جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

الحصانات و ما يترتب عليها من أحكام

الحصانات و ما يترتب عليها من أحكام 


بقلم : الحاج حسب الله محمد ـ المسشار القانوني. 

تمهيد :

           ان المساواة امام القانون يجب أن تتحقق فلا تمييز بين الاشخاص في تطبيق القانون و لا استثاء لاحد ، و ان القواعد القانونية تسن لتكون عامة تشمل كل الناس او فئة منهم دون تخصيص لشخص بعينه ، و من الادلة علي المسواة في الشريعة الاسلامية قول الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» «54»  » سورة الحجرات الاية «13 و عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم .   
و قد نصت الوثيقة الدستورية في المادة ٤٨ علي أن الناس متساوون أمام القانون , ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاثني أو أي سبب اخر 
  و بالرغم من اهمية المساواة في تطبيق القانون و خطورة تمييز البعض في تطبيق القانون ، الا أن هنالك اشخاص و بغرض تمكينهم  من اداء أعمالهم على الوجه الأمثل و هذا لا يكون الا عن طريق منحهم الثقة لأداء تلك الإعمال دون خوف أو تردد و بما يضمن عدم ملاحقتهم بموجب اجراءات قانونية ، لذلك تم النص على الحصانة في القوانين لصالح هؤلاء الاشخاص. 
      و لقد ثار الجدل و النقاش حول موضوع الحصانات حيث أنه يتنافي مع مبدأ المساواة امام القانون ، فالبعض مؤيد مبدأ  الحصانات و البعض رافض .
 ففي هذا المقال سنتناول موضوع الحصانة و ما يترتب عليها من أحكام . 

مفهوم الحصانة:

امتياز يقرره القانون الدولي أو الداخلي يؤدي إلى إعفاء المتمتع من تكليف يفرضه القانون على جميع الأشخاص المتواجدين على اقليم دولة أو يمنحه ميزة عدم الخضوع لإحكام السلطة العامة في الدولة و خاصة السلطة القضائية ( 1) 

ايجابيات و سلبيات الحصانة ( 2 ) 

اولا : ايجابيات الحصانات

1/ تمكين الشخص المشمول بالحصانة من أداء أعمال الوظيفة التي يشغلها بإطمئنان دون خشية من تدخل السلطات سواء كانوا خصوماً سياسيين كما هو الحال في الحصانة الممنوحة للبرلمانيين أو عناصر  سلطات  الحكم و الأفراد العاديين الذين يمس الإجراء المعني  مصالحهم.
2/ حماية الشخص الممنوح له إمتياز الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تركه للمنصب الذي منحت له الحصانة من الملاحقة بسبب شغله له فكأن الحصانة بهذه المثابة تمنحه إطمئناناً أثناء عمله وعدم الخوف من المساءلة بعد تركه له . 

ثانيا : سلبيات الحصانات:

أ ـ خلق إحساس بعدم المساواة أمام القانون :
 مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ دستوري تنص عليه الدساتير كواحد من الحقوق الأساسية ونص عليه دستور السودان الإنتقالي لسنة2005م في الباب الثاني المادة (31) كالآتي :" الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي . وعليه فإن النظر لهذا المبدأ مع إمكانية عدم خضوع بعض الأشخاص للقانون بسبب الحصانة يخلق الإحساس لدى البعض بعدم وجود هذه المساواة 
ب ـ التأثير على سير التحريات :
سلفت  الإشارة إلى أن الحصانة تمنع اتخاذ الإجراءات القانونية ـ الجنائية عادة والمدنية أحياناً إلا بعد الحصول على إذن جهة معينة ، وهذا قد يعيق سير التحريات لاحقاً بعد الحصول على الإذن إذ غالباً ما تكون معالم الجريمة قد اختفت بفعل مرور الوقت .
ج ـ استغلال إمتياز الحصانة :ـ
بما أن الحصانة تمنع اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة فمن الممكن أن يؤدي ذلك لإحساس الشخص الممنوحة له بأنه فوق القانون مما يدفعه لإرتكاب أفعال تشكل جرائم ما لم يكن لديه الوعي الكافي بأسباب منح الحصانة .
إن هذه السلبيات التي سبق ذكرها تترتب عليها تداعيات منها زعزعة الثقة في العدالة خاصة مع التأخر أحياناً كثيرة في اتخاذ قرار بشأن طلب رفع الحصانة من الجهات المختصة بذلك عندما يُرفع إليها فيظل المضرور من الجريمة ينتظر زمناً طويلاً مما قد يدفعه لأخذ حقه بيده ولسنا في حاجة للحديث عن الآثار الخطرة لذلك من حيث تأثيرها على المجتمع واستقراره .

