جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

مسؤولية الرقيب في القانون السوداني

مسؤولية الرقيب في القانون السوداني 


بقلم : الحاج حسب الله محمد - المستشار القانوني 

قد يوجد أشخاص يحتاجون للرقابة عليهم و متابعتهم و الاشراف علي جميع شؤونهم ،مثل القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد المحددة بموجب القانون ، و قد تكون الحاجة للرقابة  بسبب الحالة العقلية كالمجنون و المعتوه او بسبب الحالة النفسية كالمصابين بإضطرابات نفسية او بسبب الحالة الجسمية كالمشلول و المقعد نتيجة لاصابة دائمة .
و هؤلاء الأشخاص قد يقومون بأفعال غير مشروعة تلحق أضرارا بالغير ، مما يجعل الطرف المضرور يلجأ الي القضاء كي يطالب بالتعويض لجبر تلك الأضرار . 

فكيف يتم جبر الضرر الذي يلحق بالآخرين من الأفعال غير المشروعة الصادرة من هؤلاء الأشخاص ؟ 

أجاب المشرع السوداني على هذا السؤال في المادة ١٤٥ من قانون المعاملات المدنية و التي تقرأ كالآتي : 
مسئولية الرقيب.
  145ـ (1)     كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية, يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة, أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
(2)       يعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلي زوجها أو إلي من يتولى الرقابة عن الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة.

نوعي الرقابة : 

وفقا لنص المادة المذكورة فإن للرقابة نوعين هما : 
1 / رقابة قانونية :  هي الرقابة التي تثبت بموجب نص من القانون كالولي و الوصي و القيم. 
2 / رقابة اتفاقية :و هي التي تكون بموجب عقد اتفاقي كما في حالة الوكيل و الحارس. 

شروط مسؤولية الرقيب : 

1 / ثبوت تولي الرقابة. 
2 / صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة .

جزاء مسؤولية الرقيب : 

الجزاء المدنی السائد في المسؤولیة التقصيرية هو التعويض، فيجوز لمن وقع عليه الضرر جراء فعل من هو تحت الرقابة أن يطالب بالتعويض في مواجهة الرقيب و اقتضاء التعويض منه و يحق للرقيب الرجوع على الخاضع للرقابة بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الأخير، و هذا و فقا لنص الماده ١٤٧ من ذات القانون ( للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير.) 

يرى البعض ( الدكتور / مجتبي محمد عمر أحمد عمر موسى) : تمتد فكرة  الرقابة عدالة و منطقا لتلحق بالقاصر و صاحب العلة في كل مكان قد يمارس نشاطه فيه مثل :

1 / المدرسة :القاصر يكون خاضعا لرقابة المعلم في المدرسة حيث يكون مسؤولا عنه في الفصل الذي يدرس فيه ، فاذا كان خارج فصل الدراسة و لكن داخل مباني المدرسة كانت ادارة المدرسة رقيبا عليه و يكون ممثل المدرسة مفوضا عمن هو تحت الرقابة حيث يكون مدير المدرسة ممثلا للشخص المعنوي .
2 / المستشفي : تكون المستشفي رقيب عمن يعهد اليها بعلاجه من المرض . 
3 / دار العجزة : تكون مسؤولة عن نزلاءها من كبار السن . 

دفع المسؤولية : 

يمكن للرقيب دفع المسؤولية عنه بإثبات أيا من الآتي : 
1 / اثبات أنه قام بواجب الرقابة . 
2 / اثبات أن الضرر كان واقعا لا محاله حتي و لو قام بواجب العناية اللازمة . 

كيف يعوض المضرور إذا تم دفع المسؤولية؟ 

في رأي أنه إذا ما تم شطب الدعوى في مواجهة متولي الرقابة لأي من الأسباب التي دفع بها المسؤولية عنه فإن هذا لا يعني ضياع حق المضرور حيث أن الدعوى المشطوبة في هذه الحالة تقوم على المسؤولية عن عمل الغير باعتبار أن الرقيب يسأل عن أفعال من هم تحت رقابته، و بما أنه تم دفع مسؤولية الرقيب فهذا يعني دفع المسؤولية عن فعل الغير و لا يعني انه لا يمكن مساءلة الشخص عن خطأه الشخصي و من ثم تكون الإجابة على السؤال المطروح بعاليه بأن يقتضي المضرور التعويض عن الضرر الذي أحدثه عديم التمييز أو صاحب العلة بناء على المسؤولية عن الخطأ الشخصي و هي الأصل في المسؤولیة التقصيرية حيث أنه من أضر بالغير يجب عليه التعويض و إن كان غير مميز و هذا إستناد على المادة 138 من قانون المعاملات ( كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز) 
و يأخذ التعويض من مال عديم التمييز فإن لم يكن لديه مال فيأخذ من مال من هو مسؤول عنه كما في نص المادة 139 من ذات القانون ( إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز, وتعذر الحصول على التعويض من ماله جـاز للمحكمـة أن تلزم من  هـو مسـئول عنه بمبلغ التعويض.) 
و لتفادي إجراءات شطب الدعوى فمن الأفضل أن يرفع المضرور ابتداء الدعوى ضد كل من متولي الرقابة و الخاضع لها معا ، للتعويض عن الضرر الذي أصابه و اذا رأى القاضي أن شروط مسؤولیة متولي الرقابة لم تتوفر أو أن أسباب دفع المسؤولية متوفرة فإنه يشطب الدعوى في مواجهة الرقيب و يحكم بالتعويض على من أحدث الضرر و إن كان غير مميز. 

ختاما : 

إذا قام من هو تحت رقابة شخص آخر سواء كانت الرقابة بموجب قانون أم اتفاق لأي من الأسباب التي اوردها القانون فيسأل الرقيب عن ذلك و يلزم بدفع التعويض، أما إذا انتفتت مسؤلية الرقيب فيجوز مطالبة الخاضع للرقابة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه. 





Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم :

إرسال تعليق