جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

سابقة قضائية تمنع إعادة الأوراق للنيابة لمزيد من التحري


بسم الله الرحمن الرحيم


القضاة:
سعادة السيد/ الباقـر عبـد الله علـي        قاضي المحكمة العليا      رئيساً
سعادة السيد/ الرشيد التوم محمـد خير         قاضي المحكمة العليا      عضواً
سعادة السيد/ نور الدين علي عبد المجيد         قاضي المحكمة العليا      عضواً

حكومة السودان //ضد// م ع ا وآخرين
م ع/ط ج/489/2008م

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة (141) منه – عدم وجود تهمة مبدئية – أثره – نقصان بينات الاتهام – قرار القاضي بارجاع الأوراق للنيابة – حكمه

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (58) منه – سلطة وزير  العدل بموجبها

المبادئ:

 1- على القاضي وفقاً لأحكام المادة (141) إذا تبين له بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم عدم وجود تهمة مبدئية أن يصدر أمره بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم فوراً وليس إعادة الأوراق لمزيد من التحري

 2- لا يعقل أن يقرر القاضي من تلقاء نفسه بأن هناك بينات ناقصة ويمكن أن تتم الإدانة لو قامت بها النيابة أو الاتهام وإلا فقد حيدته وأصبح جزءً من الاتهام 

3- نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية يتحدث عن طلب الأوراق لوقف الدعوى وليس إعادة الأوراق لإعادة التحري حيث أن في الأخيرة مساساً خطيراً بحريات الأفراد ومطية لتعرض المواطن لإجراءات التحقيق لأكثر من مرة


المحامون:

الأستاذ/ عزالدين محمد خير                                  عن الطاعن

الحكــم

القاضي: الباقر عبد الله علي
التاريخ: 5/9/2008م

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/عزالدين محمد خير المحامي نيابة عن الطاعن في مواجهة حكم محكمة استئناف بحري والقاضي بشطب الطلب (ا س ج/817/2008م)
لا يبين من الأوراق تاريخ علم الطاعن بالقرار محل الطعن وبذلك نفترض أنه مقدم خلال القيد الزمني

يبين من الأوراق أن الأستاذ/ مقدم الطلب قد تقدم بطلب لمحكمة الموضوع لإعادة الأوراق إلى النيابة لإجراء مزيد من التحري - بصفته ممثلاً لأولياء دم القتيل - وقد رفضت المحكمة ذلك الطلب وأمرت بمواصلة السير في الإجراءات ومن ثم كان الاستئناف المشار إليه وهذا الطعن

يقوم الطعن على ما سبق ذكره أمام محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف على خطأ قرار المحكمة حيث أنها تملك هذه السلطة بإعادة الأوراق للنيابة وبذلك جاء قرار محكمة الاستئناف بالمخالفة للقانون وقواعد العدالة ويستند في طلبه على أحكام المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (139) منه
بعد الإطلاع على سائر الأوراق نقرر الآتي:

1- إن قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م يأخذ بنظام (الاتهام العام) وهو الذي يتطلب وجود سلطة عليا تنوب عن المبلغ وتعمل باسمه في تعقب الجاني وطلب توقيع العقوبة عليه أي هي لسلطة أو الجهة الأساسية المختصة بإقامة الدعوى الجنائية وهي هنا النيابة العامة التي تباشرها باسم المجتمع

وإذا رجعنا إلـى تعريف الدعوى الجنائية فقهـاً وقضـاءً فيمكن تعريفها " مطالبة النيابة إلى القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم " وهي المختصة وحدها بمباشرة هذه الدعوى بعد رفعها أي متابعة السير فيها حتى يصدر فيها حكم نهائي وهي الخصم الوحيد للمتهم

