جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

 حجية الأمر المقضي فيه 


بقلم المستشار / الحاج حسب الله محمد 

الهدف من لجوء المتخاصمين إلى المحاكم هو الفصل في الخصومة و إنهاء تلك الخصومة بالحكم لأحد المتخاصمين بالحق محل التقاضي فإذا ما صدر الحكم لصالح أحد أطراف الخصومة فلا يجوز لمن صدر الحكم ضده أن يرفع دعوى جديدة للمطالبة بالحكم له مرة أخرى، و هذا ما يعرف بمبدأ حجية الأمر المقضي فيه. 
و إن فائدة هذا المبدأ أنه يجعل حدا للخصومات و يؤدي إلى إستقرار الأوضاع القانونية و يمنع من تكدساالمحاكم بقضايا مكررة و تم الفصل فيها سلفا. 

في هذا المقال بإذن ن الله سنتطرق علينا لمبدأ حجية الأحكام القضائیة و ذلك على النحو الاتي : 

مفهوم حجية الأمر المقضي فيه : 

يعني أن الحكم يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق وعلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، و لا يجوز رفع دعوى أخرى إذا إتحد الخصوم و الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى. 
و لقد أخذ المشرع السوداني بهذا المبدأ في كل من قانون الاجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ و قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤. 
 حيث نص في المادة ٢٩ من قانون الاجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ على الاتي : 
حجية الأمر المقضى فيه
29ـ     (1)      لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في  أي  أمر كان  موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً.
(2)      أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.
(3)      أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض. 
كما نص في المادة ٥١ من قانون الإثبات بالاتي :
حجية الأمر المقضى فيه بين الخصوم .
 51ـ    تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل  ينقض تلك الحجية .
و لكي يأخذ الحكم حجية الأمر المقضي فيه لابد من توفر شروط معينة وردت هذه الشروط في القانون و السوابق القضائية حيث جاء في سابقة :
المرضي محيي الدين محمد السيد وآخرين / ضــد / ورثة عبد المتعال محمد عبد الله 
(م ع/ط م/88/1979م)
المبادئ:
( الدفع بحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للدعوى الجديدة يتطلب توافر اتحاد الخصوم والطلبات والسبب في الدعويين مما مؤداه أن الدعوى لا تكون واحدة لمجرد وحدة موضوعها لأن العبرة في الموضوع هو بالطلبات المقدمة في الدعويين ومن ثم متى اختلفت الدعويان في أي عنصر من العناصر المذكورة أعلاه فإنه لا محل لقبول هذا الدفع) 

شروط الدفع بحجية الأمر المقضي فيه :

أولا : ان يكون هنالك حكما قضائياً : 

 لكي يجوز الحكم حجية الأمر المقضي فيه ، يشترط ان يكون صادرا من جهة قضائية، ويكون للحكم الصادر من المحكمين حجية الأمر المقضي.  (خليل جريج ج3 ص215.) 
ويشترط في الحكم أن يكون صادرا من محكمة لها ولاية الفصل في موضوع الحكم الذي اصدرته (الصدة، ص325). 
و نلاحظ أن المشرع السوداني قد اشترط أن تكون المحكمة التي فصلت في الدعوى السالفة محكمة سودانية و هذا ما يخرج المحاكم الأجنبية من تطبيق هذا النص. 
و قد أرست سابقة : علي نصر الدين/ضد/ الفاضل حسن فرج " م ع /ط م/139/1991م" المبادئ الآتية :
1- إن الحجية لا تتحقق لأي حكم ما لم تكن المحكمة التي أصدرته مختصة والاختصاص هنا هو الاختصاص النوعي والقيمي دون الاختصاص المحلي 
- لا سند للتفريق بين الاختصاص القيمي والنوعي (الموضوعي) أصلاً في القانون السوداني وإن ما استقر عليه القضاء هو أن المسائل المتعلقة بالاختصاص من الأمور التي يلزم التمسك بها في المرحلة الابتدائية وإن عدم التمسك به يعد تنازلاً وعليه لا يجوز إثارة الدفع بعد صدور الحكم

