جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

منشور قضائي بشأن إثبات الرشد

منشور قضائي رقم [ 2 / لسنة 2010م ] الموضوع: بشأن إثبات الرشد
بسم الله الرحمن الرحيم
 
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
 
الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1
التاريخ: 7/ربيع الثاني/1431هـ
الموافق: 23/ مـارس/ 2010م
منشور قضائي رقم  [ 2 / لسنة  2010م ]
 
 

الموضوع:  بشأن إثبات الرشد

 
 
لقد نصت المواد من (215) حتى (219) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م على أنه يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً ، ويعتبر قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد – ثمانية عشر عاماً- ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها ، وبأن يتولى شئون القاصر ومن في حكمه ، من يمثله بحسب الحال ، ولياً كان أو وصياً أو قيَّماً.
 
وقد استقر عمل القضاء على أن الولي الشرعي يتولى شئون القاصر من غير حاجة إلى تدبير أو قرار قضائي ، وذلك لاستمداده لولايته بحكم الشرع ، أما الوصي – أو القيَّم- فلا يتوليان شئون القاصر أو المجنون أو المعتوه/ إلا بموجب تدبير أو قرار قضائي يستبين منه حسن رعاية ناقص الأهلية أو فاقدها وصون مصالحه ، ولا مناص من تأكيد ديمومة ذلك المستقر قضاءً.
 
غير أن ثمة حرج بدأ يتكاثر جراء ما استقر قضاءً عند رفع حجر الوصاية عن القصر بعد بلوغهم لسن الرشد ، ذلك أن اشتراط إصدار قرار قضائي ببلوغ الرشد قد يسبب في بعض الأحيان مضار كبيرة ، لتعذر مثول الشخص أمام القضاء لإثبات رشده وفقاً للمتبع- رغم مسيس الحاجة وتوفر مستندات رسمية من مثل شهادة الميلاد الأصلية القاطعة الدلالة في بلوغ الرشد.
 
وإعمالاً لدلالة ذلك المحرر الرسمي وتيسيراً على العباد ، وتبسيطاً للإجراءات ، فإنني أوجه بما يلي:
أولاً: على السادة القضاة الاكتفاء بدلالة المحرر الرسمي ، عند تقديم شهادة الميلاد الأصلية الدالة على بلوغ الرشد ، بوساطة ذوي الشأن سواء كان المتقدم به هو الوصي أو طالب الترشيد أو الوكيل.
 
ثانياً: الاكتفاء بدلالة ما في الأوراق الرسمية من إعلامات أو قرارات- تؤكد بلوغ الرشد.
 
ثالثاً: في أيٍ من الحالتين المذكورتين آنفاً يقوم القاضي المختص أو رئيس التسجيلات بالتأشير على هامش الإعلام أو القرار القضائي أو السجل مع مخاطبة الجهات اللازمة للعمل وفق ما ثبت.
 
رابعاً: إذا لم يكن القاصر قد بلغ رشيداً ، فيصار – بطلب من ذي الشأن – إلى ضرب حجر القوامة عليه ، بمادة قوامة تتبع فيها التحريات والتحقيقات والبينات اللازمة بلوغاً إلى تقرير الحجر والقوامة.
 
يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.
 
 
وبالله التوفيق ...
 
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ربيع الثاني عام 1431هـ
الموافـق اليوم الثالث والعشرون من  شهـر مارس عام 2010م
 
 
 
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء


Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم :