موقف المشرع السوداني من العقد الإداري
بقلم : الحاج حسب الله محمد - المستشار القانوني
قد تدخل الإدارة العامة ( الدولة) في علاقة عقدية مع بعض الأفراد أو الشخصيات الأعتبارية فما هو القانون الذي يحكم و ينظم تلك العلاقة ؟ فهل يحكمها القانون المدني ( المعاملات المدنية) أم ينظمها القانون الإداري ( القضاء الإداري)؟في هذا المقال سنتعرف على موقف المشرع السوداني من العقد الإداري.
تعريف العقد الإداري :
العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام وآية ذلك بأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام).د. سليمان محمد الطماوي – الأسس العامة للعقود الإدارية – مطبعة عين الشمس – القاهرة - سنة 1991 - ص59.
و عرفه القضاء السوداني بأنه : العقد الإداري هو العقد الذي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيه ويتصل بمرفق عام ويتضمن شروطاً خاصة غير مألوفة في العقود الخاصة، لذلك ليس كل عقد تكون الإدارة طرفاً فيه عقداً إداريا.
( الصافى بخيت العطا ضد محافظ مديرية النيل، نمرة القضية: م ع/ ط م/ 120/1982، المحكمة: المحكمة العليا، العدد: 1982)
أركان العقد الإداري :
1- الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة.2- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلا للتعامل فيفي
3 _ السبب : وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام.
عناصر العقد الإداري :
1- وجود الإدارة طرفا فيه.
2- اتصاله بمرفق عام.
3- استخدام أساليب السلطة العامة فيه.
إن شروط إتباع وسائل القانون العام في العقد ليصير عقدا إداريا يعتبر بحق الشرط الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على عقد ما ويعد الضابط والمعيار القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها وذلك لما يتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة والمطبقة على العقود الإدارية من أساليب وشروط إستثنائية وغير مألوفة في عقد القانون الخاص .
(عمار عوابدي : القانون الإداري ، النشاط الإداري – الجزء الثاني – الطبعة الأولى - ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة 2002 ، صفحة 194-196)
موقف المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية :
أما عن المشرع السوداني فقد عرف العقد في المادة 33 (1) من قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ بأنه :( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر).
و في هذه المادة عرف المشرع السوداني العقد بصفة عامة و لم يتثن العقد الإداري من هذا التعريف كما أنه لم يفرد نصا للتعريف بالعقد الإداري، و نستنتج من هذا أن كل ما يطلق عليه عقد يطبق عليه هذا التعريف بصرف النظر عما إذا كان أحد اطراف العقد الدولة ام لا، و من ثم تطبق عليه أركان و شروط العقد الواردة في هذا القانون و إن كان العقد من العقود المسماه فيجب تطبيق أحكام تلك العقود أيضا.
موقف المشرع السوداني في قانون القضاء الإداري :
بالرجوع الي قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٧ م نجد أنه لم يتضمن أحكام تنظم العقد الإداري و رفع دعوى بشأنه، و لقد عرف المشرع السوداني في المادة ٣ من هذا القانون معنى الطعن الذي يرفع بموجب أحكام هذا القانون بأنه ( يقصد به أي دعوى تقدم من المتضرر من قرار إداري وفق أحكام هذا القانون) و هذا يعني أن المشرع السوداني لم يسمح للمتضرر من العقد الإداري برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية تحت أحكام قانون القضاء الإداري النافذ.
و هذا مما يمكننا من القول بأن المشرع السوداني استبعد تطبيق أحكام قانون القضاء الإداري على العقد الذي تكون الإدارة العامة أحد أطرافه كما أنه لم يعط المحكمة الإدارية الاختصاص في الفصل في العقود التي أحد أطرافها الإدارة العامة، و بذلك اذا أبرمت الإدارة العامة عقدا ما فإن الاختصاص في النظر و الفصل في أي نزاع يحدث بين الطرفين حول ذلك العقد لا ينعقد للمحكمة الإدارية و إنما للمحكمة المدنية و هذا ما أكدته السوابق التالية :أولا :
أحمد محمد أحمد عبد الرحيم // ضد // ورثة محمد أحمد عبد الرحيم، نمرة القضية: " م ع/ط أ س/37/2005م (م ع/مراجعة/22/2005م" العدد:2005.
المبادئ:
( دعوى الإلغاء لا تنصب على العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها وبالتالي لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بنظر تلك النزاعات)
ثانيا :
عبد الله علي كــنه // ضد // وزارة التخطيط العمراني " م ع/ط إ/2/2003م "
المبدأ:
1- رفض تنفيذ عقد الإيجار لا يعد قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بالعقد تختص به المحاكم المدنية
2- في غياب القرار الإداري لا تكون هناك دعوى إدارية
ثالثا :
عمر أحمد محمود وآخرين //ضد// 1- والي ولاية الخرطوم 2- مديرعامة هيئة الأوقاف الإسلامية
النمرة:م ع / ط أ س / 82/1991مم
المبادئ:
١ / حرم قانون إخلاء المباني العامة المحاكم من التصدي لقرار الإخلاء الصادر بموجب إحكامه
٢ / المحكمة الادارية في القانون السوداني لا تختص بالنزاعات حول العقود, والمطالبة بتنفيذ العقد عينياً مكانها المحاكم المدنية
تعليقات: 0
إرسال تعليق