جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

مذكرة مجمع الفقه الإسلامي بخصوص مخالفات تعديلات القانون الجنائى

مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات (مشروع التعديلات على القانون الجنائي لسنة 2020م)  لأحكام الشريعة الإسلامية.- فبراير 2020م.


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة مشروع قانون التعديلات المتنوعة
(إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) لسنة 2020
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله الأمين- صلى الله عليه وسلم-.
المادة [27]  : الإعدام:         
أصل المادة:
 (1)  يكون الإعدام،  إمّا شنقاً  أو رجماً  أو بمثل ما قتل  به  الجاني، وقد يكون حداً  أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2)  فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .
التعديل :
(أ)  في البند (1) تحذف عبارة " أو بمثل ما قتل به الجاني ".
(ب)  يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي : -
(2)  لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال العام ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره . 
الملاحظات:
هذا البند مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنّه حجب العقوبة الحدية والقصاص عمن ثبت بلوغه بعلامات البلوغ الطبيعية  قبل سن الثامنة عشر، ومعلوم أنّه لا يصار إلى السنّ إلا في حالة عدم ظهور العلامات الطبيعية للبلوغ.
المادة [78]  : شرب الخمر والإزعاج:
أصل المادة:    من يشرب خمراً، أو يحوزها ، أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان  مسلماً.
(2)      دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً، ويقوم باستفزاز مشاعر الغير، أو مضايقتهم، أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتى مكاناً عاماً، وهو في حالة سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.
التعديل :
 (12) المادة 78(1) تحذف عبارة " أو يحوزها أو يصنعها " .
المادة [79]  : التعامل في الخمر:
 تنص على " من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة  يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة  كما تجوز معاقبته بالغرامة. وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
التعديل :
كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها إذا كان مسلماً أو كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين ، أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة ، وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل .  .
الملاحظات:
هذا التعديل على المادتين [78]  و[79]   يؤدِّي إلى الآتي:-
1. فتح التعامل بالخمر تصنيعاً وبيعاً بين غير المسلمين؛ يؤدِّي إلى إشاعة الخمر في المجتمع، ويفتح ذريعة التعامل بها، وإشاعتها وتعاطيها مما يصعب ضبط التعامل بها بين غير المسلمين.
2. هذه المواد مقّيدة بالمسلمين؛ أمّا غير المسلمين فرخّصت لهم فتح الحيازة والتصنيع والتعامل بالخمر؛ وهذا يفتح باب اقتحام المسلمين للمحرمات لسهولة الحصول عليها من غير المسلمين.
3. التعامل بالخمر يؤدِّي إلى ترويجها مما يضر بالعقول والأموال والعمل والإخلال بالأمن، وهو ضرر عام، ولا يختلف في كونه صادراً من مسلمين أو غيرهم.
وعليه؛ ولكل ما سبق، يرى المجمع ضرورة إبقاء نص المادتين  [78]  و[79]   في القانون الجنائي لسنة 1991م من غير تعديل.
المادة [125]  : إهانة العقائد الدينية:
أصل المادة: من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أياً من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة
التعديلات: 
أولاً: يعد عبارة " بأي طريقة أيا من" تضاف عبارة " كريم المعتقدات أو"
التعديل الكامل لنص المادة: " المادة  (125) : اهانة العقائد الدينية: 
• من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أياً من ] كريم المعتقدات أو[الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
• ثانياً: في البند (1)، البند (2)، البند (3) تحذف عبارة" أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة"
الملاحظات:
المادة: "125" المتعلقة بتجريم إهانة العقائد الدينية، أضيفت إليها  عبارة: "كريم المعتقدات" نلاحظ عليها الآتي:-
1. ما ضابط كريم المعتقدات؟.
2. هذه العبارة تأصيل للفوضى الدينية، وجعل الأديان والمعتقدات اجتهادية.
3. العبارة تجعل هناك معتقدات كريمة وإن خالفت الأديان السماوية!.
4. تتضمن العبارة إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفر جملة وتفصيلا.
وعليه؛ يرى المجمع  حذف عبارة " كريم المعتقدات".
المادة [126]  : الردة:
أصل المادة :  (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة
. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام.
 . (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.
التعديل: تلغى المادة 126  ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات:
126- كل من يعلن ردة شخص أو طائفة أو مجموعة من الأشخاص عن دينهم أو معتقداتهم أو يعلن تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة أو المجموعة على الملأ مهدراً بذلك دمه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
الملاحظات:
هذا الإلغاء للمادة (126)  والاستعاضة عنها بالمادة الجديدة تكفير الأشخاص والطوائف والمجموعات ،مخالف للشريعة الإسلامية؛ وذلك للآتي:-
• مخالفته لأصول الشريعة الإسلامية وقواطعها التي نصت على حكم المرتد.
•  مخالف لنصوص القرآن الكريم التي  قسّمت الناس لمسلم وكافر، وفيه عدم حماية معتقد المسلم الذي يحكم بكفر الكافرين.
• التكفير حكم شرعي، منضبط بقواعد شرعية نصّ عليها العلماء، وليس مصطلحاً قانونياً، وتترتب على إلغائه نتائج خطيرة مثل عدم تكفير  من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أوسبّ الله أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أواستهزأ بالقرآن الكريم وغير ذلك من المكفرات التي نصت عليها أصول الشريعة الإسلامية.
• أدّى الإلغاء  والإحلال إلى حماية الخارجين عن الإسلام والكافرين به،  وعاقب كل من يتعرض لمن خرج عن الإسلام بالعقوبة، كما أباحت خروج المسلم على الدين الإسلامي.
• عدم معاقبة الخارج عن الدين يؤدِّي إلى ارتداد المرتكب، انتهاكه للمحظورات التي يعاقب عليها المسلم عند ارتكابها دون غيرهم تهرباً من إنزال العقوبة عليهم.
• المادتان "125"، و "127"  كما هو وارد في القانون الجنائي كافيتان في تجريم التعرض للأديان والعقائد، وما جاء فيهما هو المعهود في القوانين الدولية.
وعليه؛ ولكل ما سبق، يرى المجمع ضرورة إبقاء نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م من غير تعديل.
*مرفق: مذكرة المجمع حول الردة.
 