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على ذلك صراحة وبصورة قاطعة في أحكام المادة 55(1) منه ( يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحري وتوجيه المتحري ) أيضاً نجد أن نص المادة (39) من القانون نفسه تقرر بأن يكون التحري بوساطة الشرطة تحت إشراف وتوجيه وكالة النيابة بل له حق تقرير شطب التهمة وفقاً لأحكام المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية وليس للقاضي وفق أحكام الباب الثاني سلطة في التحري إلا تلقى الإقرارات القضائية وتدوينها (بالإضافة إلى حالات القبض المنصوص عليها في الفصل الثاني الفرع الأول أو الفرع الثالث المتعلق بالتفتيش ) وبذلك يكون واضحاً الفرق الشاسع فيما يتعلق بسلطة القضاء بين القوانين السابقة والقانون الحالي حيث تنحصر سلطة القاضي في القواعد الواردة بالباب الخامس والمتعلقة بالمحاكمة وليس فيها حق بإرجاع الأوراق أو أن يكون جزء من الاتهام مهما كان المنطق في ذلك ولا أوافق الأستاذ المحترم على مكان للقول بهذه السلطة وفق أحكام المادة (140) أو أحكام المادة (139) من قانون الإجراءات  الجنائية حيث أن المقصود فيما جاء بهذه النصوص هو ترتيب إجراءات المحاكمة وليس التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق وبالطبع الفرق واسع وواضح بينهما بل أن مهمة القضاء مراعاة مصلحة المتهم في مواجهة سلطة النيابة وحماية حقوقه الدستورية ومن ذلك جاء الفصل بين السلطات كمبدأ من مبادئ قرينة البراءة وعلى القاضي وفقاً لأحكام المادة (141) إذا تبين له بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم عدم وجود تهمة مبدئية أن يصدر أمره بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم فوراً وليس إعادة الأوراق لمزيد من التحري إصراراً على إدانة المتهم بعد أن فشلت السلطة المختصة في تقديم بينة على ما تدعيه وذلك كضمانه من ضمانات حريات الأفراد المكفولة دستورياً ومن اجلها شرع قانون الإجراءات الجنائية ولا يعقل أن يقرر القضاء من تلقاء نفسه بأن هناك بينات ناقصة ويمكن أن تتم الإدانة لو قامت بها النيابة أو الاتهام وإلا فقد حيدته وأصبح جزء من الاتهام ولا ينبغي أن تكون له هذه السلطة

ولا بد أن أشير إلى أنه حتماً ووفقاً للسلطة الممنوحة للاتهام بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر ذلك من (النائب العام) ويكون طلبه مسبباً وبتوقيعه ليوقف القضاء الدعوى الجنائية مع ملاحظة أن هذا النص يتحدث عن طلب الأوراق لوقف الدعوى وليس إعادة أوراق له لإعادة التحري حيث أن في الأخيرة مساساً خطيراً بحريات الأفراد ومطية لتعريض المواطن لإجراءات التحقيق لأكثر من مرة بعد أن منحت النيابة كل الفرص للتحقيق وجمع الأدلة وقامت بما توفر لها من أدلة من تقديم قضيتها إلى القضاء ولا يجوز للقاضي أن يقف مع طرف من الأطراف مهما كانت منطقية ومبررات هذا الطلب
أخلص إذا ما وافق الزملاء إلى أن نذهب لشطب هذا الطعن

القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 8/9/2008م

أوافق أخي العالم في الرأي الأول مولانا/ الباقر ذلك أن الطلب المقدم لمحكمة الموضوع لإعادة الأوراق مرة أخرى إلى النيابة قد جرى العمل على رفض مثل هذه الطلبات فقد جاء في السابقة القضائية حكومة السودان//ضد// محمد سيف على بالرقم/ف ج/151/2002م ( أن الأوراق إذا أحيلت للمحكمة فإن ذلك يعني انتهـاء مرحلة جديـدة مـن الإجـراءات لا يجـوز بعدها إعادة الأوراق إلـى النيابة فالمحكمة الجنائية لا تتعرض للنزاع إلا بعد صدور قرار النيابة وقانون الإجراءات الجنائية يخلو أمامنا مـن نص يبيح للنيابة نفسهـا طلب إعادة الأوراق بعـد إحالتها بوساطتها للمحكمة ) وقد قضت المحكمة العليا فـي هـذه السابقة بإلغـاء حكـم محكمة الاستئناف بإعادة الأوراق للنيابة راجـع أيضاً السابقة القضائية م ع/ف ج/288/2004م بتاريخ 26/7/2004م -غير منشورة )

عليه أوافق على شطب الطلب

القاضي: نور الدين علي عبد المجيد
التاريخ: 11/9/2008م

أوافق اخوي مولانا/ الباقر ومولانا/ الرشيد على ما انتهيا إليه وللأسباب الواردة في رأييهما

الأمر النهائي:

أمر : يشطب الطعن موضوعياً

الباقـر عبد الله علـي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
14/9/2008م

Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : سوابق قضائية

إرسال تعليق