 انواع الحصانة  : 

اولا : الحصانة الموضوعية :  

و تعنى إعفاء المستفيد منها من تطبيق أحكام القانون الجنائى الموضوعى ( 3) 

نماذج للحصانة الموضوعية  : 

1/ حصانة البعثات الدبلوماسية 
2 /حصانة رئيس الجمهورية عدا بعض الجرائم التي يتمتع فيها بحصانة اجرائية فقط .
3 حصانة رئيس و اعضا ء الهيئة التشريعية في جرائم بعينها

ثانيا : الحصانة الاجرائية : 

هي مانع إجرائى يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شخص معين بصدد إتيانه فعلاً يعد جريمة ( 4) .

نماذج للحصانة الاجرائية : 

حصانة القاضي : 
حصانة وكيل النيابة 
حصانة المستشار القانوني : 
حصانة المحامي 
حصانة منسوبي الشرطة 
حصانة منسوبي الجيش 

 شروط الحصانة : 

كي يتمتع الشخص بحصانة يجب أن تتوفر فيه الشروط التي تطلبها القانون و سنتناول شروط الحصانة الموضوعية أولا ثم شروط الحصانة الإجرائية. 

شروط الحصانة الموضوعية :

1 /  النص القانوني علي الحصانة سواء كان ذلك في تشريع داخلي او دولي .
2 / ان تنطبق علي الشخص الشروط و الصفات التي تطلبها القانون لمنح الحصانة.
أي أن يكون من منسوبي الفئة التي منحها القانون الحصانة. 

شروط الحصانة الاجرائية : 

