إضاءات حول قانون العمل(5)
بقلم: سفيان مدثر سفيان _ المحامي
نصت المادة 31من قانون العمل لسنة 1997علي الاتي(يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد عمل يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به إلا إذا كان هذا الشرط اكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون).ماجاء في هذا النص يمثل بلاشك تاصيلاً لثلاثة قواعد عظيمة من القواعد التي إنبني عليها قانون العمل وتمثل فلسفة الشارع من المادة موضوع التعليق :
الأولى :هي خروج قواعد قانون العمل عن القواعد العامة في القانون المدني والتي تقول بأن(العقد شريعةالمتعاقدين). الثانية : أن قواعد قانون العمل هي قواعد امره تدخل دائرة النظام العام ولايجوز الاتفاق علي ما يخالفها إلا في حالة الإتفاق الافضل لصالح العامل.
الثالثة : هي رجعية قانون العمل ليطبق علي وقائع وعقود تمت قبل صدوره كما سنري لاحقا.
ومؤدي هذا النص بطلان أي شرط يرد مخالفاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل إلا إذا نص الشرط علي حالة او وضع افضل مما قررته نصوص القانون هذا ويسري البطلان بموجب النص المذكور حتي علي الشروط التي تضمنتها أي عقود تمت قبل صدور قانون العمل لسنة 1997 وسريان البطلان هنا يشكل خروج بعض الأحكام المقررة في قانون العمل لسنة 1997 عن قاعدة عدم رجعية القوانين والتي تقرر أن القانون يسري علي الوقائع والأحداث التي تتم بعد نفاذه وانه لاينسحب بصورة عامة علي الوقائع والاحداث التي تمت قبل نفاذه وهذه الأمر هو القاعدة الثالثة التي المعنا إليها آنفا ولعل فلسفة الشارع في رجعية قانون العمل هو ضمان أكبر لحقوق العامل .
ومن الأحكام التي لايجوز الاشتراط علي مخالفتها الحق في استحقاق الاجر الإضافي الذي حددته المادة 43 من قانون العمل والحق في التمتع بالإجازة السنوية او البديل النقدي عنها والمقرر للعامل بنص المادة 44 من القانون وكذلك الحق في اجازة الطريق والعطلة الرسمية والمقرر بموجب المادة 45، من القانون والحق في فوائد مابعد الخدمة والمقرر بموجب المادة 60من القانون وعموماً يقع باطلاً كل شرط في أي عقد عمل يخالف أحكام قانون العمل .
هذا ونشير الي أن البطلان لايقتصر بموجب المادة 31من قانون العمل علي الشروط المخالفة لاحكام قانون العمل وإنما يمتد في تقديرنا ليشمل كل الشروط ألتي تخالف الأحكام التي تقررها اللوائح وشروط الخدمة التي يضعها المخدم والمقررة بموجب المادة 74 من قانون العمل وكذلك الاحكام المنصوص عليها في قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 والأوامر واللوائح الصادرة بموجبه وكذلك أوامر وشروط عمال المخابز وعموماً تبطل أي شروط تخالف الأحكام المقررة بموجب أي قواعد او لوائح او أوامر تتضمن احكاماً تتعلق بحقوق العمال وتكون صادرة بموجب قانون باعتبار أن كل الأحكام المذكورة تدخل دائرة النظام العام ولايجوز الاتفاق علي مخالفتها ما لم تقرر وضعاً او ميزة أفضل للعامل.
صفوة القول أنه اذا تضمن عقد العمل شرطاً يخالف أحكام قانون العمل او يخالف حكماً منصوص عليه في اي من القوانين او اللوائح او الاوامر او شروط الخدمة سالفة البيان فيبطل الشرط ويكون العقد صحيحا بالنسبة للشروط المتفقة مع أحكام القانون او اللوائح او الاوامر او شروط الخدمة سالفة البيان ويكون المصير لنصوص قانون العمل أو للوائح او الأوامر او لشروط الخدمة سالفة البيان بشأن المسألة التي تضمن عقد العمل شرطاً يخالف مانص عليه بشأنها مثلاً إذا تضمن عقد العمل شرطاً يمنع العامل من المطالبة بالأجر الإضافي هنا يبطل هذا الشرط ويتقرر استحقاق العامل للأجر الإضافي وفقاً للأحكام المبينه في المادة 34من قانون العمل.
وصل اللهم وسلم علي سيدنا محمد
سفيان مدثر سفيان
المحامي

تعليقات: 0
إرسال تعليق