جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

الأطر القانونية للنزاع المحتمل في سد النهضة

الأطر القانونية للنزاع المحتمل في سد النهضة  بين أثيوبيا والسودان ومصر (جدلية العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في ضرر نموذجا) 






قراءة قانونية
بقلم/ الصادق عبدالله إبراهيم محمد


أن المسائل المتصلة بالمجارى المائية الدولية ذات بعد فني وسياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني في غاية التعقيد لارتباطه الوثيق بالأمن المائي من جهة ولتراجع نسبة المياه العذبة في العالم جهة أجري مما جعل الكثير من دول العالم توجه انظارها للدول الشاطئية .
ودول حوض النيل ليس بمنأى عن هذا الصراع  الخفي

ويثير سد النهضة الأثيوبي مشاكل وتداعيات قانونية بالغة التعقيد قد تتطور إلي نزاع مسلح إذا قدر لمساعي التفاوض الجاري أن تنتهي إلي الفشل
والمتتبع للأحداث بدقة يجد أن التقدم نحو الوصول إلي إتفاق  (بروتوكولات ) يكمل ويفصل مبادئ الاتفاق الاطاري لسد النهضة الأثيوبي 2015م لازال بطيئا مقارنة مع أعمال التشييد الجارية للسد للآن.
والحقيقة أن القانون الدولي(اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997م) حتي الآن لم يضع نصوص حاسمة تراعي حقوق دول أعلي النهر أي دول المنبع (اثيوبيا) ودول أسفل النهر اي دول المصب (السودان ومصر ) واحد هذه المعضلات والتحديات المعقدة التي بحاجة إلي توفيق
الانتفاع المنصف للمجرى المائي من قبل اثيوبيا مع عدم التسبب في  ضرر لدول اسفل النهر السودان ومصر
مع الوضع في الاعتبار ان اثيوبيا غير ملزمة باتفاقيتي مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان 1929 م و1959م اللتان حددتا حصص كلا منهما من مياه النيل لأنها لم تكن جزء منها والاتفاق الدولي لايلزم إلا طرفيه
وبامعان النظر في المادة 4/ه من إعلان المبادئ بشأن سد النهضة المتعلق بالعناصر التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب للمياه المشتركة
نصت علي المساواة بين الاستخدامات الحالية الاستخدامات المحتملة للموارد المائية
والاستخدام الحالي للسودان ومصر تحدده الحصص التي نصت عليها اتفاقية 1959م
وهذا يعني أن الاستخدامات الحالية لا يمكن الاستناد إليها كحقوق قانونية ثابته تكفل لدول المصب (السودان ومصر )حقوقا مكتسبة غير قابلة للنقض او الإلغاء

نعود ثانيا إلي جدلية العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في ضرر المنصوص عليهما في المواد 5-7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997م والمنصوص عليهما في الاتفاق الاطاري لسد النهضة 2015م
في واقع الأمر لم تقطع الاتفاقيتين بحكم صريح حول العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في ضرر او لايهما تكون الغلبة او الأسبقية في حالة حدوث تعارض بينهما
اتخذت الدول مواقفها حول هذا الأمر حسب مواقعها الجغرافية من المجرى المائي فدول اعالي المجارى المائية تري أن تكون الغلبة لمبدأ الانتفاع المنصف وذكرت أن إعطاء الأسبقية لمبدأ عدم إلحاق الضرر فيه محاباة لدول المصب والجدير بالذكر أن الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لم يجد الترحيب من دولة اثيوبيا فقد امتنعت اثيوبيا عن التصويت علي مشروع الاتفاقية وبررت أن المادة 7من الاتفاقية (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن ) والباب الثالث المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها علي المجرى المائي تلقى عبئا ثقيلا علي دولة المنبع
وفي الوقت ذاته تحفظت مصر وهي دولة مصب علي ماوصفته بالصياغة المطلقة لنص المادة 5 (الاستخدام المنصف والمناسب ) ودعت إلي الربط بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في ضرر وإلي ضرورة وضعهما علي قدم سواء
وها هو النقاش الذي ساد في المؤتمر الدولي المعني باتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997م يعيد نفسه وبقوة في إطار مفاوضات سد النهضة
وسيطفو علي السطح بقوة حال اكتمال إنشاء السد وملء البحيرة وتراجع حصص دول المصب واخص مصر
حينها سيتفجر الصراع
والجدير بالذكر ان إتفاق سند النهضة الاطاري 2015م لم ينص علي التحكيم او محكمة العدل الدولية كالية لحل النزاع المحتمل في هذا المشروع الدولي المشترك
والجدير بالذكر ان دول حوض النيل لم تصادق بعد علي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997م التي دخلت حيز النفاذ 2015م


وأخيرا فإن تصريح اثيوبيا ببدء بملء السد في يوليو 2020  يعتبر تجاوز صارخ للاتفاق الاطاري لسد النهضة 2015م الساري وخرق لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997م إذ ان مجرد التوقيع علي الاتفاقية يلزم الدولة بعدم انتهاج أي سلوك يخالف مقتضياتها

وعلي الله قصد السبيل
Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : المقالات

إرسال تعليق