1 /  النص القانوني علي الحصانة .
2 /ان تنطبق علي الشخص الشروط و الصفات التي تطلبها القانون لمنح الحصانة.
أي أن يكون من منسوبي الفئة التي منحها القانون الحصانة. 
3 / أن يكون ذلك الفعل اثناء العمل او بسببه . 
و في هذا السياق جاء في سابقة حكومة السودان /ضد/ آدم عبد الرحمن آدم وآخرين " م ع/ ط ج/ 57/1997م مجلة  1997 " : 
(  يجب ألا يفهم من ظاهر هذا النص أن الحصول على الإذن أمر لازم عند كل اتهام يواجهه الشرطي بل ينحصر في الجرائم التي تقع أثناء أدائه لواجبه الرسمي فقط و ان هذا النص أضفى حصانة مطلقة عليه بحيث لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده قبل الحصول على إذن رأس الدولة إذ لا تشمل الحصانة الجرائم الأخرى التي يرتكبها الشرطي خارج نطاق عمله الرسمي ) 
2 /  أن لا يقبض علي صاحب الحصانة في حالة التلبس . 
حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 251/1982م العدد: 1982 ، ارست المبدأ الاتي :
 (  يجب ألا تتخذ أية إجراءات جنائية في مواجهة المحامي المتهم قبل اخطار مجلس نقابة المحامين فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة )
3 / عدم رفع الحصانة من الجهة المخول لها برفعها . 
و معني ذلك أن يتمتع صاحب الحصانة الاجرائية بها و من ثم  لا يجوز اتخاذ اية اجراءات قانونية ضده قبل اخذ الاذن من الجهة التي اشترط القانون اخذ اذنها او منحها الحق في رفع الحصانة .
 و التساؤل يكون في حالة اذا تم اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهة صاحب الحصانة فما مصير تلك الاجراءات ؟ 
بالرجوع الي قانون الاجراءات الجنائية نجده نص علي عدم جواز فتح الدعوي الجنائية إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ، و اذا كانت الدعوي   فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها ، و لم ينص القانون علي ما يترتب علي مخالفة ذلك .
نجد القضاء السوداني قد اختلف في ذلك فقد يري البعض أن ذلك لا يمنع من فتح الدعوي الجنائية كما جاء في سابقة حكومة السودان / ضد/ محمد أحمد موسى " م أ / أ ن / 440 / 73 مجلة 1973 "
1 / الأذن الذي تنص عليه المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية يحول دون تقديم المتهم لمحاكمة قبل الحصول عليه و لكنه لا يحول دون فتح البلاغ أو اتخاذ العلم القضائي الرسمي أو استكمال إجراءات التحري أو أجراء التحقيق لقضائي 
2 / لا يطلب الآذن أعلاه إذا تم الفعل الذي سبب الجريمة دون أمر القاضي أو الضابط المختص 
ملحوظة المحرر :
علي الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925 قد نص في المادة 98 علي عدم جواز اتخاذ ما يمكن ترجمته ب (إجراءات الاتهام ) prosection فان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 قد نص في نفس المادة علي عدم جواز اتخاذ ( إجراءات جنائية ) و هناك فرق بين اللفظين قد يجعل الحكم في القضية الحالية لا يتمشي تماما مع اللفظ الجديد
و سابقة حكومة السودان   ضد    جعفر محمد علي إشيقر " م ع/أ ج/9/8 ": ( على الرغم من عدم حصول الإذن السابق من رئيس مجلس الشعب كما أوجبت المادة 134 من لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1978 وبالرغم من عدم إخطار رئيس المجلس بأن التهمة لا تتصل بعمل العضو في مجلس الشعب أو لجانه فإن المخالفة التي وقعت لا تجعل كل الإجراءات التي تمت باطلة و لا تنفي أن هناك اتهاماً بالرشوة و ذلك لأن جريمة الرشوة غير متصلة بأعمال العضو في المجلس) 
و يري بعض القضاة أن اتخاذ اجراءات جنائية دون رفع الحصانة يبطل جميع الاجراءات كما جاء في السابقة المذكورة اعلاه رأي معارض  : حيث جاء فيه   "  الحصول على إذن رئيس مجلس الشعب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 134و135 من لائحة تنظيم مجلس الشعب أمر إلزامي و يترتب علي مخالفة ذلك بطلان الإجراءات بطلاناً مطلقاً "
و كذلك جاء في سابقة م أ/إ س ج/73/1993 ما يلي : ( إغفال الحصول على الإذن في حالة الدعوى الجنائية التي يحتاج تحريكها إلى إذن يبطل إجراءات التحري لإنعدام السند الذي تحرك به الدعوى الجنائية إبتداءً وينعدم تبعاً لذلك السند للمحاكمة انتهاء) .  
يتفق الباحث مع الرأي القائل ببطلان الاجراءات الجنائية في حالة فتح دعوي جنائية في مواجهة شخص متمتع بالحصانة حيث ان ذلك يعتبر مخالفة للقانون الذي ينظم الاجراءات الجنائية و اذا قامت الاجراءات الجنائية علي مخالفة للقانون فان ما بني عليها يكون باطل لانه بني علي مخالفة صريحة للقانون ، و كذلك فيه مخالفة للقانون الذي نص علي اشتراط الاذن من تلك الجهة التي يتبع لها ذلك الشخص و ايضا فيه مخالفة للقانون الذي ينظم الحصانة الاجرائية و الموضوعية ، و ان القوانين لم توضع عبثا و يجب اتباعها و لابد من جزاء يضفي علي النصوص القانونية نوعا من القوة التي تجبر الناس علي احترامها و الجزاء المناسب هو بطلان تلك الاجراءات التي تقوم علي عدم اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون .

رفع الحصانة :

       بمجرد ما أن يقوم الشخص المتمتع بالحصانة بفعل يخالف للقانون فانه فلا يعامل هذا الشخص كسائر الاشخاص و انما هنالك اجراءات تطلبها القانون لاتخاذ اية اجراءات قانونية في مواجهته كما نص قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 في المادة 35 علي الاتي : 
لا يجوز فتح الدعوى الجنائية : 
(ب)     إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :
(ثالثا)    التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ،
(ج )     فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها . 
          نجد أن القانون المذكور منع من فتح الدعوي الجنائية في مواجهة من يتمتع بحصانة اجرائية او موضوعية ، و لفتح الدعوي الجنائية لابد من رفع الحصانة اولا ثم اتخاذ اجراءات الدعوي الجنائية و لرفع الحصانة تظهر ثلاث حالات  سنتطرق اليها في ما يأتي : 

الحالة الاولي : رفع الحصانة : 

        اذا ردت الجهة المخول لها منح الاذن بفتح الدعوي الجنائية ، بمنح الاذن او رفعت الحصانة عن الشخص صاحب الحصانة ففي هذه الحالة يجوز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد هذا الشخص من قبض و تفتيش ... الخ .

