جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

سابقة قضائية عن نهائية القرار الإداري


بسم الله الرحمن الرحيم


القضاة:
سعادة السيد / تاج السر بابكر سعيـد       قاضي المحكمة العليا        رئيساً
سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن                       قاضي المحكمة العليا        عضواً
سعادة السيد / صـلاح نعيم غنـدور                        قاضي المحكمة العليا        عضواً

الأطراف:     

رامي عزت أخنوخ وآخرين                                        الطاعنين
// ضد //
لجنة التحكيم لهيئات الشباب والرياضة
وإدارة النادي القبطـي الخرطـوم                        المطعون ضدهما


الرقم: م ع/ط أ س/9/2008م

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م– القرار الإداري – نهائية القرار - البت النهائـي فيـه

المبدأ:

المقصود بنهائية القرار الإداري صدوره من جهة إدارية يكون القانون قد خولها سلطة البت النهائي في أمرٍ ما بغير حاجة إلى تصديق سلطة عليا
 


الحكــم

القاضي: عابدين صلاح حسن   
التاريخ : 14/8/2008م
هذا طعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بمحكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل والقاضي بشطب الطعن الإداري رقم ط أ/9/2007م

وتتحصل الوقائع في أن محامي المستأنفين كان قد طعن في القرار الإداري الصادر من هيئة التحكيم بولاية الخرطوم وقد انتهى القاضي المختص إلى شطب الطعن فيما سبق أن نوهنا عنه تأسيساً على أن القرار الإداري محل الاستئناف لم يتم التظلم منه أمام الجهة الإدارية الأعلى مما يعني أن القرار ليس نهائياً ولذا لا يجوز الطعن فيه ابتداء أمام المحاكم

لم يرض المستأنفون بذلك القضاء فكان هذا الاستئناف والذي ينعى فيه محاميهم على حكم القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بمحكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل أنه قد خالف القانون لما قضى بأن القرار الإداري الصادر من هيئة التحكيم بولاية الخرطوم غير نهائي وكان يتعين التظلم فيه قبل الطعن فيه أمام المحكمة المختصة في حين أن قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م قد نص على أن قرار هيئة التحكيم نهائي ويضيف محامي المستأنفين أن المفوضية لهيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لم تراع تطبيق صحيح القانون حينما قضت بصحة إجراءات الجمعية العمومية للمستأنف ضده الثاني بالرغم من عدم عرض الميزانية

أعلن المستشار القانوني للمستأنف ضده الأول للرد على أسباب الاستئناف إلا أنه لم يشا فيما يبدو – أن يرد - وقام محامي المستأنف ضده الثاني بإيداع الرد عنه بأسبابه وبذلك يكون الاستئناف صالحاً للفصل فيه

هذا الاستئناف يطرح سؤالاً هاماً وهو متى يكون القرار الإداري نهائياً ولا يجوز التظلم فيه ؟

وفي تقديري أن الإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى كثير عناء ذلك لأن من أهم شروط قبول الطعن الإداري هو استيفاء طرقه المتاحة بموجب القانون تطبيقاً لأحكام المادة 7(ب) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وعلى ذلك يتعين على الشخص المتضرر من القرار الإداري أن يطرق بدءً باب طرق التظلم المتاحة بموجب القانون فيما سبق أن نوهنا عنه وبعد استنفاد المتضرر كافة طرق التظلم ينشأ له حق الطعن في القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية المختصة

ومؤدى ما تقدم أصبح شرطاً لقبول الطعن الإداري أن يسبق الطعن التظلم من القرار الإداري حتى يستنفد المتضرر كافة طرق التظلم المتاحة قانوناً مما يعني أن القرار الإداري أصبح نهائياً

وفي هذا الشأن المقصود بنهائية القرار الإداري هو صدوره من جهة إدارية يكون القانون قد خولها سلطة البت النهائي في أمر ما بغير حاجة إلى تصديق سلطة عليا كما هو الحال في نص المادة 24(2) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2005م والتي قضت صراحة بأن قرار هيئة التحكيم الاتحادية أو الولائية نهائي بالرغم من أنه لم يصدر من أعلى جهة إدارية في نهاية السلم الإداري

