جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ      اسم القانون .
2ـ      تفسير .
الفصل الثانى
عمليات غسل الأموال
3ـ      تعريف جريمة غسل الأموال .
4ـ      حظر عمليات غسل الأموال .
5ـ      واجبات البنك المركزى .
6ـ      إلتزامات المؤسسات المالية .
7ـ      شفافية المعلومات .
الفصل الثالث
اللجنة الإدارية
8ـ      إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها .
9ـ      إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
10ـ    قسم اللجنة .
11ـ    الحصانة .
12ـ    الأمانة  العامة للجنة . 
الفص الرابع
الأحكام المالية
13ـ    الموارد المالية للجنة .
14ـ    إستخدام موارد اللجنة .
15ـ    موازنة اللجنة .
16ـ    الحسابات والمراجعة .
17ـ    الحساب الختامى والتقارير . 
الفصل الخامس
أحكام عامة
18ـ    العاملون باللجنة .
19ـ    المحكمة المختصة .
20ـ    بطلان التصرفات .
21ـ    إنتقاء المسئولية .
22ـ    العقوبات .
23ـ    التصرف فى الأموال المصادرة .
24ـ    سلطة إصدار اللوائح .      




بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004(1)
(13/1/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .          
1ـ      يسمى هذا القانون ، " قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 " .

تفسير  .               
2ـ      فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)     
" الأموال "        يقصد بها جميع أنواع العملات وطنية وأجنبية والأصول المالية أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التى تثبت تملك الأموال أو أى حق متعلق بها ،
" البنك المركزى"  يقصد به بنك السودان المركزى ،
" غسل الأموال "   يقصد به أى عمل أو الشروع فى عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقى للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3(2) وجعلها تبدو كأنها مشروعة ،
" اللجنة "          يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 8 (1)،
" المحافظ "        يقصد به محافظ بنك السودان المركزى ،
"المؤسسات المالية" يقصد بها المصارف والشركات ومحلات الصرافة والوساطة المالية أو النقدية وشركات ووكالات السفر والسياحة ، أو أى شخصية معنوية مالية مرخص لها بغض النظر عن  مالكها ،
" الوزير "         يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .


الفصل الثانى
عمليات غسل الأموال

تعريف جريمة غسل الأموال .  
3ـ     (1)      يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال ، كل شخص يقوم بإتيان أى من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو  الناتجة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى البند (2) :       
(أ )      إجراء أى عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها ،
(ب)     تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع ،
(ج )     إكتساب أو حيازة أو إستلام أو إستخدام تلك الأموال غير المشروعة .
(2)      لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة :
(أ )      الإتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية ،
(ب)     ممارسة الدعارة والميسر والرق ،
(ج )     الرشوة أو خيانة الأمانة أو السرقة أو الإحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة ،
(د )      التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة ،
(هـ)    الإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخيرة ،
(و )     الإضرار بالبيئة ،
(ز )     الخطف والقرصنة والإرهاب ،
(ح )     التهرب الضريبى أو الجمركى ،
(ط )     سرقة أو تهريب الآثار ،
(ى )     أموال الشعوب التى يستولى عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة ،
(ك )     أى جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الإتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها .
(3)      يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال ، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على إرتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة .
(4)      يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال ، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأى طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال  إذا :
(أ )      لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات ،
(ب)     أعاق أو إعترض إخطار السلطات المختصة ،
(ج )     قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق .
(5)      إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص إعتبارى فإن كل شخص طبيعى كان يعمل فى وقت إرتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأى صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه .
(6)      تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت تلك الجريمة لحسابها أو بإسمها أو بوساطتها ، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

حظر عمليات غسل الأموال .   
4ـ      يحظر ممارسة أى عمل من أعمال غسل الأموال أو المشاركة فيه أوالتعاون مع أطراف أخرى  مشتركة أو  التستر عليهم أو  القيام بأى نوع من أنواع  المساعدة على تنفيذه ويسرى هذا الحظر على أى مرحلة من مراحل غسل الأموال .

واجبات البنك المركزى .        
5ـ      تكون للبنك المركزى الواجبات الآتية فى مجال غسل الأموال :ـ
(أ )      رصد ومراقبة  حجم  وحركة  الأموال  المحولة الى خارج الدولة والواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لمعرفة أى خروج غير مألوف لحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو العادية أو مع الواقع الإقتصادى للدولة ،(3)
(ب)     إنشاء وحدة تحريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة بالتحقيق والتفتيش وإبلاغ الجهات المختصة بالشكوك التى تحوم حول كل معاملة مشبوهة وتحديد معايير الإشتباه والشك ،
(ج )     تعميم وتطوير وسائل ومعايير إكتشاف ومتابعة أساليب غسل الأموال ،
(د )      أى واجبات أخرى لازمة لا تتعارض مع إختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادة 9 .