الحالة الثانية :رفض الجهة رفع الحصانة : 

        في حالة عدم منح الاذن لمقاضاة الشخص صاحب الحصانة من تلك الجهة ، او رفضت  رفع الحصانة ،  فهذا يؤدي الي توقف اجراءات الدعوي عند هذا الحد ، و السؤال الذي يحتاج الي اجابة ماذا يجب أن يحدث لرفع الحصانة في هذه الحالة ، يري الباحث أن قرار الجهة برفض رفع الحصانة يعتبر قرارا اداريا يجوز الطعن فيه امام القضاء الاداري لالغاءه و من ثم رفع الحصانة . 

الحالة الثالثة : عدم رد الجهة : 

        نجد أن الحصانات جاءات في قوانين متفرقة خاصة الحصانة الاجرائية اذ أن كل قانون ينظم قطاع معين يحدد فيه الجهة التي تمنح اذن فتح الدعوي الجنائية و رفع الحصانة عن منسوبيها و أن معظم هذه القوانين لم تبين ما يجب فعله حيال سكوت الجهة المخول لها برفع الحصانة و عدم ردها علي خطاب رفع الحصانة ، فأري بامكان الشخص المتضرر من عدم صدور قرار من تلك الجهة تقديم طعن اداري امام المحكمة الادارية لالزام تلك الجهة باتخاذ الاجراء اللازم حيث أن القانون الاداري عرف القرار الاداري بأنه "  يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص و يشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ  قرار  كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه. 
     و وفقا لسطات المحكمة الادارية فللقاضي أن يصدر حكم في الطعن بإجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين. 
       و يري الباحث أنه من الاوفق النص علي فترة زمنية معقولة لرد تلك الجهات و اذا لم تقم بذلك فيجوز فتح الدعوي الجنائية و اتخاذ بقية الاجراءات القانونية الجنائية . 

خاتمة: 

         النص علي الحصانة سواء كان صراحة او بأية طريقة اخري تدل عليها يترتب عليه تمييز من وجد النص لصالحه و اعفاءه من الاجراءات القانونية المتبعة عادة و اتباع اجراءات خاصة بشأنه لمقاضاتاته ، فالحصانة الاجرائية تقيد من مباشرة الاجراءات القانونية لحين رفع تلك الحصانة من الجهة التي خولها القانون ذلك ، فاذا رفعت _ أي الجهة ـ الحصانة فتزول تلك الميزة عن ذلك الشخص المتمتع بالحصانة و يعتبر كغيره من الاشخاص ؛ اما اذا رفضت ـ أي الجهة ـ فيعني ذلك تمتعه ـ صاحب الحصانة ـ بالحصانة ما لم يلغ قرار الرفض و ربما تحاكم الجهة الشخص بنفسها ، و فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية فانها تختلف حسب القوانين المنظمة لها فبعض القوانين تمنع محاكمة اولئك المتمتعين بها مطلقا و من ثم تجعل من الفعل المجرم مباحا ، و بعض القوانين تمنع من المحاكمة في الدولة المستقبلة فقط و من ثم يجوز مقاضاة ذلك الشخص في دولته .

التوصيات : 

من خلال هذا البحث يمكننا تقديم هذه التوصيات عسى و لعل تجد حظها من الدراسة و من ثم التطبيق و هي : 
1 / سن قانون خاص بالحصانات يحتوي علي جميع الحصاننات الاجرائية و الموضوعية في الدولة .
2 / تكوين مفوضية  للنظر و اتخاذ القرار في المخاطبات برفع الحصانة من عدمه و تقديم توصياتها .
3 / تحديد موعد للرد علي خطاب رفع الحصانة و بفواته و عدم الرد يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة صاحب الحصانة .

المراجع : 
( 1) مجمع اللغة العربية – معجم القانون – جمهورية مصر العربية – المطابع الاميرية – ط1 – 1420-1999- ص 143.( ( نقلا عن الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة) د. نجيب شكر محمود مستشار مساعد/ مجلس شورى الدولة  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، العدد الاول/ السنة الخامسة  ص 223 )
( 2) الدكتور/ إبراهيم قسم السيد محمد طه / المستشار القانوني بوزارة العدل ، الحصانة في القوانين السودانية ،  بحث منشور علي موقع ( http://ibrahimtahaa.blogspot.com )
( 3) عبد الكريم مصطفى: الحصانة القضائية ضد التنفيذ، مكتبة النصر 1951، ص «5».
( 4) محمود نجيب حسنى: شرح القانون الجنائى القسم العام الطبعة الخاصة 1982م، دار المعارف، ص «32».

تم بفضل الله



Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : المقالات

إرسال تعليق