قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 المادة (1) : (1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م". (2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون. المادة (2) : تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية ، على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون: أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918م، ب) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولة لسنة 1922م، ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924م، د) قانون الشفعة لسنة 1928م، هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928، و) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م، ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982م، ح) قانون البيع لسنة 1974م، ط) قانون الوكالة لسنة 1974م، ى) قانون العقود لسنة 1974م، ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م. المادة (3) : تسترشد