ثانيا : أن يكون الحكم القضائي باتا

يقصد بالحكم البات، الحكم الذي فصل في موضوع النزاع المطروح على المحكمة بكامل اجزائه، او ببعضها بات منهيا الخصومة ( مرقس، اصول الاثبات، فقرة 305 ص182.) 
كما  جاء في سابقة : دفع الله محمد الجيلي ضد أحمد عبد القادر حليب المطعون ضده " م ع / ط م / 114/1976م " : ( تمتنع المحكمة عن نظر الدعوى إذا كان الأمر موضوع الخلاف قد سبق الفصل فيه فصلاً نهائياً أما إذا لم تسمع المحكمة دعوى الخصوم ولم تصدر فيها حكماً نهائياً بل أمرت بشطبها لغياب المدعى أو لغياب الطرفين فلا مجال لتطبيق المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن الفكرة الرئيسية من النص هي ضرورة حسم النزاع و وضع حد تنتهي عنده الخصومات ولم تتحقق). 
و يجب أن يكون الفصل في الدعوى بعد سماع الدعوى السابقة كما جاء في سابقة : علي عبد الله محمـد وآخر ضــد ورثة أحمد الشيخ محمد حسن " م أ/أ س م/29/1977م" : ( لا يعتبر موضوع الدعوى قد فصل فيه ما لم تكن الدعوى السالفة قد سمعت وفصل فيها نهائياً فمجرد أن تكون الدعوى السالفة قد شطبت لعدم وجود سببا للدعوى لا يبرر انطباق المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية). 
و أيضا ما جاء في سابقة : قضية إثبات هبة، نمرة القضية: قرار النقض رقم 170/2001م الصادر في 20/7/2001م :( الحكم الذي يأخذ حجية الأمر المقضي فيه هو الحكم الذي يصدر بعد أخذ البينات وبحضور الأطراف أما شطب الدعوى دون سماع البينات أو قبل أن تكون الدعوى صالحة للحكم فلا يعتبر حكماً يحتج به) 

ثالثا : اتحاد الأطراف في الدعويين : 

يجب أن يكون  الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم في الدعوى السالفة التي صدر فيها الحكم هم أنفسهم في الدعوى اللاحقة.
  فحجية الاحكام  لا تسري الا على من كان طرفا فيها، لانه ليس من العدل ان نعطي الحكم ، حجية على شخص لم يكن طرفا في الدعوى، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن حقوقه، وبذلك لا يجوز دفع دعوى جديدة بحجية حكم سابق، الا اذا كان الخصوم فيها انفسهم خصوما في تلك الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق. ( حسين المؤمن، ج4 ص188) 
 و جاء سابقة مواطنو كمبو ود الحداد /  ضد  /حسن إبراهيم حسن " م ع/ ط م / 145 / 1984 " الاتي : ( هذا الخصوص فأنني أقرر – رداً على ما جاء في مذكرة محامى المطعون عليه لهذه المحكمة – أن موكله لم يقم الدعوى السالفة ضد كل مواطني كمبو ود الحداد وأنما اختار تسعة من بينهم هم الذين صدر ضدهم حكم المحكمة في تلك الدعوى لا أوافق على ما قال به الأستاذ المحامى و أوافقه فيه قاضي محكمة الاستئناف من أن التسعة المذكورين يعتبرون ممثلين للباقين وأنه يفترض في الباقين علمهم بتلك الدعوى ودخولهم خصوماً فيها نص المادة 34 صريح في هذا الشأن بموجبه كان على المدعى حينما رفع دعواه السالفة أن يبين فيها أن التسعة الذين اختارهم هم جزء من ويمثلون آخرين وتربطهم جميعاً قضية الأرض  فإذا أذنت المحكمة بأن ينوب التسعة عن الباقين وجب عليها أن تعلن جميع الباقين وفقاً لما نصت عليه المادة 34 عندئذ فقط كان يمكن تطبيق قاعدة حجية الأمر المقضي به في مواجهة أولئك الباقين بعد أن يصدر الحكم في الدعوى 
   عليه وحيث أن المدعين في الدعوى الحالية – فيما عدا ثمانية – لم يقاضوا في الدعوى السالفة بأنفسهم أو بالمثيل الذي نص عليه القانون فأن من حقهم أن يقاضوا في الدعوى الحالية بينما يمتنع ذلك على الثمانية حيث سبق الفصل في نفس النزاع فيما يتعلق بهم في الدعوى ق م 198/77
وبالتالي فأن هذه المحكمة تصدر حكمها بإلغاء أحكام المحاكم الأدنى وتأمر بأن تواصل محكمة الموضوع نظر الدعوى بعد أن يشطب من الدعوى ثمانية مدعين كانوا مدعى عليهم في الدعوى السالفة (أسماؤهم موضحة في الصفحة الأولي من حكم محكمة الموضوع في الدعوى الحالية)

