مع مراعاة حكم البند (1)إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . (3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.

المادة (42) : (1) يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب . (2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً.

المادة (43) : (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. (2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

المادة (44) : يتم العقد في المزايدات برسو المزاد.

المادة (45) : يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولاً مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون.

المادة (46) : (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها . (2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

المادة (47) : لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءاً من المقابل ولها أن تقضي بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد .

المادة (48) : إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في وجود الإرادة والتعبير عنها وعيوبها وأثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً . ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد .

المادة (49) : إذا ابرم الوكيل في حدود وكالته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

المادة (50) : إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته وكيلاً فإن اثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الوكيل.

المادة (51) : إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء الوكالة فإن اثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفه.

المادة (52) : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر ،دون ترخيص من الأصيل .فإذا وقع هذا التعاقد ،كان موقوفاً على إجازة الأصيل وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة

المادة (53) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة (54) : ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله و تكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (55) : (1) إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ،وباطلة متى كانت ضارة له ضرراً محضاً. (2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالباطل إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أومن المحكمة بحسب الأحوال ووفقاً للقانون.

المادة (56) : سن الرشد ثمانية عشر سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون.

المادة (57) : تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

المادة (58) : (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. (2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة المجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

المادة (59) : (1) يسري على تصرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام . (2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (60) : (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً ،متى آذنته المحكمة في ذلك. (2) تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة، المأذون له بتسليم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة (61) : (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمي أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته أو كان يخشى من انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية. (2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة.

المادة (62) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد على أنه يجوز إلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.

المادة (63) : (1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط. (2) يكون العقد قابلاً للإبطال: (أ) إذا وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية، (ب) إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ،وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ، (ج) إذا وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد.

المادة (64) : لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ،أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه.

المادة (65) : (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية. (2) يبقى بالأخص للمتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه ،إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة (66) : لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة ، ولكن تصحيح هذا الغلط.

المادة (67) : (1) يكون العقد قابل للإبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً ،إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد . (2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة (68) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد، ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

المادة (69) : (1) يكون العقد قابلاً للإبطال للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. (2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال. (3) يعتبر إكراهاً تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أو المودة القريبة.

المادة (70) : يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالة الاجتماعية والصحية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه. .

المادة (71) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقد فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

المادة (72) : (1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل. (2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة الملابسة .

المادة (73) : إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة (74) : (1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. (2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقاً لما لهما كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.

المادة (75) : إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه.

المادة (76) : يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة (77) : يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته.

المادة (78) : (1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شرعاً ،وإلا كان العقد باطلاً . (2) لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ،ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (79) : (1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً ، ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً. (2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئاً مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر.

المادة (80) : إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

المادة (81) : (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً . (2) يكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

المادة (82) : إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

المادة (83) : يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخالف النظام العام والآداب و إلا ألغي الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد.

المادة (84) : (1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. (2) يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب .

المادة (85) : (1) لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . (2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة (86) : يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد.

المادة (87) : يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضرر أو إذا شاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك.

المادة (88) : (1) إذا كان العقد موقوفاً لنقص في الأهلية كانت إجازته للقاصر بعد بلوغه الرشد أو لوليه أو للمحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون. (2) إذا كان العقد موقوف لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت إجازته للمتعاقد الذي شاب إرادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله. (3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت إجازته للمالك ، فإذا أجازه المالك اعتبرت الإجازة توكيلاً. (4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في إجازته أو إبطاله.

المادة (89) : (1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة الصريحة أو الضمنية. (2) تسند الإجازة إلى الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير. (3) إذا سكت من شرع توقف العقد لمصلحته عن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة اشهر اعتبر سكوته إجازة.

المادة (90) : (1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات. (2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وإذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد.

المادة (91) : (1) يكون العقد باطلاً إذا اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية ،أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك. (2) يكون العقد باطلاً إذا اشترط القانون كتابته ولم يكتب وقت انعقاده على أنه إذا كتب فيما بعد يسري من تاريخ كتابته.

المادة (92) : (1) العقد الباطل لا ينعقد فلا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة. (2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، على أنه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضي عشرة سنوات من وقت انعقاد العقد.

المادة (93) : إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ،فإذا كان هذا مستحلاً حكم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا ابطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

المادة (94) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله.

المادة (95) : إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ،إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

المادة (96) : العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة (97) : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة (98) : إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة (99) : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

المادة (100) : المطلق يجرى عليه إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

المادة (101) : (1) إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الإهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

المادة (102) : يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط .ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

المادة (103) : (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف. (2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه. (3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته. (4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه. (5) إذا اختار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة (104) : إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ أنفسخ ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقى للآخر خياره خلال مدة الخيار.

المادة (105) : (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل علي أيهما صراحة أو دلالة. (2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة (106) : (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مده الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضى أو التقاضي. (2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة (107) : يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الطرف الأخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة (108) : (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرى المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين. (2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه. (3) لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار. (4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط. (5) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقبول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

المادة (109) : (1) يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار. (2) يكون العقد غير لازم حتى يتم إعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة اصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه. (3) يستند تعين الخيار إلى وقت نشوء العقد. (4) إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته.

المادة (110) : (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد. (2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه. (3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده. (4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو تقاضي بشرط علم المتعاقد الآخر به. وأما بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي. (5) يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله لصاحبه واسترداد ما دفع. (6) يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضاء بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه لو قبل العمل به وبهلاكه أو بنقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض و بزيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته. (7) لصاحب الخيار العيب إمساك المعقود عليه و الرجوع بنقصان الثمن.

المادة (112) : إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذا الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة (113) : العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون.

المادة (114) : (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف.

المادة (115) : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

المادة (116) : (1) إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم . (2) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

المادة (117) : (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. (2) لا يعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام.

المادة (118) : إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (119) : تسري شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي.

المادة (120) : (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحد منها في الحالات التي يحددها العقد على ألا يسري شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطى الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يسري شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولم يعطى الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزء من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآتية . (أ‌) إذا كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه ، (ب) إذا كان الشرط مكتوباً بلغه لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً ، (ج) إذا اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه. (3) لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من المسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر. (4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الأخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها ، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام.

المادة (121) : في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقديه فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.

المادة (122) : لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

المادة (123) : (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. (2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره . ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

المادة (124) : (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. (2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. (3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

المادة (125) : (1) يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد . (2) لا يترتب على نقض المشارطه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطه.

المادة (126) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة .

المادة (127) : ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه.

المادة (128) : (1) في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . (2) يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته .

المادة (129) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ،وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

المادة (130) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته.

المادة (131) : إذا فسخ العقد أو أنفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

المادة (132) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما ألتزم به .

المادة (133) : للمتعاقدين أن يتقايلا برضاهما بعد انعقاده.

المادة (134) : (1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة. (2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

المادة (135) : الإقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد.

المادة (136) : (1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. (2) تسري على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون.

المادة (137) : (1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. (2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوة المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.

المادة (138) : كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز.

المادة (139) : إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز ،وتعذر الحصول على التعويض من ماله جاز للمحكمة أن تلزم من هو مسئول عنه بمبلغ التعويض.

المادة (140) : يعتبر فعلاً ضاراً يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة لحماية الغير من خطر يداهمه في النفس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل هذه المعونة دون أن يتعرض لخطر.

المادة (141) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

المادة (142) : (1) الضرورات تبيح المحظورات ، ولكنها تقدر بقدرها . (2) من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

المادة (143) : (1) يختار أهون الشرين . فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفها ، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف ولكن الإضرار لا يبطل حق الغير إبطالاً كلياً. (2) من اضطر إلى أن يلحق ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً اكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً وعادلاً.

المادة (144) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين.

المادة (145) : (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. (2) يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من تولى الرقابة على الزوج في كنف متولي الرقابة. مسئولية المتبوع (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حالة تأديته عمله أو بسببه. (2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

المادة (146) : (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حالة تأديته عمله أو بسببه. (2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

المادة (147) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير.

المادة (148) : (1) كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير سواء أكان هذا الشيء حيواناً أم جماداً سواء أكان منقولاً أم عقاراً. (2) يراعى في تقدير المسئولية عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسة عليه ووقت الضرر الذي أحدثه.

المادة (149) : (1) يعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيرة سلطة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز. (2) يفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى غيره . (3) تظل الحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب.

المادة (150) : يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شئ في حراسة آخر أن يطلب من مالك هذا الشيء أو حارسه اتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك أو الحارس بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على نفقته.

المادة (151) : (1) إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر . (2) تكون المسئولية فيما بين الشركاء في ارتكاب الفعل الضار بالتساوي إلا إذا عينت المحكمة نصيب كل منهم في التعويض. (3) يسري حكم البندين (1)و(2)على كل أنواع الفعل الضار بما فيها الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب.

المادة (152) : تقدير المحكمة التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلك الظروف الملابسة وبشرط أن يكون ما أصاب المضرور نتيجة طبيعية للفعل الضار فإذا لم يتيسر لها أن تعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

المادة (153) : (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي ، فكل تعدٍ على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يوجب مسئولية المتعدى عن التعويض. (2) ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة ما لم يثبت تنازل المضرور عنه الأول ولكن لا يجوز حوالته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء. (3) لا يجوز أن يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم من جراء موت المصاب إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة (154) : (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً. (2) يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التعويض . (3) يجوز دائماً أن يتفق الأطراف على قيمة التعويض ولا يكره شخص على التنازل عن حقه في التعويض.

المادة (155) : للمحكمة أو القاضي إنقاص مقدار التعويض بنسبة اشتراك المضرور في إحداث الضرر أو زيادته.

المادة (156) : (1) الدية حق مالي يثبت بأحداث الموت أو الجرح. (2) تسرى على المسائل التفصيلية المتعلقة بوجوب الدية ومقاديرها ومن تجب عليه الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفق أصولها الشرعية ووفق أصول الأحكام القضائية لسنة 1983. (3) إذا عفا ، المجني عليه عمداً ، قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول لزم ذلك ورثته فيما يتعلق بالدية. (4) إذا عفا ، المجني عليه خطأ ، قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول سقط ثلث الدية.

المادة (157) : يجوز للمضرور فوق ما يجب له في حالة الدية أن يطالب بالتعويض عن أي ضرر آخر يلحق به.

المادة (158) : يقع باطلاً كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة (159) : لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا تسمح هذه الدعوة في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

المادة (160) : (1) كل شخص يكون مستخدماً لدى آخر أو يتولى عملاً لآخر يسبب إضراراً بالآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته أو استهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبرر في أدائها يلزم شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير . (2) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والاعتباري .

المادة (161) : (1) يجب أن يكون الإضرار محدداً بحيث يمكن تقييمه وجبره بالتعويض (2) لا يعتبر الخطأ العادي الذي يتوقع حدوثه بحسن نية في ظروف العمل سبباً للحكم بالتعويض .