ولما كان المشرع نص على أن قرار هيئة التحكيم الولائية نهائي فيما سبق أن نوهنا عنه فإن الشخص المتضرر منه يكون قد استنفد كافة طرق التظلم المتاحة بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2005م وبالتالي يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه أمامه بالطعن مباشرة في قرار هيئة التحكيم الولائية المستأنف ضده الأول أمام المحكمة الإدارية المختصة وهذا ما فعله محامي المستأنفين إلا أن  القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية قضى بأن القرار المطعون فيه غير نهائي لأنه لم يستنفد كافة طرق التظلم وصحيح أن القاضي المختص تعرض لعيب إساءة استعمال السلطة إلا أنه لم يتناول مناقشة هذا العيب بالتفصيل المطلوب بالرغم من أنه من أهم عيوب القرار الإداري لأنه ذو طبيعة شخصية يتعلق بنوايا مصدر القرار وهو يباشر اختصاصاته التي خولها له القانون لخدمة الصالح العام لأن الأصل أن أي قرار إداري يتعين أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وانحراف الجهة الإدارية التي أصدرت القرار عن هذا الهدف إنحرافُُ عن الأهداف المخصصة ويسبغ على قرارها في هذه الحالة عيب إساءة استعمال السلطة

مما ينبغي الإشارة إليه أن القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بمحكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل انتهى إلى أن القرار محل الاستئناف غير نهائي وكان ينبغي التظلم منه قبل الطعن فيه أمام المحكمة المختصة وبالرغم من أن القاضي المختص انتهى إلى أن القرار الإداري محل الاستئناف ليس نهائياً إلا أنه  تناول عيب إساءة استعمال السلطة وبذلك يكون القاضي المختص حاد عن جادة الصواب حيث كان ينبغي عليه طالما توصل إلى أن القرار الإداري المطعون فيه غير نهائي أن يقضي بشطب الطعن الإداري دون التعرض إلى الموضوع لأن عدم نهائية القرار الإداري يحول دون الفصل فيه موضوعاً بحسبان أن القرار الإداري لم يستوف أحد شروطه الشكلية وقد نص المشرع صراحة في المادة 7(1) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على القاضي المختص شطب العريضة إيجازياً أو رفضها إذا تبين له أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة أعلاه ويهمنا هنا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) المتعلقة بعدم استنفاد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون

مؤدى ما تقدم أن القرار محل الاستئناف قرار نهائي على نحو ما قضت به المادة 24(2) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2005م وهذه النهائية تعني أن القرار الإداري قد استنفد كافة طرق التظلم المتاحة بموجب القانون أعلاه وعليه يجوز الطعن فيه أمام القاضي المختص

مما ينبغي التنويه إليه أن القاضي المختص بمحكمة استئناف بحري وشرق النيل تناول عيب إساءة استعمال السلطة بالرغم من أنه توصل إلى أن القرار محل الاستئناف غير نهائي فيما سبق أن أشرنا إليه إلا أنه لم يتناول العيب بالتفصيل المطلوب واكتفى بالقول لم يقدم أمامه أي دليل يفيد بإساءة استخدام السلطة وأن الطاعن خلط بين القرار المطعون فيه وقرار لجنة التحكيم للهيئات الشبابية والرياضية والقرار الذي بموجبه تم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية والقرار بالسير فيها وبالطبع هذا قصور في التسبيب وكان ينبغي على القاضي المختص التحقق عما إذا كان حقا ما رمت به الجهة الإدارية من قرارها وجه المصلحة العامة أم تنكبت السبيل وانحرفت عن الغاية وذلك بمناقشة عيب الانحراف بالسلطة وعلاقته بعيب السبب فـي ضوء ما تبين له من الوقائع الثابتة لأن عيب السبب أمر موضوعي مستقل وسابق على صدور القرار الإداري ولا يمكن الوصول إلى أن الجهة الإدارية انحرفت بالسلطة من عدمها إلا من خلال مناقشة عيب الانحراف وعلاقته بعيب السبب لأن التحري عن بواعث القرار الإداري وملابساته وأسبابه يؤدي إلى الفصل العادل في الادعاء بعيب الانحراف بالسلطة الأمر الذي التفت عنه القاضي المختص مما يعني أن قراره مشوب بعيب التسبيب وليس أدعى إلى إبطال الأحكام من عدم تسبيبها لأن عدم التسبيب يعني أن الحكم غير موجود

لعل ما يترتب على ما تقدم أن نأمر بإلغاء حكم القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية ذلك لأن القرار محل الاستئناف نهائي إعمالاً لنص المادة 24(2) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2005م وبذلك يكون قابلاً للطعن فيه أمام المحاكم ولذا ومن المناسب أن نأمر بإعادة الأوراق للفصل في الطعن الإداري موضوعاً وفق ما جاء في حيثيات هذا الحكم

القاضي: صلاح نعيم غندور     
التاريخ : 19/8/2008م

أوافق

القاضي: تاج السر بابكر سعيد   
التاريخ : 19/8/2008م

أوافق

الأمر النهائي:
أمر : يقبل طلب الطعن الاستئنافي موضوعاً ويلغى الحكم المطعون فيه وتعاد الأوراق أمام محكمة القاضي المختص للفصل في دعوى الطعن موضوعاً


تاج السر بابكر سعيـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
19/8/2008م


Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : سوابق قضائية

إرسال تعليق