مسؤولية الرقيب في القانون السوداني بقلم : الحاج حسب الله محمد - المستشار القانوني قد يوجد أشخاص يحتاجون للرقابة عليهم و متابعتهم و الاشراف علي جميع شؤونهم ،مثل القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد المحددة بموجب القانون ، و قد تكون الحاجة للرقابة بسبب الحالة العقلية كالمجنون و المعتوه او بسبب الحالة النفسية كالمصابين بإضطرابات نفسية او بسبب الحالة الجسمية كالمشلول و المقعد نتيجة لاصابة دائمة . و هؤلاء الأشخاص قد يقومون بأفعال غير مشروعة تلحق أضرارا بالغير ، مما يجعل الطرف المضرور يلجأ الي القضاء كي يطالب بالتعويض لجبر تلك الأضرار . فكيف يتم جبر الضرر الذي يلحق بالآخرين من الأفعال غير المشروعة الصادرة من هؤلاء الأشخاص ؟ أجاب المشرع السوداني على هذا السؤال في المادة ١٤٥ من قانون المعاملات المدنية و التي تقرأ كالآتي : مسئولية الرقيب. 145ـ (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية, يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة, أو أن الضرر كان لابد واقعاً ول
تعليقات: 0
إرسال تعليق