المادة (162) : بعض أنواع الأضرار الشخصي الوظيفي والمهني (1) يعتبر تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمة أو من منفعة مشروعة عمداً أو دون عذر مشروع والمحاباة دون سبب مشروع إضراراً وظيفياً أو مهنياً بالغير . (2) دون المساس بعموم البند (1) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً الأفعال الآتية : (أ) إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وكذلك الإضرار بالمريض عن طريق التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهنة (ب) تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالة دون سبب مقبول وإصدار الأحكام دون سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشروع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافاً بحقوق المتقاضين، (ج) إصدار شهادات مختومة أو ممهورة مزورة سواء أكانت هذه الشهادات مهنية أو إدارية أو طبية أو هندسية أو قضائية أو من أي نوع آخر مما يمكن استخدامه لإلحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العامة أو لتحقيق منفعة شخصية ، (د) استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أو تعريضه لخسائر غير مشروعة أو لإصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانوناً أو عرفاً لتحقيق أي منفعة شخصية غير مشروعة للغير أو لإلحاق الضرر بالغير، (هـ) إعطاء نصح مهني مضلل بقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتاراً بحقوق طالب النصح دون اعتبار لمقتضيات الاجتهاد العادي المتوقع من مقدم النصح، (3) إذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضراراً شخصياً وظيفيا أو ومهنياً، المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أو ذي صبغة عامة واستغلال الستار الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء مفاوضات تضر بالدولة سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كاذبة أو مضللة في أي أمر ذي صبغة عامة أو متعلقاً بموظف عام نفعاً أو ضرراً. (4) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضرر من الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو سوء قصد. (5) يحق لأي مواطن سوداني أن يطلب من النائب العام تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.

المادة (163) : لا يعتبر المخدم أو المتبوع مسئولاً عن الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني إلا إذا كان الإضرار ناتجاً عن سياسته أو خطته أو كان قد أعطى موافقة صريحة على إلحاق الإضرار أو إذا وجدت المحكمة أن الأحكام الخاصة بمسئولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظراً لكل ظروف الدعوى ودور المخدم أو المتبوع في وقوع الإضرار .

المادة (164) : (1) دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص، ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي على حساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد، أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفي الشخص المثري. (2) لأغراض البند (1) تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

المادة (165) : (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراءً حراماً كل ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراءً حراماً كل مال تم الحصول عليه : 168-بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو التزوير أو الغش الفاحش في المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم ، (ب) استغلالاً للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شكل هدايا لا يقبلها العرف أو والوجدان السليم ، (ج) كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلاً حقيقياً أو يكون حقاً مشروعاً ، وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالاً لإجارة العقارات أو الأراضي بقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة، (د) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً. (2) لأغراض الفقرة (د) تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية.

المادة (166) : (1) ما اعتبر ثراءً حراماً لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكية. (2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن . (3) يتولى النائب العام دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناءً على طلب أي مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه. (4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة (167) : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك

المادة (168) : تحقيق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غير لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

المادة (169) : تتحقق الفضالة ولو كان تدخل الفضولي في شئون غيره مخالفاً لإرادة هذا الغير، وإذا كان ذلك التدخل تنفيذاً لالتزام فرضه القانون ودعت إليه حاجة ملحة أو قصد بأدائه مصلحة عامة.

المادة (170) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة (171) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة (172) : (1) يجب علي الفضولي أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخص العادي ويكون مسئولاً عن فعله الضار ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب علي هذا الفعل الضار إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة (173) : (1) إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسئولاً عن تصرفات وكيله دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا الوكيل. (2) إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.

المادة (174) : يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة (175) : يعتبر الفضولي وكيلاً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي اقتضتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته.

المادة (176) : (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن فعل ضار. موت الفضولي (2) تبقى مسئولية رب العمل كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

المادة (177) : (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل. (2) إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

المادة (178) : البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل .

المادة (179) : (1) يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشترى علماً نافياً للجهالة الفاحشة. (2) يكون المبيع معلوماً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضراً تكفي الإشارة إليه . (3) إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع علماً كافياً فلا حق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع.

المادة (180) : (1) إذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤية الأنموذج ويجب أن يكون المبيع مطابقاً له. (2) إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشتري يكون بالخيار إن شاء قبله وإن شاء رده . (3) إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . (4) إذا كان الأنموذج في يد شخص ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وأن كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

المادة (181) : (1) يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة. (2) يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة . (3) يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع. (4) إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع . (5) إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضموناً على البائع . (6) يسري البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع. (7) إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه. (8) إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله إنتقل حق التجربة له وإلا أنتقل هذا الحق للورثة فأن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

المادة (182) : لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة (183) : الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منها والقيمة هي ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان.

المادة (184) : إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

المادة (185) : يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً . ويكون معلوماً: (أ) بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً، (ب) ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضراً، (ج) بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة (186) : (1) يجوز البيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الاشتراك أو الوضيعة. (2) المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي والتولية بيع بمثل الثمن الأصلي ، والإشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلي والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلي. (3) يجب في البيوع المذكورة في البند (1) أن يكون الثمن الأصلي معلوماً ، ويعتبر تدليساً إدلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع ، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر في رضاء المشتري بالصفقة.

المادة (187) : وقت دفع الثمن (1) زيادة المشتري في الثمن بعد العقد يلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله. (2) ما أنتقصه من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة (188) : (1) الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف علي أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم. (2) إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع.

المادة (189) : (1) تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشترى ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة (190) : (1) يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه. (2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع. (3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد. (4) إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك.

المادة (191) : إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية : (أ) إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع، (ب) إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع ويستحق ثمنها والنقص من حسابه، (ج) إذا كان المبيع مما يضره التبعيض المسمى لمجموعة ، فالزيادة للمشترى والنقص لا يقابله شيء من الثمن، (د) كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص في مقصود المشترى، (هـ) إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة (د)،

المادة (192) : لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة (193) : (1) يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. (2) يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله. (3) إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك. (4) إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً اعتبر التسليم قد تم حكماً . (5) يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشترى عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي. (6) يعتبر التسليم حكمياً أيضاً: (أ) إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشترى، (ب) إذا أنذر البائع المشتري (بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معقولة وإلا اعتبر متسلماً) فلم يفعل.

المادة (194) : (1) البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد . (2) إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة (195) : (1) إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه إنفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن . (2) إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن. (3) إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن. (4) إذا كان للبائع قبل حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه. (5) إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار بين فسخ البيع أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو وقيمته.

المادة (196) : إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور الآتية: (أ) فسخ البيع، (ب) أخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف، (ج) إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.

المادة (197) : (1) يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع. (2) يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

المادة (198) : (1) إذا قضى باستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. (2) إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. (3) يضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمة يوم التسليم للمستحق. (4) يضمن البائع للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة (199) : (1) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. (2) لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق. (3) لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنياً على إقراره أو نكوله عن اليمين.

المادة (200) : (1) إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشتري أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. (2) إذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيباً وكان جزاء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق.

المادة (201) : (1) إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن. (2) إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقاً للبـند (4) من المادة 198. (3) للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

المادة (202) : (1) يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه. (2) تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الث (ب) يعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم، (ج) يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع، (د) يشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة. (2) لا يكون البائع مسئولاً عن العيب القديم في الحالات الآتية: (أ) إذا بيّن البائع عيب المبيع حين البيع، (ب) إذا اشتري المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب، (ج) إذا رضي المشتري بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر، (د) إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب ، (هـ) إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو والإدارية .

المادة (203) : (1) إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد إطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب. (2) إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

المادة (204) : (1) إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد. (2) إذا زال العيب الجديد عاد للمشتري حق رد البيع على البائع بالعيب القديم. (3) إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع. (4) لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة (205) : (1) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها. (2) إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن . وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

المادة (206) : ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلى الورثة .

المادة (207) : (1) لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. (2) ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها في البند (1) إذا ثبت أن اختفاء العيب كان بغش منه.

المادة (208) : (1) على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولاً قبل تسليم المبيع أو المطالبة به لم يتفق على غير ذلك . (2) للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة . (3) إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة (209) : (1) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم. (2) إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلماً إلا إذا شاء البائع استرداده معيباً.

المادة (210) : إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضاءه وتسليم المبيع في مكان وجوده.

المادة (211) : (1) يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك. (2) إذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين ، لزم أداءه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.

المادة (212) : إذا قبض المشتري شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.

المادة (213) : (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع إلى حق سابق على المبيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ما يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلاً من تقديم كفالة. (2) يسري حكم البند (1) إذا تبين المشتري في المبيع عيباً قديماً مضموناً على البائع.

المادة (214) : إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع أعتبر البيع منفسخاً حكماً.

المادة (215) : (1) إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة أسوة بسائر الغرماء إلا إذا تم التراضي على رد المبيع . (2) إذا مات المشتري مفلساً قبل تسليم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه. (3) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

المادة (216) : نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

المادة (217) : السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة (218) : (1) يشترط لصحة بيع السلم: (أ) أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم، (ب) أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه، (ج) إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد. (2) يشترط في رأس مال السلم ( أي ثمنه ) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على بضعة أيام. (3) يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة (219) : إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيراً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

المادة (220) : إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد و استرداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.

المادة (221) : (1) إذا استغل المشتري في السلم حاجة الزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف . (2) للمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلاً للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء . (3) يقع باطلاً كل إتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه في البند (2) سواء أكان ذلك شرطاً في عقد السلم نفسه أم كان في صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه .

المادة (222) : يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.

المادة (223) : (1) ينقل عقد المخارجة حصة البائع الإرثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة . (2) لا يشمل المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد . (3) لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم . (4) لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة. (5) على المشتري إتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج.

المادة (224) : (1) مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة. فإن امتد مرضه وهو وعلى حالة واحدة دون ازدياد، سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. (2) يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت يغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.

المادة (225) : (1) بيع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث. (2) بيع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذاً لا يتوقف على إجازة الورثة. (3) بيع المريض مرض الموت من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. (4) إذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها في البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع. (5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع . (6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض. (7) يجوز في الحالة المنصوص عليها في البند (1) لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وإن كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

المادة (226) : (1) لا يجوز لمن له الوكالة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريقة المزاد ما أنيط به بمقتضى هذه الوكالة وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية. (2) لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها. (3) يقع باطلاً كل بيع يعقده الوسيط أو الخبير لنفسه.

المادة (227) : (1) إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع. (2) لا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجاز المشتري . (3) إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. (4) ينقلب البيع صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

المادة (228) : (1) المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير نقود. (2) يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعاً ومشترياً في وقت واحد. (3) لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل. (4) مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناقصة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك. (5) تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (229) : (1) الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض. (2) يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.

المادة (230) : (1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . (2) يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه أو الشيء الموهوب كان في حيازته وكذلك لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته .

المادة (231) : (1) لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه. (2) تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء. (3) تصح هبة الدين لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه.

المادة (232) : (1) يجوز للواهب استرداد الهبة إذا أشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها. (2) إذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

المادة (233) : (1) يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ. (2) إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

المادة (234) : على الرغم من أي نص مخالف هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.

المادة (235) : إذا توفى أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .

المادة (236) : تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية .

المادة (237) : (1) يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة . (2) يتم نفاذ عقد الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل.

