جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 

ترتيب  المواد
المادة :
1ـ      اسم القانون.
2ـ      تفسير النصوص التشريعية .
3ـ      القضاء  فى حالة عدم وجود النص .


بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983
 (1983/9/28)

اسم  القانون.

1ـ       يسمى هذا القانون ، " قانون أصول  الأحكام القضائية لسنة 1983".

تفسير النصوص  التشريعية. 
2ـ       فى تفسير  النصوص  التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة  :
(أ‌)      يستصحب القاضى ، أن المشرع لا  يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية ،
(ب‌)     يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،
(ج)     يفسر  القاضى  المصطلحات والألفاظ  الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية  فى الفقه الاسلامى . 

القضاء فى حالة عدم وجود النص.
3ـ      على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى يحكم الواقعة : [1]
(أ‌)      يطبق  القاضى ما يجد من حكم شرعى  ثابت بنصوص  الكتاب والسنة ،
(ب‌)    فإن  لم يجد القاضى  نصا يجتهد رأيه ويهتدى  فى سبيل  ذلك بالمبادئ التالية بحيث  يأخذها على وجه التكامل  ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح :
(أولا)    مراعاة  الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة  ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من تفصيل  فى المسألة ،
(ثانيا)    القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام ،        
(ثالثا)    اعتبار  ما يجلب  المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف  الواقع الحاضر وبما لا  تلغيه نصوص الشريعة الفرعية ، 
(رابعا)   استصحاب  البراءة فى الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف ،
(خامسا)  الاسترشاد بما جرت عليه سوابق  العمل القضائى فى السودان فيما لا يتعارض  مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية ،
(سادساً)  مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية ،
(سابعاً)   توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان السليم .


Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم :

إرسال تعليق