المادة [128]  التعدي على الموتى والقبور:
أصل المادة : التعدي على الموتى والقبور. : " من يتعدى على أي مقبرة أو ينبش قبر أو يزري بجثة آدمى أو يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسوغ ديني أو قانوني أو يسبب قصداً تشويشاً لأي اشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
التعديل: (19) في المادة (128): بعد كلمة ديني تضاف عبارة " أو وفق كريم معتقدات غير المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى".
الملاحظة:
• النص السابق عام  وكافٍ" أي مقبرة أو ينبش قبر أو يزري بجثة آدمي"يدخل فيه جميع أصحاب الديانات والمعتقدات، ولا مبرر لتعديله.
المادة [141 ]   -أ) عقوبة تسبيب الجراح الخطأ:
أصل المادة: عقوبة تسبيب الجراح الخطأ من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.
التعديل: (20) بعد المادة 141 تضاف المادة الجديدة الآتية:-
تشويه أعضاء الأنثى
141أ-(1) يعد مرتكباً جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تشويه أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدِّي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئيا، سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.
(2) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل.
الملاحظات:
المادة المضافة جرمت خفاض الإناث بإطلاق، دون تمييز بين الفرعوني والشرعي، ويرد على ذلك ما يلي:
1. ختان الإناث الشرعي مجمع عليه في الفقه الإسلامي، وإبطال حكم مجمع عليه بين علماء المسلمين في كل العصور تغيير لمعالم الدين، وإزراء بعلماء الأمة، وإنما اختلاف العلماء في وجوبه فقط.
2. ختان الإناث على الوجه المشروع من الفطرة بدلالة عموم السنة النبوية، وليس فيه ضرر البتة بل فيه مصالح صحية واجتماعية، وإنما الضرر في الختان الفرعوني وهو ممنوع شرعا، ويستحق التجريم قانونا.
3. الختان الشرعي معروف عند أهل العلم منذ القدم ووصفوه وصفا دقيقا وهو متفق مع قول الأطباء المعاصرين المناصرين لختان الإناث، ينظر على سبيل المثال قول القاضي أبي الحسن الماوردي المتوفي "450ه"، في الحاوي الكبير:  (12/660)، قال: "وَالْخَفْضُ قَطْعُ جِلْدَةٍ نَابِتَةٍ فِي أَعْلَى الْفَرَجِ مِثْلِ عُرْفِ الدِّيكِ وَهِيَ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَخْذِهَا مِنَ النِّسَاءِ كَالْخِتَانِ فِي الرِّجَال".
4. تجريم ختان الإناث سيؤدِّي إلى ممارسته في الخفاء وفي بيئة غير مناسبة صحيا مما يتسبب في أضرار بالغة.
لهذا كله يرى المجمع: منع الفرعوني وجعل الختان الشرعي بديلا. [مرفق فتوى في ختان الإناث صادرة من مجمع الفقه السوداني].
المادة [148]  اللواط:
نصّ المادة: (1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها فى دبر إمراة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادله فى دبره
. (2) أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
 ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
 ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
التعديلات:
(20) في المادة 148( 2):
(أولاً) في الفقرة (أ) تحذف عبارة "بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته".
(ثانياً): تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الآتية: "(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات".
(ثالثاً): في الفقرة (ج) تحذف عبارة "بالإعدام، أو".
المادة [149]  الاغتصاب:
نص المادة: المادة  : (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنا ًأو لواطاً دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه
 . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
التعديلات: (21) في المادة 149: يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الآتي:-
"(2) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤبد دون المساس بعقوبة جريمة الزنا الحدية".
الملاحظات:
الإشكال يكمن في عدم ذكر الحد الأدنى؛ وعليه يرى المجمع  إلى ضرورة النص على الحد الأدنى للعقوبة في المادتين [148]  والمادة [149] 
المادة [151]  الأفعال الفاحشة:
المادة  : (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة   .
 (2)( اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.
التعديلات: (22) في المادة 151:-
(أولاً: في البند (1) تحذف عبارة " بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته".
(ثانياً): في البند (2) تحذف عبارة: " بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته"
(ثالثاً) في البند (3) تحذف عبارة "والجلد".