المادة (238) : (1) يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع. (2) لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك. (3) إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق. (4) إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة. (5) لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض.

المادة (239) : (1) على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم الغير. (2) إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك . (3) إذا كان الموهوب مثقلاً بحق وفاء الدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك. (4) تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (240) : (1) للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له. (2) للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة (241) : يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها : (أ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو وأن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، (ب) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي، (ج) إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

المادة (242) : إذا قتل الموهوب له الواهب قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة (243) : الأسباب المانعة من الرجوع في الهبة . يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما يلي: (أ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر، (ب) إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي، (ج) إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه، (د) إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها، (هـ) إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي، (و) إذا كانت الهبة بعوض، (ز) إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر، (ح) إذا وهب الدائن الدين للمدين.

المادة (244) : أثر الرجوع عن الهبة. (1) يعتبر الرجوع في الهبة رضاء أو قضاء إبطالاً لأثر العقد. (2) لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب .

المادة (245) : المسئولية عن هلاك الشيء الموهوب . (1) إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء، كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه. (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له أعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة (246) : تعريف الشركة . الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

المادة (247) : الشخصية الاعتبارية للشركة (1) تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها. (2) لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون. (3) للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها.

المادة (248) : أركان الشركة يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتية: (أ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإذا لم يكن العقد مكتوباً لا يؤثر ذلك على حق الغير أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى، (ب) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته، (ج) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة، (د) يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق الملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، (هـ) إذا كانت حصة الشريك في رأس المال عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة (249) : توزيع الأرباح والخسائر (1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد. (2) إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. (3) لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال. (4) إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل . (5) إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً. (6) يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة (250) : إدارة الشركة (1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق له الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو إتفاق على غير ذلك . (2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة الذي في يده . (3) إذا اتفق في عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبتت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية. (4) إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر الشركة. (5) لا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة (251) : مدير الشركة واختصاصاتها (1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر. (2) للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي أنيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف التجاري. (3) إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه. (4) يجوز أن يتعدد المديرون في الشركة ، وفي هذه الحالة تحدد اختصاصات كل منهم، ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها. (5) لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضرراً. (6) ليس للشركاء غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

المادة (252) : آثار الشركة (1) يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد. (2) يلزم الشريك بالامتناع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله. (3) لا يجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز. (4) إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف بها أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة، إلا إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن. (5) إذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح. أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها .

المادة (253) : إنقضاء الشركة (1) تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: (أ) انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله، (ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه، (ج) موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه، (د) إجماع الشركاء علي حلها، (هـ) صدور حكم قضائي بحلها. (2) يجوز مد أجل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة لها ويكون استمرار الشركة، أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها اعتبرت شركة جديدة . (3) إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت من أجله الشركة ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً لشركة وبالشروط الأولى ذاتها. (4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة و يترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

المادة (254) : الاتفاق على استمرار الشركة (1) يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه ، وموافقة باقي الشركاء . (2) يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة (255) : الحكم بحل الشركة. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو إذا ألحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولي شئونها.

المادة (256) : طلب فص الشريك أو إخراجه بوساطة المحكمة. (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين. (2) يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة في هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

المادة (257) : تصفية الشركة وقسمتها . (1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة. (2) تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. (3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي . (4) يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية. (5) يتبع في قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. (6) يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية. (7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة (258) : تعريف شركة الأعمال شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين.

المادة (259) : مسئولية الشركاء في شركة الأعمال (1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. (2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم. (3) لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.

المادة (260) : حقوق والتزامات الشركاء في شركة الأعمال . (1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل. (2) الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل. (3) إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة (261) : ما تجوز فيه شركة الأعمال تجوز شركة الأعمال على الآتي: (أ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين ،أو (ب) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة (262) : الاتفاق على تقبل حمل الأشياء ونقلها . (1) يصح عقد الشركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل . (2) إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل فقط لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل أجرة مثل عمله.

المادة (263) : تعريف شركة الوجوه شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما له من اعتبار ثم بيعه على أن يكونا شركاء في الربح.

المادة (264) : يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته سواء باشروا الشراء معاً أم منفردين.

المادة (265) : كيفية توزيع الربح والخسارة يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (266) : تعريف شركة المضاربة شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

المادة (267) : شروط صحة المضاربة . يشترط لصحة المضاربة: (أ) أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة، (ب) أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به، (ج) تسليم رأس المال للمضارب ، (د) أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً.

المادة (268) : حقوق المضارب (1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه. (2) يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح.

المادة (269) : أنواع المضاربة (1) تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. (2) إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن. (3) إذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة (270) : التزامات المضارب . (1) لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. (2) لا يجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.

المادة (271) : تقسيم الربح وتحمل الخسارة . (1) يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين، قسم الربح بينهما مناصفة. (2) إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في البند (1). (3) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف. (4) إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.

المادة (272) : انتهاء المضاربة . تنتهي المضاربة لأي من الأسباب الآتية : (أ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف، (ب) عزل رب المال المضارب، وفي هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود، (ج) انقضاء الأجل إذا كانت المضاربة محددة بوقت معين.

المادة (273) : إنهاء المضاربة قبل حلول الأجل إذا أنهى المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرفع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

المادة (274) : موت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه . تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.

المادة (275) : موت المضارب مجهلاً مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً في التركة .

المادة (276) : حكم عام تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها .

المادة (277) : تعريف القرض القرض تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة (278) : شروط تمام القرض وهلاك العين . (1) يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله. (2) إذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض باستثناء عقود القرض السارية عند صدور هذا القانون عقود الاقتراض كتابة.

المادة (279) : شروط المقرض والمقترض. (1) يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع . (2) لا يملك الولي أو الوصي اقتراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة (280) : شروط المال المقترض . يشترط في المال المقترض أن يكون مثلياً لا استهلاكياً.

المادة (281) : اشتراط المنفعة الزائدة. إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغي الشرط وصح العقد.

المادة (282) : سقوط الالتزام برد المثل إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وتضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية.

المادة (283) : العيب الخفي من المال المقترض . إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيباً.

المادة (284) : استرداد القرض ورده إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداه قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل التزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله.

المادة (285) : التزام المقترض (1) يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما. (2) إذا تعذر رد مثل العين المقترضة أنتقل حق المقترض إلي قيمتها يوم قبضها. (3) إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض. (4) يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلافه. (5) إذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض ، عنها في بلد القرض، ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض.

المادة (286) : تعريف الصلح . الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة (287) : شروط المتصالح يشترط فيمن يعقد صلحاً: (أ) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، (ب) أن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.

المادة (288) : صلح الصبي المميز والمعتوه والأولياء والأوصياء والقوام صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.

المادة (289) : شروط المصالح عنه يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم .

المادة (290) : بدل الصلح (1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم. (2) إذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.

المادة (291) : الصلح عن الحقوق يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.

المادة (292) : حكم الصلح (1) إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو حكم الإجارة. (2) إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو في حق المدعي معارضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة. (3) إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي. (4) إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيناً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين. (5) تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

المادة (293) : آثار الصلح . (1) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع. (2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه. (3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة (294) : إقالة الصلح يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطها لبعض الحقوق.

المادة (295) : تعريف الإجارة الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم.

المادة (296) : شروط انعقاد الإجارة ونفاذها (1) يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد. (2) يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه ملكاً حق التصرف فيما يؤجره. (3) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة صاحب حق التصرف بشروطها المعتبرة.

المادة (297) : محل الإجارة وشروط منفعتها . (1) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها. (2) يشترط في المنفعة المعقود عليها: (أ) أن تكون مقدرة الاستيفاء، (ب) أن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.

المادة (298) : الأجرة والأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصها (1) يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود فإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً في البيع. (2) تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفاء ويصح اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة. (3) إذا لم يعين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة وبصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقيق القدرة على استيفائها ، أما الأجرة المستحق عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة. (4) لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أي أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجري مقاصتها مع الأجرة المستحقة. (5) إذا زادت مدة الإجارة عن سنة يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة عن كل سنة تالية كما يجوز بدلاً من ذلك الاتفاق على قبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها . (6) لا يكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى المؤجر إصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه لمستأجر الجديد أو إعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم . (7) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل.

المادة (299) : تحديد الأجرة والأجرة المثلية. (1) يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصها وأوقات الزيادة أو النقصان في الأجرة. (2) إذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أو الأجرة المثلية أو على الزيادة أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختصة بتحديدها. (3) لا تكون المطالبة بتحديد الأجرة المثلية بواسطة المحكمة عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد تلك الأجرة. (4) تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثلية في أقصر مدة ممكنة. (5) لأغراض هذا الباب يقصد بأجرة المثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة.

المادة (300) : تحديد الأجرة المثلية والمطالبة بالزيادة وتاريخ سريانها (1) عند تحديد الأجرة المثلية تراعى المبادئ الآتية : (أ) الأجرة الاتفاقية باعتبار ما أضيف للمباني من زيادات وتحسينات أو ما يطرأ عليها من نقصان في المنفعة المؤجرة بعد الاتفاق على الأجرة، (ب) حاجة الناس للسكنى ووفرة المباني وفق معايير العرض والطلب، (ج) الغرض الذي من أجله يتم الإيجار، (د) موقع العقار، (هـ) تاريخ الإيجار، (و) العوائد والضرائب، (ز) الاستشارة الهندسية، (ح) غلاء المعيشة. (2) لا تجوز المطالبة بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت. (3) يسري التعديل في الأجرة بالزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم.

المادة (301) : مدة الإجارة . (1) يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة مسبقاً وبصورة واضحة. (2) يجوز أن تكون الإجارة لمدة حياة المؤجر ، أو المستأجر، وعندها ينتهي العقد بانتهاء حياة المؤجر أو المستأجر حسبما يكون الحال. (3) يجوز أن يتضمن العقد ، أنه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات المشروعة عليها ، وفي هذه الحالة يعتبر العقد وكأنه قد نص على استمراره طيلة حياة المستأجر. ( 4) إذا لم ينص العقد على مدة محددة أو لم يتفق عليها صراحة فتعتبر مدة الإجارة أقصر وحدة زمنية يقضي بها العرف مع الأخذ في الاعتبار نوع المأجور وطبيعة العلاقة بين الطرفين والغرض من الإجارة. (5) إذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد المحكمة لعرف محدد يفترض بأن الإجارة قد انعقدت لمدة لا تزيد على سنة.

المادة (302) : إضافة الإجارة لمدة مستقبلة تصح إضافة الإجارة مدة مستقبلة وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو ليتم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة.

المادة (303) : مدة إجارة مال الوقف واليتيم لا تصح إجارة مال الوقف واليتيم مدة تزيد على خمس سنوات إلا بإذن الجهة أو والمحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى خمس سنوات.

المادة (304) : مد مدة الإجارة للضرورة إذا انقضت مدة الإجارة وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فأنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدى المستأجر أجرة المثل عنها.

المادة (305) : أحكام الإجارة (1) يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية. (2) إذا تم عقد الإجارة صحيحاً فإن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل إلى المستأجر.

