منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ] الموضوع: نفقة عدة المطلقة
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف/عمومـي/5/4
التاريخ: 19/ محرم/ 1431هـ
الموافق: 5/ ينايــر/ 2010م
منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2010م ]
الموضوع: نفقة عدة المطلقة
لقد استقر العمل القضائي بالسودان – وفقاً لرأي جمهور الفقهاء- على عدم استحقاق المطلقة لنفقة عدتها عند خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق باعتبار أن خروجها يتنافى مع مبدأ الاحتباس الواجب في الطلاق الرجعي، ولأنها في هذه الحالة زوجة حكماً – وبما أن حق سكن المطلقة في منزل الزوجية يعتبر حقاً دينياً تترتب على مخالفته العقوبة الأخروية - كما عبَّر عنه ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، وللشافعي رأي في القديم أن سكن المطلقة في منزل الزوجية حق للطرفين ويسقط بالإسقاط ، ولا أثر له في إسقاط حقها في نفقة عدتها ، وهو رأي صادر عن أصلٍ تشريعي متمثل في عرف أهل العراق وقتئدٍ ، وقد عدل عنه الشافعي في مذهبه الجديد صدوراً عن أعراف أهل مصر . ولما كان بقاء المطلقة في منزل زوجها يتنافى مع أعراف أهل السودان ، وحيث إن العرف – بشروطه - يعدّ مصدراً للتشريع – شرعاً ووفقاً لأحكام المادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
وقد نظم فيه ابن عابدين الحنفي:
والعرف في الشرع له اعتبار ** لذا عليه الحكم قد يدار
بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية والمادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فإنني أصدر القواعد الآتي نصها:
أولاً: على المحاكم عدم إسقاط نفقة عدة المطلقة بسبب خروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق، إلاَّ إذا كانت ناشزاً قبل الطلاق، ففي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقها في نفقة عدتها تبعاً لعدم استحقاقها للنفقة الزوجية.
ثانياً: يعمل بمقتضى هذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.
وبالله التوفيق ...
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من المحرم عام1431هـ
الموافـق اليوم الخامس من شهـر يناير عام 2010م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
تعليقات: 0
إرسال تعليق