رابعا : اتحاد الموضوع في الدعويين :

  ويعرف موضوع الدعوى بأنه، ما يطلبه المدعي من المحكمة في عريضة دعواه، فهو الحق او المركز القانوني الذي يسعى المدعى لحمايته، سواء تعلق ذلك بشيء مادي او معنوي، فهو عبارة عن تقرير وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني، او الزام الخصم باداء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل، ويتحد موضوع الدعوى حسب طبيعته، فاذا كان دينا ذكر سببه وتاريخ وقوعه واستحقاقه، واذا كان من المنقولات دون جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه واذا كان من العقارات حدد موقعه وحدوده وسنده العقاري اذا كان موجودا ( النداوي، المرافعات المدنية ص153 – 154.) 

فاذا رفع المدعي دعوى بدين على اخر، ولم يستطع اثباتها فصدر الحكم بردها، فلا يقبل من المدعي ان يرفع على مدينه دعوى ثانية يطالب فيها بالدين ذاته ( حسين المؤمن ج4 ص199)
كما جاء في سابقة : أعمال الهميم التجارية / ضد / مصلحة الجمارك "  م ع / ط م/1082 /1994م" : (  إن تطبيق قاعدة حجية الأمر المقضي فيه كما معلوم - يتطلب شروطاً معينة من بينها توافر وحدة السبب المتنازع عليه في النزاع السابق والنزاع اللاحق  فالنزاع السابق الذي أقامته المطعون ضدها مصلحة الجمارك ضد الطاعنة أعمال الهميم التجارية في التنفيذ الذي تدخلت فيه كان بغرض تحصيل الرسوم الجمركية على الباخرة موضوع النزاع حيث أنها بيعت في داخل السودان في حين أن النزاع اللاحق الحالي الذي أقامته الطاعنة ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم 406 / 1989م كان بشأن الحجز على الباخرة بأنه غير مشروع أو غير قانوني كما تدعي الطاعنة وأنه مشروع أو قانوني كما تدفع المطعون ضدها  فواضح أن السبب مختلف في النزاعين وليس هنالك أي إشارة لمطالبة المطعون ضدها في هذا النزاع اللاحق الحالي بالرسوم الجمركية على الباخرة كما كان الحال في النزاع السابق وعليه فإنه لانعدام وحدة السبب في النزاعين استحال تطبيق قاعدة حجية الأمر المقضي فيه الواردة في المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.)

خامسا : اتحاد السبب في الدعويين :

لابد أن يكون سبب التقاضي واحدا في الدعوى السابقة و الدعوى اللاحقة حتى يتحقق يحوز الحكم على حجية الأمر المقضي فيه 
و  السبب هو مصدر الحق، اي الواقعة القانونية او المادية التي نشأ عنها موضوع الدعويين، كالشراء او الميراث والوصية، واي مصدر من مصادر الالتزام (47).
47-الصدة ص 358.جاء
جاء هذا الشرط في سابقة : أحمد محمود دورى / ضد / آدم علي عبد الشافي " م ع / ط م /86/1975م" :( بما أن سبب الدعوى الأولى كان المطالبة ببطلان عقد البيع فحسب ولم يكن مطروحاً للنزاع مسألة إسترداد الثمن وبما أن المطالبة بذلك في الدعوى الجديدة لا تتصل ببطلان العقد أو حجيته من قريب أو بعيد بل تنبني على الإثراء بلا سبب كسبب للتقاضي فإن هذا السبب يكون جديداً ولم يكن مطروحاً أمام المحكمة في الدعوى الأولى وبالتالي لا يكون مما تنطبق عليه المادة 40 من قانون القضاء المدني) .
 ويجب التمييز بين السبب في الدعوى والأدلة التي يقدمها الخصم لأثبات السبب، فالسبب قد يتحد في الدعويين، وتتعدد الأدلة فيها، اذ يجوز ان تكون للواقعة التي تنشأ عنها الحق دلائل عديدة لا ثباتها، لذلك فان تمسك المدعي بدليل معين وردت فيمتنع عليه اقامة دعوى جديدة به مستندا الى دليل آخر، فالعبرة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، هي وحدة السبب، لا وحدة الدليل، فاذا اقام الدائن الدعوى على مدينه بسبب القرض وردت دعواه لان الدليل الكتابي لم تثبت نسبته الى المدعى عليه، فلا يستطيع ان يرفع دعوى جديدة بالدين ذاته متمسكا بدليل كتابي آخر او بشهادة الشهود (ان كان الدين ضمن النصاب) لاتحاد السبب في الدعويين.
 واخيرا فهناك راي يذهب الى تفادي التمسك بشرطي السبب والموضوع، واستبدالهما بشرط وحدة المسالة المحكوم فيها، وتقوم هذه الفكرة على اذابة الحدود بين فكرتين السبب والموضوع ودمجهما معا. بحيث يشكلان وحدة واحدة فلا فائدة من تجزئتهما ولا جدوى من تفتيتهما، لذلك ينبغي ان تكون الحجية للمسائل التي بحثتها المحكمة، بناء على طلب الخصوم وفصلت فيها بحكم صريح فلا يشترط ان تكون المسألة محل منازعة او مناقشة بين الخصوم، وانما يكفي ان تكون قد عرضت على بساط البحث، فكانت تحت نظر المحكمة، ولكن يشترط ان تفصل فيها المحكمة فعلا لا حكما او افتراضا (52).

