جاري التحميل ...

التعليقات

المساهمون

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المتابعون

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

كتابات قانونية legal writings

2016

سابقة عن حفظ الدعوى الجنائية و المحاكمة الغيابية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيدة/ رباب  مصطفى أبوقصيصة   قاضي المحكمة العليا  رئيساً
سعادة السيد/ محجوب الأمين الفكــي           قاضي المحكمة العليا  عضواً
سعادة السيد/ نور الدين علـي عبد المجيد      قاضي المحكمة العليا  عضواً
سعادة السيد/ محمـد علـي خليفــة               قاضي المحكمة العليا  عضواً
سعادة السيد/ محمود محمد سعيد أبكـم          قاضي المحكمة العليا  عضواً



محاكمة/ ممدوح محمد أحمد
م ع/ط ج /445/2003م
مراجعة/198/2003م


قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - حفظ الدعوى الجنائية لا أساس له في القانون – المواد (134) و (139) من القانون

المبدأ:

1- الأمر بحفظ الدعوى الجنائية أو الإجراءات لا أساس له في قانون الإجراءات الجنائية 1991م ما تقرره المحكمة لا يعدو أن يكون إما السير في إجراءاتها أو شطبها كيفما كان الحال
2- جاز أن تسير المحكمة بالإجراءات في غياب المتهم في الأحوال الواردة في المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية

المحامون:
الأستاذ/ سمير شيخ إدريس                             عن المطعون ضده

الحكـــم :

القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 6/3/2004م
قدم المتهم ممدوح محمد أحمد لمحاكمة أمام محكمة جنايات عطبرة تحت المادتين (175) و(159) من القانون الجنائي حيث سارت محكمة الجنايات في إجراءات المحاكمة حيث حفظت الإجراءات بناءً على طلب الشاكي حتى حضور المتهم الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية أعيد السير في الدعوى الجنائية مجدداً حيث طالب محامي المتهم بالسير في إجراءات المحاكمة وفقاً للمادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية في غيبة المتهم بحسبانه ممثله وفي المقابل طلب الشاكي حفظ الدعوى الجنائية ريثما يتم القبض على المتهم   استجابت محكمة الجنايات بطلب الأخير وأمرت بحفظ (البلاغ) لحين تحريكه بوساطة الشاكي ألغت المحكمة العامة هذا القرار وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الجنايات للسير في إجراءات المحاكمة أيدت محكمة استئناف ولاية نهر النيل هذا الحكم
غير أن المحكمة العليا ألغت حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة المدنية العامة واستعادت حكم محكمة الجنايات ومن ثم تقدم المتهم بوساطة محاميه الأستاذ/ سمير شيخ إدريس بطلب لمراجعة هذا الحكم تأسيساً على مخالفة لنص المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية قبل السيد قاضي المحكمة العليا المفوض الطلب شكلاً وأحاله للدائرة للفصل فيه موضوعاً حيث أكملت إجراءاته بإيداع الشاكي لرده الذي تمسك فيه بصحة الحكم المطلوب مراجعته وبالتالي ليس هناك ما يسوغ قبوله وفقاً لنص المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية
موضوعاً نرى أنه قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف حفظ الدعوى الجنائية (وليس البلاغ كما ورد في قرار محكمة الجنايات) إذا كانت الدعوى الجنائية متعلقة بحق خاص تغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماع رغم علمه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم وذلك تطبيقاً لنص المادة 141(2) إجراءات أما إذا تغيب المتهم رغم إعلانه أو علمه بالجلسة تمارس محكمة الجنايات سلطاتها التنفيذية إما بإعادة إعلانه أو إجباره على المثول أمامها بإلغاء القبض عليه وليس لها في كل الأحوال أن تأمر بحفظ الدعوى الجنائية لحين حضور أو إحضار المتهم إذا كان ممثلاً بمترافع وطلب السير في إجراءات المحاكمة تطبيقاً لنص المادة (134) إجراءات جنائية فقط في هذه الحالة يتعين أن تقرر محكمة الجنايات بقبول أو رفض الطلب وفقاً للمادة (134) إجراءات
ومع تقديرنا لما ذهب إليه الحكم المطلوب مراجعته وتسليمنا أن المحاكمة الغيابية إجراء استثنائي فإن الأمر لا يتعلق بالتوسع فيه بقدر ما يتعلق بمدى توفر شروط هذا الاستثناء وقطعاً ليست هي متعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة نحسب أما يطبق إذا توفرت أياً من الحالات المنصوص عليها في المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وما دام المتهم مًمَثَّـلاً بمترافع وطلب السير في إجراءات الدعوى الجنائية فإنه كان يتعين قبول الطلب وفقاً للمادة 134(ب) من قانون الإجراءات الجنائية ما دام الدفاع رأى ذلك وتبينت المحكمة أن السير في الإجراءات لا يلحق أي ضرر بقضية دفاعه
لهذا نرى قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء حكم المحكمة العليا واستعادة قرار المحكمة العامة المؤيد من محكمة الاستئناف وتبعاً له تعاد الأوراق لمحكمة الجنايات للسير في إجراءات المحاكمة
القاضي: نور الدين على عبد المجيد
التاريخ:  13/3/2004م
أوافق
القاضي: رباب محمد مصطفى أبو قصيصة
التاريخ: 27/3/2004م
أوافق
القاضي: محمود محمد سعيد أبكم
التاريخ: 29/3/2004م
أوافق
القاضي: محمد علي خليفة
التاريخ: 30/3/2004
مع أكيد احترامي لرأي الأغلبية نرى ليس هنالك مخالفة لتطبيق القانون أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية تبرران مراجعة الحكم ما زلت أصر على رأيي أن المادة 134(ج) إجراءات لا تجيز المحاكمة غيابياً
الأمر النهائي:
1- يلغى قرار المحكمة العليا محل المراجعة
2- يستعاد حكم المحكمة العامة المؤيد بحكم محكمة الاستئناف
3- تعاد الأوراق لمحكمة الجنايات لإعادة السير وفق الحكم المؤيد من دائرة المراجعة
رباب محمد مصطفى أبو قصيصة
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة


Legal writings
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كتابات قانونية legal writings .

جديد قسم :

إرسال تعليق