المادة (306) : تسليم المأجور (1) على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. (2) يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار. (3) للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي مقدم الأجرة.

المادة (307) : إيجار أكثر من وحدة واحدة (1) إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. (2) إذا سمي في العقد أجر كل وحدة فأن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بخط الأجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين . (3) لا خيار في الفسخ إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيراً ، بحيث لا يكون له أثر على المنفعة المقصودة .

المادة (308) : آثار تسليم المأجور وتوابعه يسري على المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

المادة (309) : صيانة المأجور (1) يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة . (2) يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق في سبيل إصلاح الخلل بالقدر المتعارف عليه فإذا رفض المؤجر الإذن للمستأجر بإجراء الإصلاحات ولم يقم بها بنفسه يجوز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق وبمصاريف التقاضي . (3) إذا كان الخلل مما يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذر اتصال المستأجر بالمؤجر للمستأجر إصلاح الخلل واقتطاع نفقته من الأجرة على أن يكون ذلك في حدود العرف . (4) إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه في حدود العرف وإن لم يشترط له حق الرجوع . (5) لا يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعتة الشخصية ما لم يتفق على غير ذلك. (6) يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يؤدي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع أي آلات أو أجهزة قد تضر أو تنقص من قيمة المأجور (7) إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .

المادة (310) : عدم إزعاج المستأجر لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها و إلا كان ضامناً .

المادة (311) : جواز طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجر على النحو المبين في المادة 310 حرمان المستأجر بالانتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر .

المادة (312) : عيوب المأجور (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاً ولا يضمن العيوب التي جرى على التسامح فيها . (2) لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من الميسور أن يعلم به . (3) إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر . (4) تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة . (5) يقع باطلاً كل اتفاق تقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب .

المادة (313) : سكوت المستأجر على طلب الزيادة . إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المسماة بعد انتهاء مدة الإجارة لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزاً للمأجور دون اعتراض أو رفض .

المادة (314) : بيع المأجور . إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر على حق المستأجر .

المادة (315) : المحافظة على المأجور . (1) المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. (2) إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره. (3) لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف. (4) إذا جاوز المستأجر في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر. (5) لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان ذلك لزاماً لإصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً بالمؤجر وإلا وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك. (6) يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها ويقع في عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو ونفايات وسائر ما يقتضي بأنه مكلف به.

المادة (316) : السماح بصيانة المأجور (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة المأجور. (2) إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة. (3) إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة. (4) إذا كان فوات المنفعة جزئياً وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ. كما يجوز له إسقاط جزء من الأجرة بقدر ما فاته من استيفاء المنفعة. (5) إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .

المادة (317) : سقوط المنفعة بأمر السلطات العامة (1) إذا صدر عن السلطات المختصة قانوناً ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع. (2) إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر.

المادة (318) : فسخ العقد . يجوز للمستأجر فسخ العقد إذا: (أ) استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له ولمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور، (ب) حدث ما يمنع تنفيذ العقد .

المادة (319) : رد المأجور بالحالة التي كان عليها . (1) على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بحالة سليمة وجيدة. (2) إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر. (3) إذا أحدث المستأجر بناء أو غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإجارة أما مطالبة المستأجر بهدم البناء أو قلع الغراس أو وأن يمتلك ما استحدثه بقيمته بعد القلع أن كان هدمه أو إزالته مضراً بالعقار. (4) إذا كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضاء المستأجر.

المادة (320) : إعادة المأجور وتأجيره . (1) يجوز للمستأجر أن يعير المأجور أو يمكن غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. (2) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته الصريحة. (3) في الحالات المبينة في البندين (1) و(2) يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعاً وزمناً . (4) إذا أجر المستأجر المأجور فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول (5) إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .

المادة (321) : انتهاء الإجارة (1) تنتهي الإجارة بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان في العقد ويجوز أن يشترط تجديدها تلقائياً . (2) إذا أنتهي عقد الإجارة وبقي المستأجر منتفعاً بالمأجور برضاء المؤجر الصريح أو الضمني أعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى. (3) إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإجارة يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر أو يصيب المؤجر من ضرر. (4) لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم. (5) يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرها العرف. (6) إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف. (7) ألغى .

المادة (322) : صحة إجارة الأرض الزراعية . تصح إجارة الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء.

المادة (323) : إجارة الأرض المشغولة (1) لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعاً بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع . (2) تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر على النحو الآتي : (أ) إذا كانت الأرض مزروعة بحق والزرع ناضجاً حين الإجارة، (ب) إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق سواء كان الزرع ناضجاً أم لا. (3) تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية من الزرع.

المادة (324) : إجارة الأرض وأدوات وآلات الزراعة (1) إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شملت الإجارة جميع حقوقها ولا تدخل الأدوات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد . (2) إذا شمل العقد إجارة الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقاً للمألوف.

المادة (325) : إيجار الأرض دون قيود من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون قيود فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.

المادة (326) : انقضاء مدة الإجارة قبل نضوج الزرع . إذا انقضت مدة إجارة الأرض قبل أن ينضج الزرع لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم نضجه وحصاده

المادة (327) : الاستغلال الأمثل للأرض . ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضي بغير ذلك يراعى المؤجر والمستأجر ما يلي عند استغلال الأرض: (أ) على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييراً يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة، (ب) على المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، (ج) على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار.

المادة (328) : استحالة زرع الأرض بسبب خارجي . (1) إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة. (2) إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلال الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة . (3) لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضماناً من أية جهة عما أصابه من ضرر.

المادة (329) : تعريف المزارعة . المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

المادة (330) : شروط صحة عقد المزارعة (1) يشترط لصحة عقد المزارعة أن: (أ) تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة، (ب) يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يراه مناسبا، (ج) تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة. (2) لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئاً من غير الحاصلات. (3) لا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الزكاة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة. (4) يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين أنصرف العقد إلى دورة زراعية واحدة.

المادة (331) : آثار العقد (1) إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها. (2) إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استيفاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجرة مثلها للمستحق. (3) إذا كان طرفا العقد سيئ النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خيالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما. (4) إذا كان دافع الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجرة المثل إلى نهاية الموسم يطبق ما يلي: (أ) إذا كان البذر من دافع الأرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدى للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان نضجه، (ب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقاً للقرار إلى حين نضجه، (ج) للمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أم من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاً وحينئذ لا شيء له سواه.

المادة (332) : التزامات صاحب الأرض . (1) على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو ومخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار. (2) على صاحب الأرض الالتزام بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

المادة (333) : التزامات المزارع (1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع ، أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته . (2) على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي ، فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامناً له . (3) لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يوكل زراعتها لغيره إلا برضاء صاحب الأرض، فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

المادة (334) : انتهاء المزارعة بانقضاء المدة ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن ينضج الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن ينضج وعليه أجر مثل الأرض وبقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصهما .

المادة (335) : موت أحد المتعاقدين . (1) إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضج يستمر المزارع في العمل حتى ينضج الزرع وليس لورثته منعه . (2) إذا مات المزارع والزرع لم ينضج قام ورثته مقامه في العمل حتى ينضج وأن أبى صاحب الأرض .

المادة (336) : فسخ عقد المزارعة أو بطلانه أو إبطاله (1) إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضى بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فإن كان الآخر هو المزارع استحق أجر مثل عمله إن كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض. (2) لا يجوز في الحالتين أن يجاوز مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

المادة (337) : تعريف المساقاة المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها ، والمراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة .

المادة (338) : صحة المساقاة يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة (339) : حكم المساقاة المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذر يبرر ذلك.

المادة (340) : مدة المساقاة (1) إذا لم يبين في العقد مدة المساقاة تنصرف المدة إلى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك. (2) إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلاً فلا يستحق أحد العاقدين شيئاً على الآخر.

المادة (341) : الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها: (أ) الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلي أن ينضج كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه وتكون على عهدة الساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر. (ب) النفقات المالية التي يحتاج إليها الإستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلي حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر، (ج) النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلاً بنسبة حصته في الغلة.

المادة (342) : سلطة إيجار الوقف (1) لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. (2) إذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر. (3) إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف.

المادة (343) : استئجار الوقف أو تأجيره بوساطة المتولي. (1) لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة. (2) يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة.

المادة (344) : عجز المساقي أو عدم ائتمانه . إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة (345) : انقضاء مدة المساقاة (1) إذا انقضت المساقاة أنتهي العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وأن شاء رد العمل. (2) إذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطى المساقي قيمة نصيبه منها أو أن ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة (346) : وفاة أحد المتعاقدين (1) لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقاً للعقد. (2) إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فأن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته. (3) إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة (347) : سريان أحكام المزارعة على المساقاة تسري أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.

المادة (348) : (1) يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة وهي أن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقاً للاتفاق. (2) تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (349) : سلطة إيجار الوقف (1) لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. (2) إذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر. (3) إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف.

المادة (350) : استئجار الوقف أو تأجيره بوساطة المتولي. (1) لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة. (2) يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة.

المادة (351) : سلطة الموقوف عليه في الإيجار . ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة.

المادة (352) : مدة إيجار الوقف (1) يراعى شرط الواقف في إجارة فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها. (2) إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف للمدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو أنفع للوقف ورفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير للمدة التي تراها أصلح للوقف . (3) إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة . (4) إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في البند (3). (5) إذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة (353) : أجر المثل (1) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية. (2) يجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

المادة (354) : زيادة الأجرة لتحسين موقع العقار . إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التحسن من التعمير أو من حالات أخرى.

المادة (355) : البناء أو الغرس في العين الموقوفة بإذن . (1) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن ممن له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل. (2) إذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه. (3) يجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار.

المادة (356) : البناء أو الغرس في العين الموقوفة دون إذن . إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما يشيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمته مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في أي منهما.

المادة (357) : إذن المحكمة في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن .

المادة (358) : حكم عام تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة

المادة (359) : تعريف الإعارة. الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

المادة (360) : تمام الإعارة. تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض.

المادة (361) : ما يشترط في الشيء المعار. يشترط في الشيء المعار أن يكون معيناً صالحاً للانتفاع به مع بقاء عينه.

المادة (362) : حق الطرفين في إنهاء الإعارة. الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.

المادة (363) : ضمان هلاك أو ضياع أو نقص المعار. العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (364) : إعارة الولي أو الوصي لما تحت ولايته. لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة (365) : إعارة الزوجة ما هو مملوك للزوج. لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة (367) : استحقاق العارية وضمان العيوب. (1) إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. (2) لا يضمن المعير العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب. (3) يكون المعير مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. (4) إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المادة (368) : الرجوع عن الإعارة المؤقتة بأجل. (1) إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصاً أو عرفاً فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما أصابه من ضرر. (2) إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استيفاء العارية إلى أن يزول الحرج، لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.

المادة (369) : حفظ العين. على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله، فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزماً بالضمان.

المادة (370) : نفقات العارية. على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة (371) : الانتفاع بالعارية. للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع، فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضرراً.