إلتزامات المؤسسات المالية .  
6ـ      يجب على المؤسسات المالية الإلتزام بالآتى :
(أ )    عدم فتح أى حساب أوحسابات أو إجراء  أية عملية أوعمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة ، ويجب التحقيق من هوية العملاء إستناداً لوثائق ثبوتية رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو من ينوب عنهم ،
(ب)     التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الإعتبارية التى توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها وملاكها ومكان وتاريخ تسجيلها وأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ،
(ج )     الإحتفاظ بسجل منفصل يحتوى على جميع البيانات المطلوبة لكل عملية ،(4)
(د )      سرية وعدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأى شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من الإجراءات القانونية التى تتخذ فى شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ،(5)
(هـ)    إبلاغ اللجنة فوراً بأى عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال  ،
(و )     تنفيذ إجراءات التدقيق التى يصدرها البنك المركزى ،
(ز )     الإحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات لإيضاح التعامل المالى والصفقات التجارية والنقدية لكل عملية سواء كانت محلية أو خارجية أو عابرة ، وكذلك بملفات الحسابات والرسائل التجارية وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المختصة ،
(ح )     تقديم أى معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لأحكام هذا القانون .(6)

شفافية المعلومات .    
7ـ      على الرغم من أى  نص  مخالف  فى أى  قانون آخر ،  يجب على المؤسسات المالية عند إجراء أو إكتشاف العمليات المالية التى تثير الشبهات والشكوك حول ماهيتها أو مصدر أموالها أو الغرض منها، أن تقدم تقريراً مفصلاً عنها يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة التى تم الحصول عليها .


الفصل الثالث
اللجنة الإدارية

إنشاء اللجنة الإدارية ومقرها والإشراف عليها(7) .    
8ـ      (1)      تنشأ لجنة تسمى ، " اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال " ، وتكون لها شخصية إعتبارية ، وتشكل على الوجه الآتى :
(أ )      المدعى العام لجمهوية السودان                                        رئيساً
(ب)     نائب محافظ البنك المركزى                                          رئيساً مناوباً
(ج )     وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطنى                               عضواً
(د )      وكيل وزارة التجارة الخارجية                                       عضواً 
(هـ)    وكيل وزارة الخارجية                                               عضواً
(و )     مدير الإدارة العامة للجنايات (المباحث)                               عضواً
(ز )     مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية والإقليمية (الإنتربول)            عضواً
(ح )     مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك                                 عضواً
(ط )     أمين عام ديوان الضرائب                                           عضواً
(ى )     مدير عام تنمية الجهاز المصرفى                                   عضواً ومقرراً
(ك )     رئيس دائرة الأمن الإقتصادى (جهاز الأمن الوطنى)               عضواً
(ل )     مدير عام المركز القومى  للمعلومات                               عضواً                                              
(2)      يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم .
(3)      تخضع  اللجنة لإشراف الوزير .

إختصاصات اللجنة وسلطاتها .    
9ـ     (1)      تكون اللجنة هى السلطة الإدارية العليا فى مكافحة غسل الأموال وتختص بوضع السياسة العامة والخطط  والبرامج لمكافحة جرائم غسل الأموال ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية :(8)
(أ )      التخطيط لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وإصدار القواعد الإرشادية للتحرى الإدارى والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ب)     تلقى الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التى يشتبه فى أنها عمليات غسل الأموال ،
(ج )     التحرى الإدارى وفحص ما يرد إليها من إخطارات ومعلومات يشتبه فى أنها عمليات غسل الأموال ،
(د )     حجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها ،
(هـ)    إبلاغ النيابة العامة عن العمليات التى قامت دلائل على أنها تشكل جريمة غسل الأموال ،
(و )     متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية فى مجال غسل الأموال ،
(ز )     تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الخارجية المماثلة ،والتنسيق بين الجهات الممثلة فى اللجنة،
(ح )     وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ،
(ط )     وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لإجازتها ،
(ى )    إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاتها وأعمالها ،
(ك )    أى إختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء  أعمالها .
(2)      يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها أو إختصاصاتها لرئيسها أو لأى عضو فيها بالشروط التى تراها مناسبة .

قسم اللجنة .          
10ـ    يجب أن يؤدى  رئيس  اللجنة  وأعضاؤها  قبل تسلمهم  مهام عملهم القسم الآتى أمام الوزير  :
" أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أؤدى واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد ، وأن أحافظ على سرية كل ما يصل لعلمى من إخطارات أو معلومات أو مستندات وألا أفشيها إلا للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال ، والله على ما أقول وكيل " .

