قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983
ترتيب
المواد
المادة :
1ـ
اسم القانون.
2ـ
تفسير النصوص التشريعية .
3ـ
القضاء فى حالة عدم وجود النص .
بسم الله الرحمن
الرحيم
قانون أصول
الأحكام القضائية لسنة 1983
(1983/9/28)
اسم القانون.
1ـ
يسمى هذا القانون ، " قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983".
تفسير النصوص
التشريعية.
2ـ فى
تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة :
(أ) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا
يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى
توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية ،
(ب) يفسر القاضى المجملات والعبارات
التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،
(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد
الاصولية واللغوية فى الفقه الاسلامى .
القضاء فى حالة عدم وجود
النص.
3ـ على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى
الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى يحكم الواقعة : [1]
(أ) يطبق القاضى ما يجد من حكم
شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة ،
(ب) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد
رأيه ويهتدى فى سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعى
ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح :
(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه
كليات الشريعة ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من تفصيل
فى المسألة
،
(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة
تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام
،
(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ
المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع
الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية
،
(رابعا) استصحاب البراءة فى الأحوال
والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف ،
(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق
العمل القضائى فى السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة
من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية
،
(سادساً)
مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ
العدالة الفطرية ،
(سابعاً)
توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى
الوجدان السليم .

تعليقات: 0
إرسال تعليق