المادة (372) : ضمان الهلاك أو العيب. (1) إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصاً من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئاً عن استعمالها على خلاف المعتاد. (2) إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة (373) : التصرف في العارية. (1) لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفاً يرتب لأحد حقاً في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك. (2) يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير. الفصل الرابع

المادة (374) : فسخ الإعارة وموت المستعير. (1) تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير. (2) إذا مات المستعير مجهلاً العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة ديناً على التركة.

المادة (375) : انقضاء الأجل واستيفاء المنفعة ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة

المادة (376) : أثر فسخ الإعارة أو انتهائها. (1) إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها. (2) إذا انفسخت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليم العارية إلى المعير عند الطلب

المادة (377) : تسليم العارية. (1) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بوساطة المستعير نفسه أو بوساطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. (2) يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف. (3) إذا كان المستعير ميتاً فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.

المادة (378) : تعريف المقاولة المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر.

المادة (379) : نطاق عقد المقاولة. (1) يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. (2) يجوز أن يتعهد المقاول في عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معاً.

المادة (380) : شروط عقد المقاولة (1) يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من مقابل. (2) باستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة.

المادة (381) : تقديم مادة العمل والحرص عليها. (1) إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقاً لشروط العقد. (2) إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة (382) : تقديم الآلات والأدوات الإضافية على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة (383) : إنجاز العمل يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

المادة (384) : ضمان الضرر والخسارة. يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة (385) : جواز حبس العين. (1) إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. (2) إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

المادة (386) : الالتزام بالتعويض. (1) إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول. (2) يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة. (3) تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها في البند (1) من وقت تسلم العمل.

المادة (387) : المسئولية عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ. (1) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسئولاً فقد عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم. (2) يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.(3) لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

المادة (388) : تسلم العمل يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة (389) : دفع الأجر. يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة (390) : أثر الزيادة في النفقات على عقد المقاولة (1) إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة بمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة. (2) إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة. (3) إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم. (4) إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة (391) : حالات استحقاق أجر المثل. (1) إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل. (2) إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقاً لما جرى عليها العرف. (3) إذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده أستحق أجر مثل ما قام به.

المادة (392) : تنفيذ العمل عن طريق مقاول آخر. يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.

المادة (393) : مسئولة المقاول الأول. على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة (394) : مطالبة صاحب العمل. لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل.

المادة (395) : انتهاء عقد المقاولة. ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء

المادة (396) : طلب فسخ عقد المقاول. إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه.

المادة (397) : العجز عن التنفيذ لسبب لا يرجع للمقاول. - إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع

المادة (398) : التعويض. للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.

المادة (399) : أثر موت المقاول. (1) ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطاً أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. (2) إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه في البند (1) أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. (3) في كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقاً لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

المادة (400) : تعريف عقد العمل. (1) عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر. (2) لا ينطبق عقد العمل على العامل إذا كان غير مقيد بألا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجره إلا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة (401) : مدة عقد العمل. (1) يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين. (2) لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس. (3) إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفي العقد أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة. (4) تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد غير ذلك.

المادة (402) : انتهاء وتجديد عقد العمل. (1) إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة. (2) إذا كان العمل محل العقد معيناً وقابلاً بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة. (3) باستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد كتابة.

المادة (403) : أجر العامل وتقديره (1) أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. (2) إذا لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة. (3) تدخل في أجر العامل وتعتبر جزء منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها. (4) إذا عمل أحد لآخر عملاً بناءً على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا. (5) إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجراً على الآخر فإنه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

المادة (404) : التزامات العامل. (1) يجب على العامل أن: (أ) يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي، (ب) يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب، (ج) يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب، (د) يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، (هـ) يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف. (2) يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد. (3) لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة (405) : ضمان مال صاحب العمل. يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة (406) : الاتفاق على عدم المنافسة. (1) إذا كان العامل يقو بعمل يسمح له بالإطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد (2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) مقبولاً إلا إذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل. (2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) مقبولاً إلا إذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

المادة (407) : حق صاحب العمل فيما يتوصل إليه العامل من اختراع واكتشاف. (1) إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا يكون لصاحب العمل حق فيه إلا في الأحوال الآتية، إذا: ( أ) كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية، (ب) اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراعات، ( ج) توصل العامل إلى اختراعه بوساطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية. (2) إذا كان الاختراع أو الاكتشاف في الحالات المشار إليها في البند (1) ذا أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

المادة (408) : التزامات صاحب العمل. -(1) يلتزم صاحب العمل بأن: (أ) يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل، (ب) يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته وأن يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته، (ج) يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر، (د) يراعى مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل، (هـ) يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى، (و) يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به. (2) إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا. (3) يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط في ذلك في العقد أم لا.

المادة (409) : استمرار العقد بعذر أو بغير عذر. (1) إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة. (2) إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة.

المادة (410) : حكم عام. على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

المادة (411) : انقضاء المدة (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده، كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. (2) إذا لم تكن المدة المعينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين إنها العقد في أي وقت أراد وللعامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ألا يجاوز الأجر المسمى.

المادة (412) : فسخ العقد. (1) يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبة. (2) يجوز لأحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد. (3) في الحالتين المشار إليهما في البندين (1)و (2) يضمن طالب الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة (413) : انفساخ العقد بالوفاة. ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.

المادة (414) : سقوط الدعاوى (1) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. (2) لا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل.

المادة (415) : أحكام عامة وقاعدة تفسير عقود المقاولة والعمل. (1) تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص. (2) لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة بهم. (3) تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الأصولية "من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل".

المادة (416) : تعريف الوكالة. الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة (417) : شروط صحة الوكالة (1) يشترط لصحة الوكالة أن: (أ) يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، (ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به، (ج) يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة. (2) لا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم. (3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته.

المادة (418) : أنواع التوكيل والوكالة (1) يجوز أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل. (2) تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحو الآتي، إذا: (أ) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها، (ب) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلابد من التصريح بها.

المادة (419) : الوكالة بلفظ عام إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

المادة (420) : وجوب التوكيل الخاص. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة (421) : أثر الإجازة اللاحقة. تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

المادة (422) : التزامات الوكيل (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل. (2) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر. (3) على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر.

المادة (423) : تعدد الوكلاء. (1) إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به. (2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليه إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

المادة (424) : توكيل الغير (1) ليس للوكيل أ ن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذوناًَ من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي. (2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

المادة (425) : حكم العقود غير المضافة للموكل. (1) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله. (2) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن أضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافه لنفسه دون إن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليه. (3) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) تثبت الملكية للموكل.

المادة (426) : حكم المال المقبوض لحساب الموكل. يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

المادة (427) : وكيل القبض ووكيل الخصومة. الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.

المادة (428) : الثمن الذي يجوز للوكيل الشراء في حدوده (1) للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين. (2) إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة (429) : التوكيل بشراء شيء معين. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.

المادة (430) : بيع الوكيل ماله لموكله - لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

المادة (431) : حالات ثبوت الشراء للوكيل. يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتية، إذا: (أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه، (ب) اشترى الوكيل بغبن فاحش، (ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة (432) : دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد. (2) للوكيل أن يحبس ما اشتراه إلى إن يقبض الثمن من الموكل.

المادة (433) : حدود الوكيل في تحديد الثمن (1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب. (2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه. (3) إذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة (434) : تصرف الوكيل بالبيع فيما هو موكل ببيعه (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. (2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل. (3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة (435) : عدم التقيد بالبيع نقداً. (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداًَ أو نسيئة حسب العرف. (2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة (436) : قبض ثمن المبيع. (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل، فإن دفعه له برئت ذمته. (2) إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله وإذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة (437) : الموافاة بالمعلومات يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.

المادة (438) : أداء الأجر. على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل و إلا كان متبرعاً.

المادة (439) : رد ما أنفق في التنفيذ وما ترتب عليه. (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف. (2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً. (3) يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه.

المادة (440) : حكم أمر الغير بالتصرف. (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلاً ورجع المأمور على الأمر بما أداه سواء شرط الأمر الرجوع أو لم يشرط. (2) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع. (3) إذا أمر الموكل أحداً غيره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الأمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفاً أو معتادا.ً (4) تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

المادة (441) : أسباب انتهاء الوكالة تنتهي الوكالة بالآتي: (أ) تمام العمل الموكل به، (ب) انتهاء الأجل المحدد لها، (ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير، (د) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة (442) : عزل الوكيل. - للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة (443) : ضمان الضرر الناتج عن العزل. يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة (444) : إقالة الوكيل لنفسه وتنازله. (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. (2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر. (3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة (445) : تعريف عقد الوديعة (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر بحفظ هذا المال ورده عيناً. (2) الوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه.

المادة (446) : شروط صحة عقد الوديعة. - يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لإثبات اليد عليه.

المادة (447) : تمام عقد الوديعة يتم عقد الوديعة بقبض المال المودع حقيقة أو حكماً.

المادة (448) : الأجر على حفظ الوديعة. ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (449) : التزامات المودع لديه (1) الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضماناً إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك. (2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها. (3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم. (4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً وعليه استعادتها بعد زوال السبب. (5) إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه. (6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة (450) : رد الوديعة ومنافعها وثمارها (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسلمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطاً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط. (2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك. (3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع.

المادة (451) : حفظ الوديعة وتعدد المودع لديهم. إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة (452) : غياب المودع غيبة منقطعة. إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة

المادة (453) : إيداع المال المشترك وطلب رده. (1) إذا أودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثلياً ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر. (2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة.

المادة (454) : موت المودع لديه. (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها. (2) إذا لم توجد الوديعة عيناً فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين، إذا: (أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير، (ب) عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير. (3) إذا مات المودع لديه مُجهلاً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون ديناً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة (455) : تصرف وارث المودع لديه في الوديعة (1) إذا مات المودع لديه فباع أي من وراثة الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية. (2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن.

المادة (456) : التزامات المودع. (1) على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر. (2) على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط إلا يجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه. (3) إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً إلا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع. (4) على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها. (5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره. (6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة (457) : موت المودع. إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة

المادة (458) : أثر الإذن في استعمال الوديعة. إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وإذن المودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

المادة (459) : إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء. (1) يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقروناً بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها. (2) إذا كانت الأشياء المودعة أشياء ثمينة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه. (3) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها. (4) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة

المادة (460) : حق الفسخ. (1) لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ألا يكون الفسخ في وقت غير مناسب. (2) إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة (461) : جنون المودع لديه. (1) إذا عرض للموجع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوة منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فإن كانت موجودة عيناً ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً. (2) إذا أفاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من ماله بدلاً عن الوديعة.

المادة (462) : تعريف الحراسة. الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة (463) : الحراسة بوساطة أكثر من شخص. إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة (464) : تعيين حارس بوساطة المحكمة. (1) يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة الطرفين. (2) إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة (465) : الحراسة على أموال الوقف. تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحوال الآتية، إذا: (أ) كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الموقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية، (ب) كان الوقف مديناً، (ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إلا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله.

المادة (466) : حكم المال في يد الحارس. المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً.