 و ثمة تساؤل يثور حول حجية الحكم الجنائي ببراءة المتهم أو شطب الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة فهل يجوز للشاكي رفع دعوى مدنية أخرى للمطالبة بذات الحق؟ 

نجد أن المشرع السوداني قد نص على حجية الحكم الجنائى فى المعاملات . حيث نص في المادة 52 من قانون الإثبات : ( تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي , في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم) 
 بالرغم من صراحة النص على هذا التقييد إلا أننا نرى أنه الحكم بالبراءة لا يمنع من إقامة دعوى مدنية جديدة بين أطراف الدعوى الجنائية التي سبق الفصل فيها بالحكم بالبراءة لاختلاف نوع المسؤولية حيث أن الدعوى السالفة تقوم على أساس المسؤولية الجنائية التي يتمتع فيها المتهم بوضع يجعله محصننا بمبدأ الشرعية الجنائية  ( لا جريمة و لا عقوبة الا بنص) كما أن لكل جريمة أركان فإذا اختل ركن فيها فلا مناص من الحكم ببراءة المتهم من الجرم الموجه اليه، و هذا يعني إنتفاء المسؤولية الجنائية و لا يعني إنتفاء المسؤولية المدنيه، و من ثم يجوز رفع دعوى مدنية. 
و يؤيد ما ذهبنا اليه ما جاء في سابقة : عز الدين همت محمـد // ضد // سيف الدين علي عبيـد "  م ع/ط م/497/1989م"  المبادئ الآتية : 
إن مناط توافر الحجية للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية هو أن يكون قد فصل فصلاً شاملاً في موضوع
الدعوى المدنية وهنا يتعين التفريق بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية إذ ليس بالضرورة أن تتلازم المسئوليات عن فقد لا يشكل الفعل مسئولية جنائية وقد يشكل مسئولية مدنية
3 - إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم علي أساس أن الفعل لا يشكل جريمة  فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية ولا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساساً لمسئولية مدنية
أما في شطب الدعوى الجنائية لعدم كفايه الأدلة فالرأي عندي أن الحكم بالشطب لا يحوز قوة الشيء المحكوم به و من ثم لا يمنع من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالحق الذي لم يحكم به في الدعوى الجنائية ، و ذلك لأن مستوى الإثبات يختلف في الدعوى الجنائية عنها في الدعوى المدنية ففي الدعوى الجنائية لابد أن يكون مستوى الإثبات فوق مرحلة الشك المعقول، أما في الدعوى المدنية فيكون مستوى بالترجيح البينات.
خلاصة الموضوع أنه اذا صدر حمكا من المحاكم المختصة في السودان و صار الحكم نهائيا فإن هذا الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة و لا يجوز رفع دعوى أخرى بين ذات الأطراف في ذات الموضوع و بذات السبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم سالفا بغرض إصدار حمكا جديدا يخالف الحكم الأول. 

Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم : المقالات

إرسال تعليق