جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

الفصل التعسفي و ما يترتب عليه من حقوق للعامل

الفصل التعسفي و ما يترتب عليه من حقوق للعامل في القانون السوداني  



بقلم المستشار / الحاج حسب الله محمد 

علاقة العمل ليست أبدية و هي علاقة تعاقدية في المقام الأول و تخضع لأحكام قانون العمل، و لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل إلا أنه يجب أن لا يكون متعسفا في إستعمال هذا الحق و إنهاء عقد العمل من غير أن يلتزم بأحكام العقد و القانون. 

مفهوم الفصل التعسفي : 

هو إنهاء عقد العمل مع العامل من قبل صاحب العمل بالمخالفة لعقد العمل و القانون. 

الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إنذار العامل : 

طبقا لنص المادة ٥٣ من قانون العمل السوداني فإنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون إنذار في الحالات الآتية :
( أ ) انتحال العامل لشخصية غيره أو استعانته بأوراق مزورة بغرض العمل ,
(ب) ارتكاب العامل لخطأ ناتج عن إهمال جسيم إذا ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل ,
(ج) عدم مراعاة العامل التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين وسلامة المنشأة رغم إنذاره كتابة على أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر,
(د ) إغفال العامل عمدا القيام بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل ,
(هـ) إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية التي تصل إلي علمه بحكم عمله فيما عدا ما يسمح به القانون ,
(و) إدانة العامل في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل ,
(ز) اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء يعاقب عليه القانون أو وقوع اعتداء جسيم منه على أحد رؤسائه أو أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه ,
(ح) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو كان تحت تأثير مادة مخدرة على أن يقرر الطبيب هذه الحالة .
 
 و لم يعط المشرع السوداني صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل مالم يتبع الاجراءات التي نص عليها في المادة ٥٥ من قانون العمل حيث اشترطت المادة في جميع الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بدون إنذار عرض النزاع على السلطة المختصة والحصول على موافقتها ويجب على السلطة المختصة أن تقوم بأجراء التحري اللازم فيما يتعلق بتلك الحالة أو الحالات وإصدار قرار بشأنها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ عرض النزاع .
كما أجازت المادة لصاحب العمل إيقاف العامل من العمل عند ثبوت أي من تلك الحالات السالف ذكرها وذلك لحين صدور قرار السلطة المختصة .
و إذا لم يلتزم صاحب العمل بهذه بالأحكام آنفة الذكر و قام بفصل العامل فيعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا و من ثم يجوز للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الفصل التعسفي . 

حقوق العامل المفصول تعسفيا  : 

اذا تم فصل العامل فصلا تعسفيا فإن ذلك لا يعني أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل قد انقطعت نهائياً و لا حقوق للعامل على صاحب العمل بل العكس من ذلك فإن الفصل التعسفي تترتب عليه مجموعة من الحقوق تنصب في مصلحة العامل على رأسها التعويض عن الفصل التعسفي . 
جاءت هذه الحقوق في المادة ٥٥ (٤) من قانون العمل. 
و بموجب أحكام هذه المادة يترتب على إنهاء صاحب العمل عقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل صدور قرار السلطة المختصة ماياتى :
( أ ) إعادة العامل لعمله مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل , و إذا لم يلتزم صاحب العمل بقرار السلطة المختصة بإعادة العامل للعمل يجب أن يدفع للعامل جميع حقوقه بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل راتب ستة أشهر أساسي .
 (ب) دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف عن العمل زائداً بدفع تعويض يعادل راتب ستة أشهر أساسي ,و  إذا ترك العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل قرار السلطة المختصة لا يدفع له اجره عن الأيام التي يكون قد ترك العمل خلالها .
( د) يستأنف العامل عمله مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أوقف فيها عن العمل و هذا إذا لم تقتنع السلطة المختصة بسبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 و اصدرت  قرارها بأن عقد العمل ساري المفعول 
( ه) يدفع للعامل مالا يقل عن ثلاثة أرباع المكافأة المستحقة بالإضافة للحقوق الأخرى ماعدا أجره عن فترة الإعلان . و هذا إذا وافقت السلطة المختصة على وجود سبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 و اختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل. 

تطبيقات قضائية في الفصل التعسفي : 

عبد الرحيم بشير ضد آدم النور " م ع / ط م /31/1975م" 

المبادئ:

يستطيع المخدم أن يفصل مستخدمه فوراً أو بدون إنذار أو مكافأة إذا أتى المستخدم أي فعل من الأفعال الثمانية المحددة في المادة 10/2 (أ) من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1948(تعديل) لسنة 1969 شريطة أن يحيل المخدم المنازعة لمدير مصلحة العمل ويحصل على موافقته على الفصل.

محمد خير محمد أحمد // ضد // مشروع رعاية الأمومة والطفولة  " م ع / ط م/ 264 /1995م" 

المبادئ:

1 -  توجيه ألفاظ للمدير أو لزملاء العمل تنم عن عدم لياقة وسلوك وعدم احترام لا يرقي إلي الاعتداء بالمعني الوارد في المادة 37(ز) من قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م والذي يبرر الفصل من العمل ،  وقد يكون علاج هذا بمحاسبته بتوقيع جزاء تحدده لوائح المخدم . 
2 -  إن الاعتداء الذي يبرر الفصل وفقاً للمادة 37 من قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م قد يكون بالفعل أو القول ،  كالسب بقصد الإهانة والقذف وغيره ، أو يكون مصحوباً بالتهجم أو الاعتداء باستعمال القوة .