المادة (467) : حقوق الحارس والتزاماته. (1) يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. (2) على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. (3) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول، الفساد أو الهلاك. (4) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة. (5) للحارس أن يحسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته. (6) إذا اشترط الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله.

المادة (468) : تخلي الحارس بإرادته عن مهمته للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضرراً بأطراف النزاع.

المادة (469) : تعيين حارس لمتابعة التنفيذ. إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة (470) : انتهاء الحراسة تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة.

المادة (471) : بطلان عقود المغامرة والرهان. (1) يقع باطلاً كل اتفاق على مقامرة أو رهان. (2) لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق. (3) يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان إثراء بغير سبب.

المادة (472) : استثناء (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموماً أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية. (2) يصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز. (3) لا يجوز أن يشترط المتعاقدان جعلا لمن يفوز منهما قبل الآخر.

المادة (473) : جواز فرض مرتب مدى الحياة. (1) يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه. (2) إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك. (3) يشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه. (4) يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر. (5) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (474) : الإخلال بالالتزام ووفاة الملتزم. إذا لم يف المتلزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المادة (475) : تعريف عقد التأمين التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة (476) : الأجهزة التي تباشر التأمين. ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية

المادة (477) : حكم انتقالي إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة 476 تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره.

المادة (478) : محل التأمين مع مراعاة أحكام المادتين 516 و 517 يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

المادة (479) : لغة التأمين (1) يجب أن تكتب وثيقة التامين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر. (2) يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل.

المادة (480) : بطلان بعض الشروط يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية: (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية، (ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، (ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له، (د) شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، (هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقع الحادث المؤمن منه.

المادة (481) : الإعفاء من الضمان. (1) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. (2) لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة (482) : حلول المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي. يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن عليه أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

المادة (483) : الأحكام التي لم ترد في هذا القانون الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة (484) : تعريف الكفالة. الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه.

المادة (485) : (1) يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له. (2) يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع. (3) يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة. (4) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أوعيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل. (5) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة (486) : بعض أنواع الكفالة التي لا تصح. (1) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف. (2) لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة (487) : الكفالة بشرط براءة الأصيل. الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة (488) : الكفالة المعلقة والمضافة للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة (489) : حدود الكفالة تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (490) : كفالة الوجه. (1) كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره. (2) إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك. (3) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

المادة (491) : براءة كفيل الوجه. (1) يبرأ كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة. (2) يبرأ كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد

المادة (492) : الكفالة بالدرك (1) الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . (2) لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

المادة (493) : وجوب وفاء الكفيل بالتزامه. (1) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقاً على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً. (2) للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة (494) : (1) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين. (2) إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته. (3) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين فجعل كفال مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة (495) : الدين المضمون بتأمين عيني وكفالة. إذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.

المادة (496) : الرجوع على كفيل الكفيل. لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه.

المادة (497) : موت الكفيل أو المدين إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة المتوفى.

المادة (498) : تعدد الكفلاء. (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته. (2) إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم. (3) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة (499) : استيفاء شيء آخر مقابل الدين. إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.

المادة (500) : إفلاس المدين. على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر

المادة (501) : (1) ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. (2) ليس للكفيل أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.

المادة (502) : (1) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. (2) إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة (503) : إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة

المادة (504) : (1) إذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين. (2) إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصل أو الدائن. (3) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن. (4) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات التنفيذ مقتضى الكفالة. (5) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين. (6) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معه إلحاق الضرر بالكفيل.

المادة (505) : (1) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين. (2) يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب. (3) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين. (4) إذ مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط. (5) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة. (6) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به بجزء منه على آخر حوالة وقبوله من المحال له والمحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقد برئ وحده دون الأصيل.

المادة (506) : (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. (2) الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة. (3) الحالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً.

المادة (507) : (1) يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال موقوفة على قبول المحال له. (2) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له. (3) تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي. (4) قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملاً من المحيل وغير جائز أن كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار. (5) باستثناء عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابةً وأن يجدد كتابةً.

المادة (508) : يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة: (أ) أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل، (ب) ألا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول، (ج) إلا تكون مؤقتة بموعد، (د) إن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه، (هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة، (و) ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

المادة (509) : (1) تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل. (2) إذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

المادة (510) : (1) يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة. (2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون مؤجلة. (3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لا يبقي الكفيل عينياً كان أو شخصاً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة. (4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

المادة (511) : (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما ولكن ليس للمحال عليه حق الحبس على الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له. (2) يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له من دين أوعين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شروطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل. (3) لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. (4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع عليه بالأداء.

المادة (512) : (1) على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه. (2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. (3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه. (4) تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير أنها لا تبطل إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

المادة (513) : للمحال له أن يرجع على المحيل إذا: (أ) فسخت الحوالة باتفاق أطرافها، (ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها، (ج) مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين، (د) حكمت المحكمة بإفلاس المحال عليه قبل الأداء، (هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة .

المادة (514) : (1) إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. (2) لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ. (3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. (4) في الحالة المنصوص عليها في البند (3) إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال قيمة الحوالة.

المادة (515) : تنتهي الحوالة بأداء محلها إلى المحال له أداءً حقيقياً أو حكمياً.

المادة (516) : (1) حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً. (2) لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً. (3) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. (4) من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة (517) : (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. (2) لا ينزع ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام القانون.

المادة (518) : للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق إرتفاق.

المادة (519) : (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لذلك. (2) إذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا بإذن صاحب الحق.

المادة (520) : (1) الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصيلة أي المنافع المقصودة من البناء. (2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر.

المادة (521) : إذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد أحدثه لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

المادة (522) : (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار قدراً غير مألوف. (2) ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة (523) : (1) ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة. (2) يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 522.

المادة (524) : من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو وسيلة من وسائل الري كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للمُلاك المجاورين للأرض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري قد استوفى حاجته منها. وعلى المُلاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع من أي منها.

المادة (525) : يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام، بشرط أن يعوض من ذلك مقدماً.

المادة (526) : إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة ري تمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.

المادة (527) : إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناءً على طلب أي منهم.

المادة (528) : (1) لا تحبس أرض من الطريق العام. (2) يكون لمالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يسبب المرور فيه أخف الأضرار. (3) إذا كان الحبس من الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تم بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء. (4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق العام.

المادة (529) : (1) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على إقامة سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جزء منه أومن الأرض التي يقوم عليها. (2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إذا كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة (530) : (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل، أو من حافة الشرفة. (2) إذا كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل. (3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف.

المادة (531) : (1) لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إذ لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه. (2) يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير. (3) لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجرة بجوار بناءه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ويراعى في تحديد الجوار العرف ونوع الأشجار ونوع البناء.

المادة (532) : مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة (533) : (1) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق باقي الشركاء. (2) إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في إبطال التصرف أيضاً. (3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً يضر بالمال إلا بموافقة شريكه.

المادة (534) : (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. (2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنه. (3) يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم في ذلك. (4) يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة. (5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع.

المادة (535) : (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإخطار صريح ولمن خالف من هؤلاء حق اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الإخطار. (2) للمحكمة عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة (536) : نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة (537) : (1) تنتهي حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة. (2) مع مراعاة أي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المال الشائع إذا كان الغرض الذي خصص له المال لا يستقيم إلا ببقائه على الشيوع.

المادة (538) : (1) لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من أنواع الأموال. (2) تنشأ ملكية الأسرة العقارية بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون في أي حالة محددة من حالات الملكية العقارية.

المادة (539) : (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك. (2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منه بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

المادة (540) : (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً كتابة. (2) إذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء كتابة.

المادة (541) : (1) لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. (2) يجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة (542) : فما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

المادة (543) : (1) يجوز لأي شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقار أن يقيم عليها عمارة مقسمة إلى طبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأي مالك لعمارة تحويلها إلى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين. (2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض. (3) إذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه. (4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند الملكية أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي: (أ) الأثاثات والجدران الرئيسية، (ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف، (ج) مجاري التهوية للمنافع، (د) ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأقنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين، (هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزا ريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة. (5) يجب أن تتوافر لكل طابق أو شقة المنافذ والممرات الكافية لدخول ومرور الهواء الطبيعي وأشعة الشمس قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق.

المادة (544) : الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

المادة (545) : الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

المادة (546) : لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة (547) : (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقاً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها. (2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة. (3) لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة (548) : (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. (2) إذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع عل صاحب السفل بما يصيبه من النفقات. (3) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة الرجوع على صاحب السفل بما أنفق. (4) إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب بالسفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير. (5) إذا عمر صاح العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشيء. (6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.

المادة (549) : لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأي أعمال أو إنشاءات من شأنها الأضرار بالسفل.

المادة (550) : (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به (2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه. (3) يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضي.

المادة (551) : (1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة إلزامية إذ1 كانت الأرض المقامة عليها العمارة مسجلة. (2) عند تسجيل أي طابق أو شقة يجب أن يوضح المسجل البيانات الآتية: (أ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحة وأسم وجنسية المالك، (ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذي تقع فيه، (ج) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة، (د) اسم مالك الشقة وجنسيته، (هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزاء المشتركة. (3) باستثناء الطوابق والشقق التي تم الاتفاق كتابة على تمليكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أي منها عن مائة وعشرين متراً مربعاً.

المادة (552) : يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية.

المادة (553) : في حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الترتيب التالي: (أ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقة، (ب) صاحب السفل على العلو، (ج) صاحب العلو على السفل، (د) المالك على الشيوع فى العمارة .

المادة (554) : (1) في حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذي يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها. (2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذه الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً.

المادة (555) : (1) لكل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ملكه. (2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. (3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك.

المادة (556) : (1) الكنوز والمعادن وغير التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة. (2) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها. (3) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف. (4) تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود (1)، (2) و (3).

المادة (557) : تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة: (أ) لا تعتبر الإبل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً، (ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه إلى الغير، (ج) من أخذ اللقطة على وجه الالتقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها، (د) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها، (هـ) يتقيد بقبول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق في تقرير مقصده، (و) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه إلا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة، (ز) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة في أدبار الصلاة وفي الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن إخباره ويتم التعريف إما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة إن وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة، (ح) اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع بها ويضمنها، (ط) تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها إن وجدت، (ي) الملتقط ضامن بالمثل للقطة ولو تملكها إذا ظهر صاحبها، (ك) لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة في مكان آمن أو في طريق خاص في ملك خاص.

المادة (558) : (1) تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون. (2) إذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك أو المنفعة في اسم ورثته إلا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة. (3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقارية.

المادة (559) : (1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها. (2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها قبل صدور هذا القانون وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير. (3) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر في أي تاريخ. (4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون. (5) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها. (6) لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية. (7) تبطل، من تاريخ العمل بهذا القانون، جميع الإجراءات التي تكون قبل هذا التاريخ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6).

