وقف تنفيذ الحكم
بقلم : عبد الله حسين الزين _ المحامي
قدر المشرع أن صيرورة الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ منذ صدوره وفقا لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 معدلا حتى تاريخه، قد ينتج عنها آثار ضارة بالعدالة ويستحيل تداركها في المستقبل إذا تم الغاء الحكم الذي يجري تنفيذه أو تعديله من قبل المحكمة الأعلى، لذلك اعطي المشرع المحكمة المرفوع إليها الطعن أن توقف تنفيذ الحكم إلى حين صدور قرارها ومخاطبة المحكمة المختصة بذلك،فكيف يقدم طلب وقف التنفيذ وما هي سلطة المحكمة المطعون إليها وحدودها؟
ذلك ما نبينه في النقاط التالية:
اولا : لكي تأمر المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقف التنفيذ، لابد أن يتقدم ذي الشأن بطلب إليها مرفقا مع الطعن أو بعد تقديمه وبالتالي فإنه تجري عليه القاعدة الراسخة في ذلك (لا قضاء الا بطلب).
ثانيا: لابد أن يكون طلب وقف التنفيذ مسببا ويذكر فيه السبب المانع من السير في تنفيذ الحكم وفق ما صدر من محكمة الموضوع وقد بين المشرع السوداني أسباب وقف تنفيذ الحكم بأن تكون (خشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ _اي أسباب أخرى ضرورية).
ثالثا :لم يشترط المشرع السوداني حضور كل الأطراف حين صدور قرار وقف تنفيذ الحكم ولكن في كل الأحوال يجب إخطار الطرف الآخر بالقرار الصادر بوقف التنفيذ وسماع رأيه حوله ومن ثم إصدار القرار النهائي بالإبقاء على وقف التنفيذ أو التراجع عنه، لذلك فالقرار بوقف التنفيذ ليس نهائيا والتطبيق الحالي بعدم إخطار الطرف الآخر وأخذ رأيه خاطئا ومخالفا للقانون والعدالة الطبيعيةمعا.
رابعا: أن وقف تنفيذ الحكم حقا خالصا للمحكمة المرفوعة إليها الطعن وليس خاصا بمحكمة التنفيذ التي وفق القانون يجب عليها تنفيذ الحكم دون إبطاء أو تأخير على الرغم من صدور المنشور 1/1999 من رئيس القضاء وملحقه الصادر من نائب رئيس القضاء والذي وجه المحاكم بعدم تنفيذ الأحكام غير المستقرة، هذا المنشور في ظني انه يخالف القانون الذي أعطى رئيس القضاء سلطة إصدار المنشورات (قانون الإجراءات المدنية) وبالتالي على المحاكم عدم التقيد به وكذلك عدم الأستناد إليه ويمكنها ان كانت هنالك ضرورة لوقف التنفيذ أن تستند إلى سلطة المحكمة الطبيعية في تحقيق العدالة.
خامسا: يجب على المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تراعي مصلحة الأطراف أن قبلت وقف التنفيذ أو حين رفضه.
عبد الله حسين الزين
المحامى

تعليقات: 0
إرسال تعليق