كوافير شاليمــــار // ضد // سيده محمــد عبيـــد " م ع / ط م/263/1996م" 

المبادئ:

إن قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1991م ينص علي حكم بإعادة العامل إلي عمله ، ولكن هذا الحق مخول لمدير مكتب العمل دون فرضه علي المخدم أو إلزامه به لأن من حق الأخير رفض الالتزام بقرار إعادة العامل إلي عمله · فإذا تدرج النزاع حتى المحكمة العليا فإنها محكومة بالقواعد العامة للعقد ، ومن بينها حقها في الحكم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني المتمثل في إرغام المخدم علي استمرار عقد العمل ، ولقد احتاط القانون نفسه للأمر فأورد البديل وهو منح العامل تعويضاً قدّره بمرتب ستة أشهر مما يوحي تماماً أن مدير مكتب العمل نفسه لا يستطيع إجبار المخـــدم علي إعادة العامل لعمله.

بنك العمال الوطني //ضد// محمد عثمان نوري " م ع /ط م /220/1999م" 

المبادئ :

1 - في حالة الحساب  فوائد ما بعد الخدمة  فالعبرة بما قام به حقيقة  وذلك حسب ما جاء في العقد وليس قانون العمل  المادة (60) .
2 - إذا كان النص في العقد عاماً فلا سبيل لتقييده  إذا كانت الفائدة الناتجة عن ذلك في مصلحة العامل.
3 - في حالة إنهاء  عقد العمل  بإرادة منفردة  وقبل انتهاء المدة  لا سبيل للمحكمة  إلا اللجوء للقانون العام  هو قانون المعاملات المدنية لعام 1984م وعلى وجه الخصوص  الفصل المتعلق بعقد العمل.

شركة سود غاز الإماراتية // ضد // أحمـد محمود علي بلاش "  م ع/ط م/175/2005م" 

المبادئ:

1- مجرد عدول العامل عن الاستقالة لا يجعل قبول المخدم للاستقالة فصلاً تعسفياً وليس هناك ما يلزم المخدم بقبول عدول العامل عن الاستقالة واعتبارها كأن لم تكن. 
2- الإنذار برغبة العامل في إنهاء عقد العمل ينتج أثره بمجرد وصوله وينتهي عقد العمل بانتهاء مدة الإنذار القانونية. 

شركة كالا فارما الطبية // ضد // هنادي الزبير التوم " م ع/ط م/473/2005م" 

المبدأ :
إذا اختار المخـدم إعادة العامل المفصول إلـى عمله مع دفع الأجر عن فترة الإيقاف فلا يستحق العامل الحكم له بالتعويض ولا يعد الفصل مخالفاً للقانـون

شركة محبة عبر القارات الطاعنة // ضد // سلمى عمر محجوب المطعون ضدها " م ع/ط م/70/2002م "

المبدأ: 

الغياب المتكرر عن العمل وعدم الالتزام بمواعيد العمل يدخلان في معنى المخالفات المتكررة التي تجيز الفصل عن العمل وفقاً للمادة 51(2) من قانون العمل لسنة 1997م ويشترط لإعمال هذا النص أن تكون هنالك لائحة للجزاءات يعدها صاحب العمل مع لائحة بالنظام الأساسي ويضعها في مكان ظاهر في مقر العمل بعد أن يعتمدها مدير مكتب العمل المختص وذلك وفقاً لما تقتضيه المادة (64) من القانون نفسه . 

عبد الله توتو كافي الطاعن // ضد // كافتيريا الشمس المشرقة المطعون ضده " م ع/ط م/107/2007م" 

المبدأ :
تخفيض المخدم بإرادته المنفردة لأجر العامل يُعد نكوصاً عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية إذا رفض العامل الإستمرار في العمل بالأجـر المخفض وفصله المخدم فإن هذا الفصل يعتبر فصلاً تعسفياً 

مارتن أبوقو زكريا وآخرون طاعنون // ضد // فندق كورال الخرطوم المطعون ضده " م ع/ط م/3054/2012م" 

المبدأ:
الفصل بناءً على قـرار سيادي لا يلزم منـح العامل بـدل الفصل التعسفي لعدم اندراجه تحت نص المادة 55(3)(ب) من قانون العمل لسنة 1997م . 

ختاما : 


خلاصة الأمر اذا خالف صاحب العمل بنود عقد العمل المبرم بينه و العامل و لم يراع لأحكام قانون العمل و فصل العامل بإرادته المنفردة من غير أن يتبع الاجراءات الواجب إتابعها قانونا في انهاء عقد العمل، فإنه يكون قد فصل العامل فصلاً تعسفياً و يترتب على هذا إتاحة الفرصة للعامل للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي بالإضافة للطلبات الأخرى التي كفلها له القانون. 

Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : المقالات

إرسال تعليق