المادة (560) : (1) من أحيا أرضاً مواتا بعيدة عن العمران بالزراعة أو البناء أو السقي فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً في أرض موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها. (2) من أحيا أرضاً مواتا لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتها، على أنه في أماكن العمران المخطط والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا بإذن تلك السلطات، ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين في السكن الضروري وواجب الدولة في خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة. (3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي. (4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل. (5) لا يعتد بالإحياء الرمزي أو الإحياء المقصود به المتاجرة في الأراضي والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالإحياء المعتبر عرفاً. (6) في سبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات حسبما يكون الحال الإجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار الأرض ويهيئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض.

المادة (561) : يراعى في منح منافع الأراضي الزراعية ما يلي: (أ) المحافظة عل كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعي الطبيعية، (ب) عدم إلحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام، (ج) عدم منح مساحات شاسعة إلا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها، (د) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها، (هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة في الزراعة والإنتاج الزراعي، (و) الزراعة أولى من غيرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أي حاجة أخرى.

المادة (562) : (1) يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أو القرى المجاورة والمواشي بدلاً عن طريق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبع أذرع. (2) يكون من حق كل ذي مصلحة في استعمال الطرق المنصوص عنها في البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام.

المادة (563) : يراعى في منح منافع الأراضي والعقارات السكنية ما يأتي: (أ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً، (ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتي متراً مربعاً في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف، (ج) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية إلى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أي منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض، (د) يؤخذ في الاعتبار في كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قرية أو معسكر سكني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع والأنشطة العامة، (هـ) يؤخذ في الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المباني والطرق والشوارع دون الإضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي الطريق في كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم، (و) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقي والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الإنسان.

المادة (564) : (1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك ممكناً وعملياً. (2) يراعى عدم الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة إلا في الحدود التي تمليها الضرورة القصوى. (3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق إضراراً بالصحة العامة أو البيئة. (4) يراعى بقدر الإمكان ألا تمنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة إلا إذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعي أو الحيواني.

المادة (565) : (1) كل أرض بور فهي مرعى ومحتطب على أنه: (أ) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعي بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً، (ب) يجوز لتلك السلطة تخصيص أراضي تمنح فيها منافع للرعي وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الإمكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية، (ج) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أوكلها معاً ويتم ذلك بإعلان كاف، (د) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون إلحاق أذى غير ضروري بمصالح مجموع الناس، (هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والإزالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة إلا بإذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى إذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة. (2) لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة في حماية البيئة والثروات الطبيعية. (3) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير في حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1).

المادة (566) : (1) تنظم السلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال إجراءات منح منافع الأراضي والعقارات. (2) إذ1 أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. (3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني. (4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الشأن.

المادة (567) : يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561، 562، 563، 564، 565 و 566، وتختص محكمة القاضي الجزئي بنظر الدعاوى للفصل فيها وفقاً لاختصاصها المحدد في القانون.

المادة (568) : يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أي عدوان أو تعد عليه وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدي.

المادة (569) : (1) الأبنية التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي ينشؤها كجزء من الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها. (2) عند تحديد قيمة المنفعة لأي غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي أنشأها مالك المنفعة بالإضافة إلى أي أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة. (3) لا يعتد بأي قيمة توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإثراء بلا سبب مشروع. (4) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخرى إخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سوداني وعندها فيجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف. (5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع والأعيان. (6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة في ذلك البند استرداد المنفعة أو إلغاء البيع حسبما يكون الحال.

المادة (570) : (1) إذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشرط منحها له، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات الاتحادية أو الولائية بحسب الحال، استردادها منه. (2) لا تكون السلطات المذكورة في البند (1) ملزمة برد أي رسوم أو دفع أي نفقات أو تعويض لمالك المنفعة، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هي السبب المباشر في ذلك العجز. (3) لا يجوز لصاحب المنفعة، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها، التصرف فيها لمصلحة أي شخص آخر. (4) إذا توفي مالك المنفعة، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو في عقد منح ملكية المنفعة. (5) لا تكون أي محكمة أو أي سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات بالنسبة إلى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1).

المادة (571) : (1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكنى، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على دراسة يعدها وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير العدل والنائب العام ووزير المالية أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحة الولاية المعنية، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية. (2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعنى كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادي للمنفعة وما لم يحدد عقد منح المنفعة أي نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفي الشروع الجاد في التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570. (3) تسري نصوص المادة 570 على أي جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره إذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من الجزء المستثمر دون تعطيله أو الإضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال.

المادة (572) : (1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمر الحق في المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع. (2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعاً وكذلك الهدم والإزالة بغرض التجديد. (3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينهي الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق. (4) استحالة الانتفاع بالعين لأي سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعني سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكية المنفعة.

المادة (573) : (1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح الملكية للمنفعة. (2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أي أجر يتفق عليه في العقد. (3) يلتزم مالك المنفعة بإخطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض. (4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار دائمة بالعين المنتفع بها. (5) تسري هذه القيود على أي شخص يؤول إليه الحق في استثمار أو تعمير العين. (6) يجوز رد المنفعة عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة في البند (1) إلى (5) أو في العقد

المادة (574) : الارتفاق حق عيني يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصلحة الجمهور.

المادة (575) : يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً إذا كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار.

المادة (576) : (1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى. (2) يجوز أن تترتب الإرتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي. (3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلي، إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما. ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك. (4) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. (5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند (4) تجوز المطالبة بإصلاحه عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك.

المادة (577) : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها، ولما جرى به عرف الجهة، وللأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة (578) : (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. (2) إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

المادة (579) : (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. (2) إذا كان حق الارتفاق يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة (580) : (1) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن. (2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.

المادة (581) : (1) تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، ما لم يشترط غير ذلك. (2) إذ1 كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. (3) إذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لملاك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة. (4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

المادة (582) : (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر. (2) على الرغم مما ورد في البند (1) إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المترفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة (583) : (1) ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا أنه إذ1 زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود. (2) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال. (3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة (584) : (1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق إذ1 لم يستعمل مدة عشر سنوات. (2) إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين.

المادة (585) : (1) إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين. (2) للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته. (3) إذ1 لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

المادة (586) : (1) إذا وهي الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه. (2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط. (3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة (587) : الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

المادة (588) : يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة (589) : (1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به القوانين والنظم الخاصة. (2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة (590) : (1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين. (2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله. (3) لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه. (4) يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة. (5) إذ1 قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه في المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه. (6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة (591) : (1) إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملاً من أعمال التسامح أو الإذن. (2) إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناءً على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.

المادة (592) : (1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس. (2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف. (3) من أنشأ حدوداً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه. (4) ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء. (5) إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناءً على طلب أي منهم.

المادة (593) : حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً لعين الأرض أو منفعتها، ولا يوهب ولا يؤجر.

المادة (594) : (1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. (2) إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة (595) : إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة (596) : (1) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من الموارد الطبيعية أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاًَ وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة إخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر. (2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع. (3) لمالك الأرض إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.

المادة (597) : (1) المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير. (2) تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية، دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. (3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل. (4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة.

المادة (598) : لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة (599) : لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة (600) : (1) لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً. (2) لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه.

المادة (601) : (1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف. (2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه في البند(1) إسالة هذه المياه في أرض الغير.

المادة (602) : الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة أو يأتي بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين التصقت بأرضهم.

المادة (603) : (1) يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ. (2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة (604) : (1) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري الأنهر أو مجاري المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605 (2) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات و كذلك طمي البحيرات والبحر يعتبر ملكاً للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602 أو 605. (3 ) الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغدران والمستنقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605.

المادة (605) : (1) الأراضي التي ينكشف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم ويحق لهم تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك. (2) إذا اتخذ النهر مجرى جديداً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه بقمة المثل حتى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ويعوض أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض. (3) تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و (2) في حالة رجوع النهر إلى مجراه الأول أو أي مجرى آخر.

المادة (606) : كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (607) : (1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره إذ1 لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد إنها اندمجت في الأرض. (2) إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة (608) : (1) إذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخرى أو غراساً على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في أحداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه بأحداثها. فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمة الأرض. (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت الأخرى أو الغرس المشار إليه في البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إحداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل. (3) يجوز للمحكمة بناءً على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به . ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة (609) : إذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضي بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة (610) : (1) إذا أحدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة هذه المنشآت. (2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً.

المادة (611) : المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض للغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أقامها.

المادة (612) : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

المادة (613) : تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (614) : إذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه إلا بإفرازه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (615) : (1) التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح إلا إذا كان مكتوبا.ً (2) التصرف في العقار المملوك العين للدولة لا يصح إلا إذا تم تسجيله (3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير. (4) تراعى أي قيود أخرى في القوانين الخاصة.

المادة (616) : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات

المادة (617) : يثبت الحق في الشفعة : (أ‌) للشريك في المبيع عيناً، (ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق.

المادة (618) : (1) إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ثم الشريك بحق الارتفاق (2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة. (3) إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم. (4) إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم.

المادة (619) : إذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل أخذها بالشفعة فالشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول للمشتري الثاني أن يسترد الفرق المشتري الأول - إن وجد.

المادة (620) : (1) تثبيت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. (2) تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة (621) : (1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون. (2) يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع.

المادة (622) : إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع

المادة (623) : لا تجوز الشفعة في الآتي : (أ‌) في الوقف ولا له ، (ب‌) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية، (ج) في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الحكومية، (د) في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها، (هـ) فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة (624) : الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة (625) : لا تسمع دعوى الشفعة في الأحوال الآتية إذا : (أ) تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون، (ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية، (ج) نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

المادة (626) : (1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة. (2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل. (3) ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة. (4) تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته. (5) يثبت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

المادة (627) : (1) تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. (2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. (3) إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.

المادة (628) : (1) إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس. (2) إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

المادة (629) : (1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة. (2) لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

المادة (630) : تطبق أحكام الشفعة على الأولوية في كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية في كسب الحقوق ومنافع الأراضي المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها.

المادة (631) : (1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر. (2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة (632) : تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء لحساب الحائز

المادة (633) : يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانوناً.

المادة (634) : (1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته. (2) يجوز أن تتغير الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت هذا التغيير.

المادة (635) : إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة (636) : (1) إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس. (2) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. (3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (637) : (1) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. (2) إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله. (3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (638) : (1) يصبح الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير. (2) يعتبر الحائز سيئ النية من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية إذا اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة (639) : (1) تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها على إنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته. (2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا اتفق الخلف و السلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق. (3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه. (4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء ، فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة. (5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

المادة (640) : (1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية بأية طريقة أخرى. (2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقد الحيازة ، فلا تعتبر الحيازة قد زالت إذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد . (3) لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. (4) تزول الحيازة إذا كانت واردة على عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية.

المادة (641) : (1) من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس. (2) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه. (3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة (642) : (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. (2) إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

المادة (643) : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية

المادة (644) : لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة (645) : (1) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ،أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما إنها لم تتم ولم ينقض عام على البدء فيها. (2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته.