الملاحظات:
الإشكال يكمن في عدم ذكر الحد الأدنى؛ وعليه يرى المجمع إلى ضرورة النص على الحد الأدنى للعقوبة ..
المادة [152]  الأفعال الفاحشة   والمخلة بالآداب العامة:
نص المادة: (1) من يأتي فى مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
 . (2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أوعرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
التعديل:
(23) تلغى المادة 152 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
"الأفعال الفاضحة"
152- من يأتي في مكان عام فعلاً ذا طبيعة جنسية أو تصدر منه إشارات ذات معاني جنسية يسبب مضايقة للشعور العام أو الحياء العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".
الملاحظات:
هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية؛ وذلك للآتي:-
• إلغاء  تجريم التزي بالزي الفاضح من المادة مخالف للشريعة الإسلامية.
• إلغاء المعيار للزي والفعل الفاضح يسبب خللاً أمام القضاء.
• حصر  التجريم في الأفعال ذات الطبيعة الجنسية فقط، وأعرض عن الأفعال الفاحشة والمخلة بالآداب التي ذكرتها المادة [152]  .
وعليه؛ ولكل ما سبق، يرى المجمع ضرورة إبقاء نص المادة   [152]  بعنوانها من القانون الجنائي لسنة 1991م من غير تعديل.
المادة [153]  المواد والعروض المخلة بالآداب العامة:
نص المادة: من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة
. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا.
 . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
التعديلات:
(24) تلغى المادة 153 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
153-(1) من يصنع أو يصور أويتداول أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد ، كما تجوز معاقبته بالغرامة
(2) المواد المخلة بالآداب العامة هي أي تعبير بالصوت أو الصورة أو الرسم أو الكلمات بهدف إثارة غرائز المتلقي ويستثنى من ذلك المواد ذات القيمة الأدبية أو الفنية أو العلمية أو الثقافية أو التراثية.
(3) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أى مكان عام فيقدم مادة أو عرضا مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
(4) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
الملاحظات:
• الاستثناء في  المادة 153 الفقرة (2) مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأنّ هذا الاستثناء للمواد الأدبية والفنية والعلمية والثقافية ..ألخ يكون مدخلاً لعرض المواد المخلة بالآداب العامة بدعوى الفن والثقافة وإن كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويخُرج الجاني من العقوبة.
• المادة 153 الفقرة (3) يجب أن يذكر الحد الأدنى للعقوبة .
المادة [154]  ممارسة الدعارة:
نصّ المادة :  (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
. (2)يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال ونساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
التعديلات:
تلغى المادة 154 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
ممارسة الدعارة
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما.
(2) يقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة أو سبقت إدانة حائزيه أو تكررت الشكوى منه للجهات المختصة.
الملاحظات:
هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية للآتي:-
• لا تعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة الدعارة.
• تعريف الدعارة ليس تعريفاً دقيقاً.
وعليه؛ ولكل ما سبق، يرى المجمع ضرورة إبقاء نص المادة  154]  [ من القانون الجنائي لسنة 1991م من غير تعديل.
المادة [170]  السرقة الحدية:
نص المادة:
المادة (170) : السرقة الحدية. 170-(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولاً متقوماً للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب.
 . (2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة.
 . (3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة.
. (4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أو فى عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال فى حرز حيثما كان محروساً.
. (5) يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 جراما أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة
. (6) اذا اشترك فى الأخذ جماعة فيعتد فى النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة.
التعديل:
يلغى البند (5) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:-
"(5) يحدد نصاب السرقة الحدية بموجب قانون".
الملاحظات:
من الناحية العملية هنالك عقبات تواجه هذا التقييد، وتركه كما كان أفضل لأنّه من اليسر لرئيس القضاء مع التشاور مع الجهات المختصة تعديله من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية.
ملاحظة:
بالنسبة لإلغاء عقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية واستبدالها بعقوبة السجن؛ فإنّ المجمع يرى  الحاجة  إلى إبقائها وعدم إلغائها في ضوء المصالح والمفاسد التي راعتها مقاصد الشرع ؛ وذلك أنّ الجلد عقوبة بدنية شخصية لا يتعدى أثرها إلى غير الجاني وأسرته ومن يعول، وعلى ضوء  الواقع السوداني، لو خير الإنسان بين الجلد والسجن وترك أسرته من غير عائل لاختار الجلد لعدم وجود راعِ لأسرته، حيث لا توفر الدولة نفقة مادية لأسرة السجين كما في الغرب؛ فالسجين في الدول الغربية توفر له الدولة الرعاية والنفقة الكافية لأسرته.
x
Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم :

إرسال تعليق