الحصانة .          
11ـ    لا يجوز إتخاذ أى إجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة  أو أى  عضو فيها أو أى من العاملين بالأمانة العامة للجنة فى أى مسألة تتعلق بمجال عمله إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الوزير .

الأمانة العامة  للجنة .
12ـ    يجوز  للجنة أن  تعين أمانة عامة  لها بالعدد  والشروط  التى تراها مناسبة على أن يؤدى موظفو الأمانة القسم المنصوص فى المادة 10 أمام رئيس اللجنة الإدارية .


الفصل الرابع
الأحكام المالية

الموارد المالية للجنة .
13ـ    تكون للجنة الموارد المالية الآتية :
(أ )      ما تخصصه لها  الدولة من إعتمادات مالية ،
(ب)     الهبات والتبرعات  التى تقبلها اللجنة ،
(ج )     أى موارد مالية أخرى .

إستخدام موارد اللجنة .
14ـ     تستخدم موارد  اللجنة فى تسيير أعمالها  وتنفيذ  إختصاصاتها  وفقاً لأحكام هذا القانون .

موازنة اللجنة .       
15ـ    تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس والموجهات  العامة التى تضعها وزارة المالية والإقتصاد الوطنى .

الحسابات والمراجعة.
16ـ    (1)      يجب على اللجنة أن تحتفظ  بحسابات  صحيحة  ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ووفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.(9)
(2)      تحفظ اللجنة أموالها ببنك السودان المركزى أو فى أى مصرف آخر فى حسابات جارية أو كودائع إستثمارية على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى تحددها اللجنة .
(3)      تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .(10) 

الحساب الختامى والتقارير .       
17ـ    (1)      ترفع اللجنة للوزير خلال خمسة أشهر من إنتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ )      بيان الحساب الختامى ،
(ب)     تقرير ديوان المراجعة القومى ،(11)
(ج )     تقريراً يوضح سير عمل اللجنة .
(2)      تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار إليها فى البند (1) فى إجتماع يرأسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة لإقرارها وإجازتها .


الفصل الخامس
أحكام عامة

العاملون باللجنة .     
18ـ    يعتبر  رئيس  اللجنة وأعضاؤها والعاملون  بها  موظفين  عموميين لأغراض القانون الجنائى .

المحكمة المختصة .  
19ـ    تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بنظر  مخالفات  جرائم غسل الأموال .

بطلان التصرفات .   
20ـ    يعتبر  باطلاً  كل  تصرف  قانونى تم  بهدف  تجنيب أى  أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها فى المادة 22 ، وفى هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه حسن النية إلا المبلغ الذى دفعه بالفعل .

إنتفاء المسئولية  .    
21ـ    تنتفى  المسئولية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار عن  أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الإعتقاد بقيام هذا الإشتباه مبنياً على أسباب معقولة .

العقوبات .           
22ـ    (1)      بالإضافة لأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى أى  قانون آخر يعاقب عند الإدانة ، كل من يخالف أحكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتى :
(أ )      الشخص الطبيعى : السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل  الجريمة ،
(ب)     الشخص الإعتبارى : الغرامة التى لا تجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة ويعاقب الشخص الطبيعى الذى ارتكب الجريمة باسم ولمصلحة الشخص الإعتبارى بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة (أ ) .(12)
(2)      بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فى البند (1) تصادر الأموال والأصول محل الجريمة وعوائدها ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإسترداد الرسوم المستحقة لصالح الضرائب أو الجمارك عند الإدانة فى جرائم التهرب الضريبى والجمركى .

التصرف فى الأموال المصادرة .   
23ـ    (1)      تودع الأموال المصادرة بموجب أحكام المادة 22(2) فى صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم إستخدام هذه الأموال فى الآتى :
(أ )      مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الإقتصادية ،
(ب)     صرف الحوافز للأشخاص أو الأجهزة التى تساهم بصورة بارزة فى التبليغ والكشف عن جريمة غسل الأموال موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشأن حجم ونوعية أو مقدار هذه الحوافز،
(ج )     مكافحة ومعالجة الأمراض المستعصية ،
(د )      أى إستخدامات أخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة .
(2)      تحتفظ اللجنة بحساب خاص للأموال المصادرة التى تودع فى الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الإستخدام المنصوص عليها فى البند (1)  .

سلطة إصدار اللوائح. 
24ـ    يجوز للجنة بموافقة الوزير أن تصـدر اللوائح اللازمة  لتنفيذ أحكام هذا القانون .
                       

 

(1) صدر كمرسوم مؤقت ، أجيز وأصبح قانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه فى 13/1/2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5)  قانون نفسه .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(7)  القانون نفسه .
(8)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10)  قانون رقم 40 لسنة 1974.
(11)  القانون نفسه .
(12)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : قوانين متداولة

إرسال تعليق