المادة (646) : (1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة مادام حسن النية. (2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً. (3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية من المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

المادة (647) : (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. (2) تسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 649. (3) ليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقى ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى. (4) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1) (2) و(3) (5) يجوز للمحكمة بناءً على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) و (4) ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة (648) : (1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. (2) يكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.

المادة (649) : (1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي. (2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة. (3) لأغراض البند (1) يعني السبب الصحيح : (أ‌) الاستيلاء على الأراضي الموات، (ب)انتقال الملك بالإرث أو الوصية، (ج) الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض ، (د) البيع الرسمي أو العرفي.

المادة (650) : لا تسمع دعوى الإرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة.

المادة (651) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإحياء الأراضي الموات والمنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة (652) : تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عيني آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة.

المادة (653) : (1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد. (2) إذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد. (3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية.

المادة (654) : (1) يجوز لمالك المنقول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك في خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. (2) إذا كان الحائز قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة (655) : (1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة مع مراعاة أي قيود في هذا القانون على التسجيل أو غيره أو أي قيود يفرضها أي قانون آخر. (2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها. (3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 أو أي قانون يحل محله.

المادة (656) : (1) إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم. (2) إذا عين المورث وصايا للتركة وجب على المحكمة بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

المادة (657) : (1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الباب الرابع عشر. (2) للمحكمة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة (658) : (1) على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم. (2) يكون للقيد في السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة (659) : يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة.

المادة (660) : تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة (661) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.

المادة (662) : على وصي التركة أن يصرف من مال التركة في الأوجه الآتية : (أ‌) نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه، (ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفي حالة ما إذا كان الدين جزءاً منها حتى تنتهي التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة (663) : (1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة. (2) تقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المادة (664) : لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة (665) : (1) على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون. (2) يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة (666) : (1) على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف. (2) يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة (667) : (1) على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون. (2) يجوز لوصي التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة (668) : لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة (669) : (1) يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً. (2) كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع البيان.

المادة (670) : (1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم الوصي بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع. (2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل في صحتها نهائياً.

المادة (671) : على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة (672) : (1) يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار. (2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى. (3) إذا كانت التركة معسرة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة (673) : (1) للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن. (2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة (674) : لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة (675) : يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

المادة (676) : (1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني . (2) يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها. (3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة (677) : بناءً على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي.

المادة (678) : (1) لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون. (2) إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة. (3) على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة (679) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة الواردة في الفصل الثالث من الباب التاسع عشر والأحكام الآتية : (أ‌) إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، (ب) إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك، (ج) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ، (د) يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي ، (هـ) إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، (و) تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ماعدا أحكام الغبن ، (ز) إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

المادة (680) : إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة (681) : تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وإدارتها فيما لم يرد بشأنه نص.

المادة (682) : (1) الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. (2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة (683) : (1) تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الإسلامية. (2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م.

المادة (684) : لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها.

المادة (685) : (1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي له. (2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً. (3) إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

المادة (686) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة (687) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة (688) : (1) يحق للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية. (2) للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً. (3) الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة (689) : يجوز لمن له حق التصرف في منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة بموجب العقد أو قانون خاص.

المادة (690) : يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة (691) : يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

المادة (692) : (1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف القانوني في عينها ومنفعتها إلا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص. (2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف في المنفعة إلا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أو أي قانون خاص.

المادة (693) : الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها مادامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

المادة (694) : يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة.

المادة (695) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام الآتية : (أ‌) ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه، (ب) للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد، (ج) إذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه ولمالك العين أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير، (د) المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة، (هـ) النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه، (و) على المنتفع أن يعني بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد، فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه، (ز) على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه مالك العين، (ح) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتي: (أولاً): إذا ادعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب، (ثانياً): إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين. (ثالثاً): إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفياً، (ط) إذا لم يقم المنتفع بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (ح) فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بمالك العين، (ي) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً ، فإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل إن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

المادة (696) : ينتهي حق الانتفاع بأي من الأسباب الآتية: (أ‌) بانقضاء الأجل المحدد له، (ب)بهلاك العين المنتفع بها، (ج) بتنازل المنتفع، (د) بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال، (هـ) باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة ، (و) بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (697) : (1) إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين . وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ مالك العين فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك. (3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير. (4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

المادة (698) : يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

المادة (699) : يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة (700) : (1) يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها وأن يكون ما يبينه ملكاً له ولورثته من بعده. (2) إذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام بإجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أي قانون خاص بغير ذلك.

المادة (701) : لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة (702) : تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

المادة (703) : حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير.

المادة (704) : (1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة. (2) ينتقل بالميراث أو الوصية. (3) يرتب السند المنشأ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة (705) : (1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو إجراء رهن عليه. (2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

المادة (706) : يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة (707) : (1) ينتهي حق المساطحة: (أ) بانتهاء المدة المتفق عليها إن وجدت، (ب) باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق ، (ج) إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك. (2) لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة (708) : تسري بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (709) : (1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً ويكون ثلاثة أنواع على النحو الآتي: (أ‌) وقفاً خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء، (ب) وقفاً ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم، (ج‌) وقفاً مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معا.ً (2) يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.

المادة (710) : (1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند إنشائه. (2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي اتفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

المادة (711) : إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.

المادة (712) : يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.

المادة (713) : يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك إذا كان الموقوف عقاراً.

المادة (714) : للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة (715) : (1) يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية. (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة (716) : لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

المادة (717) : كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.

المادة (718) : (1) شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. (2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة (719) : (1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على وقفه . (2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة. (3) إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً.

المادة (720) : بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصي به ولا يرهن ويخرج عن مالك الواقف ولا يملك للغير.

المادة (721) : يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة ،وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

المادة (722) : تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

المادة (723) : (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي. (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

المادة (724) : يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك.

المادة (725) : مع مراعاة شروط الواقف ،تتولى هيئة الأوقاف الإسلامية الإشراف على الوقف وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة (726) : يجوز للمحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبة إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعوا إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً.

المادة (727) : الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة (728) : لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (729) : (1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه. (2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته

المادة (730) : لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة (731) : (1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير. (2) إذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. (3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. (4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ إذن المحكمة في الحالات المبينة في البنود (2) ، (3) و (4). (5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

المادة (732) : (1) يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عليه عند أجنبي بدين له على أيهما. (2) لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة (733) : (1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن. (2) لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار. (3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.

المادة (734) : يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

المادة (735) : (1) للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. (2) تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة (736) : يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة.

المادة (737) : الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة (738) : تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي القوانين الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

المادة (739) : (1) للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن. (2) للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين. (3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة (740) : يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة (741) : (1) إذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه. (2) إذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حلول الأجل. (3) إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة (742) : (1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته. (2) إذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

المادة (743) : للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.

المادة (744) : (1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو القوانين الخاصة. (2) إذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة (745) : إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

المادة (746) : (1) الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. (2) أما الإجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجازة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً إلا إذا سجلت في عقد الرهن.

المادة (747) : ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

المادة (748) : يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة (749) : لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

المادة (750) : (1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد خصم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة. (2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة (751) : يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

المادة (752) : (1) تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل. (2) يحتفظ الرهن التأميني بمرتبته حتى يقيد بالجهة التي تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة (753) : يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.

المادة (754) : (1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته. (2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

المادة (755) : (1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن. (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق. (3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

المادة (756) : (1) تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة. (2) يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل. (3) إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزة فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

المادة (757) : (1) يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب. (2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة (758) : (1) إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائني المرتهن أن يستوفوا ديونهم منها. (2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز. (3) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً. (4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم بوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة (759) : (1) ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به. (2) إذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته. (3) للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حول ميعاد الوفاء به. (4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة (760) : ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة (761) : ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.

المادة (762) : ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة (763) : (1) ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله. (2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (764) : (1) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن. (2) إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة (765) : لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند الورثة.

المادة (766) : الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

المادة (767) : (1) يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع. (2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن. (3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة (768) : (1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه. (2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن. (3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة (769) : إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل يختاره.

المادة (770) : (1) يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه. (2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

المادة (771) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأميني لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه.

المادة (772) : تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة.

المادة (773) : تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.

المادة (774) : يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة (775) : (1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد. (2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة (776) : (1) يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. (2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

المادة (777) : (1) لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن. (2) إذا كان التصرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون. (3) إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. (4) لا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه. (5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة (778) : (1) تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في هذا القانون. (2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (779) : (1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيد أمينة وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة في هذا القانون. (2) ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع. (3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن . فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك. (4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين. (5) إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل. (6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه. (7) إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا . وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعدية أو تقصيره في حفظه . وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقى له على الراهن.

المادة (780) : (1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في هذا القانون. (2) تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون. (3) يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

المادة (781) : (1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان. (2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

المادة (782) : لا يعتبر رهن العقار الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التي يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن.

المادة (783) : (1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير. (2) يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779.

المادة (784) : يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.

المادة (785) : لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.

المادة (786) : إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناً آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.

المادة (787) : يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذناً ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعة صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

المادة (788) : تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

المادة (789) : من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة (790) : (1) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به. (2) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

المادة (791) : (1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن. (2) لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة (792) : للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة (793) : على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

المادة (794) : للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي كل بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة (795) : (1) يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. (2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

المادة (796) : إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالأرض كلاهما مستحق الأداء ولم يستوفى المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد . وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة (797) : تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المادة (798) : (1) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته. (2) ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة. (3) ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي. (4) ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون. (5) لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين.

المادة (799) : الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

المادة (800) : (1) إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب. (2) إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك.

المادة (801) : يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة (802) : (1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية. (2) يعتبر حائزاً في حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء. (3) لصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة (803) : (1) تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها. (2) على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

المادة (804) : تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة (805) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (806) : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

المادة (807) : يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق آخر.

المادة (808) : (1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن. (2) تستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية.

المادة (809) : للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو صلاحه امتياز عليه وتستوفي من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومية.

المادة (810) : (1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: (أ‌) المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتّاب والعمال وكل أجير آخر، (ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء، (ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. (2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها في البند (1) مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة (811) : (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة- إن وجدت. (2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة (812) : (1) لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي. (2) يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع. (3) يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة. (4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري. (5) يستوفي دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المادة (813) : (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته. (2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال. (3) يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

المادة (814) : (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) يلي الامتياز المنصوص عليه في البند (1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة (815) : (1) للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل. (2) لامتياز المقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا.

المادة (816) : (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه. (2) يجب تسجيل حق الامتياز في الجهة التي تخولها القوانين الخاصة في تسجيل الأراضي وتكون مرتبة من تاريخ تسجيله.

المادة (817) : (1) للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معالمها. (2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

المادة (818) : مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه.

المادة (819) : تراعى القوانين الخاصة وتقوم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا القانون حيث ينص على ذلك.

 التوقيع :  
Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : قوانين متداولة

إرسال تعليق